مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة محمد الصالح بوضياف، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.