مرسوم رئاسي رقم 23-437 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين وكذا بروتوكولها، الموقعين بالجزائر بتاريخ 7 فبراير سنة 2023، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023.
عبد المجيد تبون اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل لتفادي التهرب والغش الضريبيين.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان رغبة منهما في زيادة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون فيما بينهما في المسائل الضريبية ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، دون خلق فرص لعدم فرض ضريبة أو فرض ضريبة مخفضة عبر التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق الواردة في هذه الاتفاقية بغرض الحصول على امتيازات غير مباشرة للمقيمين في دول أخرى)، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، فإن الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب لأي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر دخلا لمقيم في دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة، على أنه دخل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة.
3. لن تؤثر هذه الاتفاقية على الضرائب التي تفرضها دولة متعاقدة على المقيمين فيها إلا فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة بموجب الفقرة (2) من المادة 9 والمواد 18 و 19 و 22 و 23 و 24 و 27
المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1. تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2. تعد من الضرائب على الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل ، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي من الممتلكات والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذا الضرائب المفروضة على زيادة قيمة رأس المال.
3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
(أ) بالنسبة للجزائر :
أ) الضريبة على الدخل الإجمالي ب الضريبة على أرباح الشركات
ج) الرسم على النشاط المهني، و د الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
( يشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة الجزائرية")، 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
(ب) بالنسبة لليابان :
أ) الضريبة على الدخل ، ب الضريبة على الشركات
ج) الضريبة الخاصة على الدخل لإعادة الإعمار، د الضريبة المحلية على الشركات، و
و) الضرائب المحلية على السكان.
(يشار إليها فيما يأتي ب "الضريبة اليابانية").
4. تطبق هذه الاتفاقية أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. على كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر السلطة الأخرى بالتغييرات الهامة التي أدخلت على قوانينها الضريبية.
المادة 3
فتح المادةتعريفات عامة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
(أ) يعني مصطلح "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، سلطة قوانينها أو حقوقها السيادية بغرض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع بحرها وباطن أرضها ومياهها السطحية،
(ب) يعني مصطلح "اليابان"، بالمعنى الجغرافي ، جميع أراضي اليابان، بما في ذلك بحرها الإقليمي، التي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية، وجميع المناطق الواقعة خارج البحر الإقليمي، بما في ذلك قعر البحر وباطن الأرض، والتي تتمتع عليها اليابان بحقوق سيادية وفقًا للقانون الدولي والتي تسري فيها القوانين المتعلقة بالضرائب اليابانية
(ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" الجزائر أو اليابان، وفق ما يقتضيه السياق،
(د) يشمل مصطلح "شخص" أي شخص طبيعي، وأي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص،
(ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة،
(و) ينطبق مصطلح "مؤسسة" على ممارسة أي نوع من الأعمال،
(ز) تعني عبارتا "مؤسسة الدولة المتعاقدة " و "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
(ح) تعني عبارة "نقل" "دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة ما، عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في دولة متعاقدة ولا تكون المؤسسة التي تشغل السفينة أو الطائرة مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة،
(ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
أ) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
ب) بالنسبة لليابان، وزير المالية أو ممثله . المفوض
(ي) يعني مصطلح "مواطن"، بالنسبة لدولة متعاقدة :
أ) أي شخص طبيعي حائز على جنسية تلك الدولة المتعاقدة، و
ب) أي شخص معنوي ، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.
(ك) يشمل مصطلح "الأعمال" أداء خدمات مهنية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع المستقل.
2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أو وافقت السلطات المختصة على معنى مختلف طبقا لأحكام المادة 24، يكون له معنى في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للمصطلح وفقًا للقوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم دولة متعاقدة"
أي شخص يخضع بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، للضريبة فيها، بسبب سكنه أو إقامته أو مقر مكتبه الرئيسي أو محل إدارته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما يشمل أيضا تلك الدولة المتعاقدة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
2. عندما يعد فرد، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد، عندئذ، كالآتي :
(أ) يعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم متاح له في كلتا الدولتين، فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
(ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو إذا لم يتوافر له سكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها سكنه المعتاد،
(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها،
(د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة باتفاق مشترك.
