مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم مكلّف بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.