مرسوم رقم 83-378 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، الموقعة بمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 اتفاقية خاصة بوضع علامات الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية
- اعتبارا منهما لما بين الشعبين الجزائري والتونسي من متين الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، ووعيا منهما بوحدة المصير في اطار المغرب العربي الكبير،
- ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين وتوطيد اوثق تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتعزيز علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن فى العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
- و اعتقادا منهما أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى ضبط العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على اساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولهما على الاستقلال وفقا القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/H.G. الذي ينص على ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال»،
- ورغبة منهما في ادراج عملهما في اطار معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بتونس في 6 جانفي 1970 ،
- واعتبارا منهما لاتفاقية ضبط الحدود الجزائرية التونسية فيما بين بئر رومان والحدود الليبية، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الحدود الجزائرية التونسية فيما بين البحر الابيض المتوسط وبئر رومان هي كما ورد وصفها بالمحضر (1) الموقع عليه بتونس في 19 مارس 1983 من طرف وزيرى خارجية البلدين والملحق بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزء منها.
يقع نقل الخط الحدودى ورسمه كما ورد وصفه في المحضر المشار اليه بالفقرة الاولى من هذه المادة حسب شريط أحمر على خرائط مرقمة من 1 الى 35 تلحق بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزء منها في انتظار وضع الخرائط النهائية بمقياس 1/25.000/1 طبقا للمادة السادسة.
المادة الثانية يعين الطرفان الساميان المتعاقدان فريقا فنيا مشتركا يكلف بالتثبت من العلامات المادية للخط الحدودي كما ورد وصفه بالمحضن المشار اليه بالمادة الاولى أعلاه وبتعويض العلامات المفقودة وعند الاقتضاء بوضع علامات اضافية.
المادة الثالثة تثبت أعمال الفريق الفنى المشترك في محضر يوقعه رئيساه وينص على انتهاء مهمته، ويعد هذا المحضر جزءا لا يتجزء من هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالأحرف الاولى والمشتمل على جميع الاعمال التحضيرية الوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى مؤسسة الخرائط المخصصة لذلك في كلا البلدين .
المادة الخامسة يلحق الملف الفنى بهذه الاتفاقية كجزء لا يتجزأ منها بعد توقيعه بالاحراف الأولى أو و امضائه من طرف رئيسى الفريق الفني المشترك.
(1) المحضر ملحق بأصل هذه الاتفاقية. 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 شعبان عام 1403 ه و يحتوى الملف المشار اليه أعلاه خاصة على | ما يلي :
I الخرائط بمقياس 1/25000 مع رسم الخط الحدودي ومكان العلامات
2 - الوصف المفصل لخط الحدود
3 - البطاقات البيانية لنقط الارتكاز وعلامات الحدود مع الصور الجوية المزودة بالبيانات الايضاحية،
4 - جدول جامع الاحداثيات النقط الضابطة للحدود.
المادة السادسة يضع الطرفان الساميان المتعاقدان بفصة مشتركة وفي أجل أقصاه سنة واحدة خرائط بمقياس 25000/1 ينقل عليها الخط الحدودي ويرسم حسب شريط أحمر كما يذكر فيها موقع العلامات وتعد هذه الخرائط جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
تستعمل الخرائط المعدة وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة وكذلك احداثيات العلامات المذكورة كمرجع لكل استغلال يتعلق بالخرائط.
المادة السابعة ان الحدود البرية المبينة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد عموديا الفضاء الجوي للدولتين وكذلك ملكية باطن الارض.
المادة الثامنة للطرفين الساميين المتعاقدين أن يقوما بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من حسن حالتها.
وفي حالة هدم علامات أو عدة علامات أو تحويلها عن مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا باعادة وضعها في مكانها أو باعادة بنائها حسب احداثياتها المحدودة وفقا لاحكام المادة الخامسة أعلاه.
المادة التاسعة يتحمل الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة مشتركة تكاليف صيانة العلامات التي هي ملك مشاع لكلا الدولتين.
المادة العاشرة يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان التدابير اللازمة لضمان حماية العلامات، ويمكن لهما كذلك القيام بتتبعات عدلية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يتلفها أو يحولها من مكانها.
المادة الحادية عشرة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة لكلا الدولتين.
المادة الثانية عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق.
ويقوم الطرفان الساميان المتعاقدان أو أحدهما بتسجيلها بالامانة العامة للامم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية و يعتمد كل منهما.
تونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة .1983 عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد الحبيب بورقيبة السبت 22 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.