3. عندما يكون شخص ما، غير الفرد، وفقًا لأحكام الفقرة (1)، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن السلطتين المختصتين لكلتا الدولتين المتعاقدتين تسعيان، باتفاق مشترك إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مكان مكتبه أو مقره الرئيسي، مكان إدارته الفعلي، المكان الذي تأسس فيه أو تأسس بخلاف ذلك وأي عوامل أخرى ذات صلة.
وإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإنه لا يحق لهذا الشخص الاستفادة من أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة"
مقراً ثابتاً للعمل يتم من خلاله مزاولة نشاط مؤسسة كليًّا أو جزئيا.
2. يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة على وجه الخصوص :
(أ) مركز الإدارة
(ب) فرع
(ج) مكتب
(د) مصنع
(ه) ورشة عمل، و
(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. 10 ديسمبر سنة 2023 م
3. يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" أيضا :
(أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية مرتبطة بذلك، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة (6) أشهر،
(ب) أداء خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من طرف مؤسسة بواسطة أجراء موظفين أو عمال آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به في دولة متعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال أي مدة اثني عشر (12) شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
4. بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" :
(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين، أو عرض السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة،
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي تملكها المؤسسة فقط لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى،
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
(ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمؤسسة، غير مدرج في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، بشرط أن يكتسي هذا النشاط طابعًا تحضيريًا أو ثانويا،
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه)، بشرط أن يكتسي النشاط الإجمالي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج طابعًا تحضيريًا أو ثانويا.
5. لا تطبق أحكام الفقرة (4) على مكان ثابت للعمل تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة إذا كانت نفس المؤسسة أو مؤسسة وثيقة الارتباط بها تمارس أنشطة في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة ، و
(أ) يشكل ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة للمؤسسة أو للمؤسسة وثيقة الارتباط بموجب أحكام هذه المادة، أو
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مزيج الأنشطة التي تقوم بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الارتباط في المكانين، ليس له طابع تحضيري أو ثانوي، بشرط أن تشكل الأنشطة التي تقوم 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م بها المؤسستان في نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات وثيقة الصلة في المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءا من أعمال . مترابطة
6. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (7) ، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة، وعند القيام بذلك، يبرم عادة عقودًا، أو يؤدي عادةً الدور الرئيسي المؤدي إلى إبرام العقود التي عادة يتم إبرامها دون تعديل جوهري من قبل المؤسسة، وتكون هذه العقود :
(أ) باسم المؤسسة ، أو
(ب) لنقل ملكية، أو لمنح حق الاستخدام، لممتلكات تلك المؤسسة أو لتلك التي يحق للمؤسسة استخدامها، أو
(ج) لأداء الخدمات من قبل تلك المؤسسة، تعد تلك المؤسسة حائزة على منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لكل النشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لحساب تلك المؤسسة، ما لم تقتصر نشاطات هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة (4)، بحيث إذا ما تمت ممارستها عبر مقر ثابت للعمل بخلاف مقر العمل الثابت الذي تطبق عليه الفقرة 5)، لن تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة وفق أحكام الفقرة (4).
7. لا تطبق أحكام الفقرة (6) إذا كان الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل ذي وضع مستقل ويعمل لصالح المؤسسة بالأسلوب المعتاد لعمله. ومع ذلك ، عندما يعمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن واحدة أو أكثر من المؤسسات التي يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا فلا يُعتبر هذا الشخص وكيلا ذا وضع مستقل بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مؤسسة من هذا النوع.
8. إنّ كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة لها سلطة الرقابة على شركة أو تقع تحت رقابة شركة أخرى مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
9. لأغراض هذه المادة ، يرتبط شخص أو مؤسسة ارتباطا وثيقًا بمؤسسة ما، بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، إذا كان أحدهما يتحكم في الآخر أو كان كلاهما تحت رقابة نفس الأشخاص أو المؤسسات. وفي أي حال، يجب اعتبار الشخص أو المؤسسة على ارتباط وثيق بمؤسسة إذا كان أحدهم يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية في الآخر (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50% من إجمالي حقوق التصويت وقيمة الأسهم في الشركة أو حقوق الملكية الفعلية و في الشركة أو إذا كان لدى شخص آخر أو شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50 % من الحقوق الفعلية (أو ، في حالة الشركة، أكثر من 50 % من إجمالي حقوق التصويت وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الفعلية في الشركة لدى الشخص والمؤسسة أو في كلتا المؤسستين.
