مرسوم رقم 83-377 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتشن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المرقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983 155
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بمدينة ترنس في 19 مارس سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد السبت 22 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 معاهدة اخاء ووفاق ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، ايمانا منهما بوحدة المصير في نطاق المغرب - العربي الكبير،
- وشعورا منهما بالانتماء الى العالم العربي والاسلامي والقارة الافريقية وبضرورة تدعيم أواصر التقارب وتوطيد التضامن بين شعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تدعيم الاستقرار والسلم والامن - في منطقة المغرب العربي الكبير وفى العالم،
- وحرصا منهما على الاسهام في تعزيز علاقات الجوار الايجابي والتعاون الاخوى القائمة بين دول المغرب العربي الكبير، وسعيا منهما لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة
- لمجتمعيهما تستجيب لمطامح شعبيهما في التقدم والازدهار،
- واعتمادا على معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بتونس في 6 يناير سنة 1970 ،
- وعزما منهما على توحيد الجهود لتدعيم العدل والسلم والامن والتعايش السلمى فى العالم ومواصلة العمل على احترام وتطبيق مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية،
- وايمانا منهما بان معاهدة اخاء ووفاق تقتضى حتما تسوية كل خلاف قد ينشا بينهما بالطرق السلمية وفق مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالعمل باستمرار من أجل الحفاظ على السلم والامن بينهما ويصفة عامة بين جميع بلدان المغرب العربي الكبير وذلك قصد تدعيم علاقات السلم والاخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين والمرتكزة على انتمائهما الى المغرب العربي الكبير وعلى وحدة مصيرهما وكذلك على احترام مبدأ السيادة الوطنية وتساوى حقوق الشعوب وحقها في التصرف في مصيرها.
المادة الثانية يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن اللجوء الى التهديد أو استعمال القوة لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما اعتبارا لاصالة الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين وحفاظا على تعاون أخوي مثمر وارساء لسلم دائمة بينهما تقوم على احترام متبادل للوحدة الترابية وحرمة الحدود الوطنية وللسيادة والاستقلال السياسي لكل منهما.
كما يتعهدان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما عن طريق التشاور والتفاوض أو باية طريقة سلمية أخرى.
المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين الساميين المتعاقدين بالامتناع عن الانضمام الى أي حلف أو تكتل يكتسي صبغة عسكرية أو سياسية مع دولة أو عدة دول أخرى موجه ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية أو أمن الطرف المتعاقد الآخر.
ويتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم السماح فوق ترابه بأية مبادرة أو أي عمل ينجر عن موقف معاد قد تتخذه دولة أو عدة دول أخرى ضد الطرفين.
المادة الرابعة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بعدم السماح بتنظيم و بنشاط أى تجمع فوق تراب كل منهما من شأنه أن يمس بأمن الطرف الآخر أو بوحدته الترابية أو يحاول تعيير نظامه عن طريق العنف. 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه المادة الخامسة يحتفظ كل من الطرفين الساميين المتعاقدين بحرية العمل الكاملة فى ابرام أي اتفاق مع دول أخرى على أن يتناقض وأحكام هذه المعاهدة.
المادة السادسة تبقى هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول المغرب العربي الكبير الأخرى التي تقبل بأحكامها وذلك بموافقة الطرفين الساميين المتعاقدين.
المادة السابعة تكون هذه المعاهدة صالحة لمدة عشرين سنة وتتم المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز.
التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
وتجدد هذه المعاهدة عند نهاية مدتها تلقائيا | والنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفين الساميين التعاقدين بالغاء العمل بها كتابيا قبل سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المدة السارية.
حررت هذه المعاهدة من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعتمد على كل منهما.
تونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 من الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-32
مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.