مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.