المادة 6
فتح المادةدخل الممتلكات غير المنقولة
1. إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل المحصل من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
3. تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج عن استخدام أي شكل آخر من الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
4. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و(3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المؤسسة.
المادة 7
فتح المادةأرباح الأعمال
1. تخضع الأرباح العائدة لمؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تمارس المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.
فإن مارست المؤسسة أعمالاً كما ذكر آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
2. لأغراض أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، تكون الأرباح التي تُنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها.
3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم النفقات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر.
4. لا تنسب أي أرباح للمنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.
5. لأغراض الفقرات السابقة لهذه المادة، تحدد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عام بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف للتصرف بخلاف ذلك.
6. عندما تشمل الأرباح على عناصر للدخل يتم التعامل معها بشكل منفصل بموجب مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالنقل البحري والجوي الدوليان
1. تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة متأتية من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
2. تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضًا على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة 9
فتح المادةالمؤسسات المشتركة
1. عندما :
(أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة ، أو في السيطرة عليها أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، أو السيطرة عليها أو في رأسمال مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
و في أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المؤسستين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن أن تكون بين المؤسسات 10 ديسمبر سنة 2023 م المستقلة، فإن أي أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين لولا هذه الشروط ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يمكن إدراجها ضمن أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2. عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة تعتبر أرباحاً كان من المفروض أن تحقق من طرف المؤسسة التابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين ضمن الشروط نفسها التي اتفقت عليها مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح. ولتحديد مثل هذا التعديل، يتعيّن مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتجاوز :
(أ) 5 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة مملوكة مباشرة ، طوال فترة (365) يوما، مع احتساب يوم دفع أرباح الأسهم (لغرض حساب تلك الفترة، لا يؤخذ بعين الاعتبار تغيير الملكية التي قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم عن طريق التقسيم، للشركة التي هي المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم أو تلك التي تدفع أرباح الأسهم، على الأقل 25 % من :
أ) رأسمال تلك الشركة، في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في الجزائر ،
ب) حق التصويت لتلك الشركة في حالة ما إذا كانت الشركة التي تدفع أرباح الأسهم مقيمة في اليابان.
(ب) 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، في كل الحالات الأخرى. 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، يجوز أن تخضع للضريبة، أرباح الأسهم القابلة للخصم في حساب الدخل الخاضع للضريبة للشركة الدافعة لأرباح الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها تلك الشركة في تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.
4. لن تؤثر أحكام الفقرتين (2) و (3) على الضرائب المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
5. تعني عبارة " " أرباح" "الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أي حقوق أخرى، لا تعد من بين الديون المستحقة المشاركة في الأرباح الى جانب الدخل الناجم عن حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعالجة الضريبية المطبقة على الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
6. لا تطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و (3) إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم ، كونه مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.
7. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو في حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم التي تُدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما أنه لا تخضع للضريبة على الأرباح غير الموزعة أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 11
فتح المادةالفائدة
1. يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. مع ذلك، يجوز أن تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة أيضاً في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة 7 % من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت :
(أ) الفائدة مستفادة فعليا من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو
(ب) الفائدة مستفادة فعليًّا من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمطالبات الديون المضمونة أو المؤمنة أو الممولة بشكل غير مباشر من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي مؤسسة مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتاها المحلية.
4. يعني مصطلح "الفائدة" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من مطالبات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن عقاري أم لا، وسواء كانت تمنح الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا ، ولا سيما الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الديون، بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بمثل هذه الأوراق المالية أو السندات أو سندات الديون بالإضافة إلى الدخل الآخر الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية كدخل من الأموال التي تقرضها الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة لا يُنظر إلى الدخل الوارد في المادة 10 وغرامات التأخير في السداد على أنها فائدة لأغراض هذه المادة.
5. لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3)، إذا كان المستفيد الفعلي من الفائدة، كونه مقيمًا في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت المطالبة بالديون التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة.
و في مثل تلك الحالة، تطبق أحكام المادة 7.
