مرسوم رئاسي رقم 24-182

مرسوم رئاسي رقم 24-182 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 24-182
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • إعلان

    إعلان رقم 09 /إ.م د/ 24 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1446 الموافق 14 سبتمبر سنة 2024، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024

  • قرار

    قرار رقم 07 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024

  • قرار

    قرار رقم 06 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة

  • قرار

    قرار رقم 05 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024

  • قرار

    قرار رقم 04 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق. م. د/ 24 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمّن الفصل في الطّعن ضد قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.