مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.