6. تعد الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيمًا في تلك الدولة المتعاقدة ، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع تلك الفائدة، سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة ترتبط بها المديونية التي تدفع عنها الفائدة، وتحملت تلك المنشاة الدائمة هذه الفائدة ، فعندئذ تعد هذه الفائدة ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.
7. عندما يتجاوز مقدار الفائدة ، وبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بينهما معاً وبين شخص آخر، فيما يتعلق بمطالبة الدين التي تدفع عنها هذه الفائدة ، المقدار الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور . أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالإتاوات
1. يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. مع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة للضريبة أيضا في تلك الدولة المتعاقدة ، وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3. يعني مصطلح "الإتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات أيا كانت طبيعتها المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر لأي عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج ، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية ، أو مقابل معلومات متعلقة بتجارب صناعية، أو تجارية أو علمية.
4. لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) ، إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7.
5. تعد الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافعها مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة تربطه بها التزامات دفع الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ، تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 10 ديسمبر سنة 2023 م
6. عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات ، بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما معاوبين أشخاص آخرين مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجله الإتاوات ، المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح على رأس المال
1. الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6 والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي من الممتلكات، بخلاف الممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6، والتي تشكل جزءاً من ممتلكات الأعمال المنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع المؤسسة بأكملها)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. الأرباح التي تحصل عليها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة تشغل سفناً أو طائرات في النقل الدولي، الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات أو أي من الممتلكات، بخلاف الممتلكات غير المنقولة المذكورة في المادة 6، والمتعلقة باستغلال مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
4. الأرباح المحققة من طرف مقيم في دولة متعاقدة عن طريق نقل ملكية أسهم شركة أو فوائد مماثلة، كالفوائد في شراكة أو ائتمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه الأسهم أو الفوائد المماثلة تحقق، على الأقل، 50% من قيمتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الممتلكات غير المنقولة كما هو منصوص عليه في المادة 6، الواقعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك خلال ال (365) يوماً التي تسبق عملية نقل الملكية.
5. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي ممتلكات غير تلك المذكورة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4)، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر ناقل الملكية مقيماً فيها. 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 14
فتح المادةمداخيل العمل
1. مع مراعاة أحكام المواد 15 و17 و18، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل مأجور ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم يتم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة هذا العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المداخيل المحققة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة ، مقابل عمل مأجور يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، إذا :
(أ) كان المستفيد متواجداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي فترة اثني عشر (12) شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و
(ب) تم دفع المداخيل من طرف صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه، و
(ج) كانت المداخيل غير ناشئة عن منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3.بغض النظر عن الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو في التكملة العادية لسفينة أو طائرة، يمارسها على متن سفينة أو طائرة تُستغل في النقل الدولي، بخلاف تلك السفينة أو الطائرة التي تعمل حصرياً داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
المادة 15
فتح المادةأتعاب المدراء إن أتعاب المدراء والمدفوعات المشابهة الأخرى التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضواً في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 16
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1. بغض النظر عن أحكام المادة 14، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة، بصفته فناناً في المسرح، في السينما وفي الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2. عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك، للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وبغض النظر عن أحكام المادة 14، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي.
المادة 17
فتح المادةمعاشات التقاعد مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة 18، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة المملوكة من قبل مقيم في دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 18
فتح المادةالوظائف العمومية
1. (أ) إن الرواتب الأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد، فيما يتعلق بالخدمات التي تم تأديتها لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
(ب) إلا أن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم أداء الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون :
أ) مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدية الخدمات.
2. (أ) بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة من طرف، أو من الأموال التي تم إنشاؤها بواسطة، أو التي يتم تقديم المساهمات من خلالها من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد ، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3. تطبق أحكام المواد 14 و15 و16 و17 على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى إذا تعلق الأمر بخدمات تم تأديتها في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
المادة 19
فتح المادةالطلبة إن المبالغ التي يتسلّمها طالب، متدرب عمل أو متربص يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تدريبه، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة المتعاقدة. في حالة متدرب عمل أو متربص، يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة فقط لمدة لا تتجاوز عامين من التاريخ الذي بدأ فيه تدريبه لأول مرة في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة 20
فتح المادةالشراكة الصامتة بغض النظر عن أي أحكام أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أي دخل يحصل عليه شريك صامت مقيم في الجزائر فيما يتعلق بعقد شراكة صامتة ( Kumiai) Tokumei أو عقد آخر مشابه، يمكن أن يخضع للضريبة في اليابان وفقا لقوانين اليابان، بشرط أن ينشأ هذا الدخل في اليابان ويكون قابلاً للخصم عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للدافع في اليابان.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الأخرى
1. إن عناصر الدخل التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة بشكل مستفيد، أينما كان منشؤها والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2. لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل، ما عدا ذلك المتأتي من الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان المستفيد الفعلي من مثل هذا الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي يتم دفع الدخل من أجلها مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة 7.
3. عندما يكون مبلغ الدخل المذكور في الفقرة (1)، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي أو بينهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتفق عليه الدافع والمستفيد الفعلي في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، 10 ديسمبر سنة 2023 م تسري أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرا. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من الدخل خاضعا للضريبة وفقًا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 22
فتح المادةإلغاء الازدواج الضريبي
1. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في الجزائر على النحو الآتي :
(أ) عندما يحصل مقيم في الجزائر على دخل يمكن، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في اليابان، فإن الجزائر سوف تسمح بخصم من الضريبة الجزائرية على دخل ذلك المقيم، مبلغ مساوٍ للضريبة اليابانية المدفوعة في اليابان. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة الجزائرية، كما تم احتسابه قبل إعطاء الخصم، والذي ينسب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في اليابان.
(ب) إذا كان الدخل الذي يجنيه مقيم بالجزائر معفى من الضرائب في الجزائر، وفقًا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للجزائر مع ذلك، عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
2. يتم إلغاء الإزدواج الضريبي في اليابان على النحو الآتي :
مع مراعاة أحكام قوانين اليابان بشأن الإعفاء كائتمان مقابل الضريبة اليابانية للضريبة المستحقة الدفع في أي بلد آخر غير اليابان، عندما يحصل مقيم في اليابان على دخل من الجزائر يمكن أن يخضع للضريبة في الجزائر وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، يسمح أن يكون مبلغ الضريبة الجزائرية المستحقة الدفع فيما يتعلق بهذا الدخل كائتمان مقابل الضريبة اليابانية المفروضة على ذلك المقيم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة اليابانية المناسب لهذا الدخل.
المادة 23
فتح المادةعدم التمييز
1. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبئا من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها التي قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في ظل نفس الظروف، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
تطبق أيضا أحكام هذه الفقرة، بغض النظر عن أحكام المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م
2. لا يجوز أن تكون الضريبة المفروضة على المنشأة الدائمة التي تمتلكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا من الضريبة المفروضة على المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. لا يمكن تفسير أحكام هذه الفقرة على أنها تلزم دولة متعاقدة على أن تمنح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لغرض الضريبة، مع مراعاة الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها.
3. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة 9 ، الفقرة (7) من المادة 11 ، الفقرة (6) من المادة 12 أو الفقرة (3) من المادة 21 ، فإن الفائدة والإتاوات والمصاريف الأخرى التي تدفعها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، قابلة للخصم في الظروف ذاتها كما لو كانت قد دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
4. لا يجوز إخضاع مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكاً أو متحكما فيه كلّياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من طرف مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأي ضريبة أو أي التزام ذي صلة، في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يغاير أو يكون أكثر عبئاً من الالتزامات الضريبية والالتزامات المرتبطة بها، التي تخضع لها أو قد تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
5. تطبق أحكام هذه المادة، بغض النظر عن أحكام المادة 2، على جميع الضرائب على اختلاف طبيعتها أو تسميتها، المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو عن أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
المادة 24
فتح المادةإجراءات الاتفاق المتبادل
1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه، بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في القانون الداخلي لتلك الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض القضية خلال الثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي بنفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أي حدود زمنية واردة في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو معالجة أي شك ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. كما يمكن لهما أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما البعض بصورة مباشرة ، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتكون من نفسيهما أو من ممثليهما لغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة 25
فتح المادةتبادل المعلومات
1. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل مثل هذه المعلومات التي يتوقع أنها تكون ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تنفيذ القانون الداخلي المتعلق بالضرائب مهما كانت طبيعتها وتسميتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. لا يقيد تبادل المعلومات بالمادتين 1 و 2.
2. يجب أن تعالج المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية ، وبالطريقة نفسها التي تعالج بها المعلومات المتحصل عليها بموجب القوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ولا يمكن الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية بتقدير أو تحصيل الضرائب المذكورة في الفقرة (1) عن طريق إجراءات نفاذها أو المتابعات وقرارات الاستئناف المتعلقة بها، أو الإشراف على ما سبق. لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. بغض النظر عما سبق، يمكن استخدام المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدام هذه المعلومات لنفس هذه الأغراض الأخرى، بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين، وبموجب ترخيص من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المقدمة للمعلومات تسمح فيه بهذا الاستخدام.
3. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يأتي :
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
(ب) تقديم معلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في إطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
(ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو النشاط المهني أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات، بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (3)، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال من الأحوال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات بمجرد أن هذه المعلومات لا تتضمن مصلحة داخلية لتلك الدولة.
5. لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوّض أو شخص يعمل في وكالة أو بصفة ائتمانية، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما.
المادة 26
فتح المادةالمساعدة في تحصيل الضرائب
1. تتبادل الدولتان المتعاقدتان المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية. وتعد هذه المساعدة غير مقيدة بأحكام المادتين 1 و2. 2. ويمكن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق متبادل، تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة.
2. يعني مصطلح "الدين الجبائي" كما هو مستخدم في هذه المادة ، المبلغ المستحق فيما يتعلق بالضرائب الآتية بقدر ما لا تتعارض الضرائب المفروضة بموجب هذه الاتفاقية مع هذه الاتفاقية أو أي أداة أخرى تكون الدولتان المتعاقدتان طرفاً فيها، وكذلك الفوائد والعقوبات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بهذا المبلغ : 10 ديسمبر سنة 2023 م
(أ) في الجزائر :
أ) الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة على رأس المال ،
ج) الضريبة على القيمة المضافة
د) حقوق التسجيل والطابع
ه) ضريبة المكوس، و
و) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
(ب) في اليابان :
أ) الضرائب المذكورة في البنود من أ) إلى د) من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة 2 ب الضريبة الخاصة على دخل الشركات لإعادة الإعمار،
ج) الضريبة على الاستهلاك،
د) الضريبة المحلية على الاستهلاك
ه) الضريبة على الميراث، و
و) الضريبة على الهدايا
(ج) أي ضريبة أخرى يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية، و
(د) أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) أو بدلاً منها.
3. إذا كان الدين الجبائي لدولة متعاقدة قابلاً للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع حينها ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، يجب، بناءً على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة، قبول المطالبة المتعلقة بالدين الجبائي لأغراض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الجبائي من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام قوانينها المطبقة فيما يخص فرض وتحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين ديناً جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي استوفت الشروط التي تسمح لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى بتقديم طلب بموجب هذه الفقرة.
4. عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا، يجوز لتلك الدولة المتعاقدة ، بموجب قوانينها، اتخاذ تدابير تحفظية من أجل ضمان تحصيله، فإن المطالبة بذلك الدين الجبائي يتم قبولها بطلب من السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة لأغراض اتخاذ تدابير تحفظية من طرف السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على تلك 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ تدابير تحفظية فيما يتعلق بمطالبة ذلك الدين الجبائي وفقا لأحكام قوانينها كما لو كان هذا الدين الجبائي دينا جبائياً لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، حتى وإن كان الدين الجبائي ، عند موعد تطبيق هذه التدابير، غير قابل للتحصيل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو كان مستحقا على شخص له الحق في منع تحصيله.
5. بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و (4)، لا يخضع الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة لدولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4)، في تلك الدولة المتعاقدة ، للحدود الزمنية أو تُمنح أي أولوية تطبق على الدين الجبائي بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة بسبب طبيعتها تلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في دولة متعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) لا يمكن أن تطبق عليه أي أولوية في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.
6. العمليات التي نفذتها دولة متعاقدة لتحصيل الدين الجبائي الذي تقبله السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الفقرة (3) أو (4) والتي إذا نفذتها الدولة المتعاقدة الأخرى سيكون لها أثر تعليق أو توقيف سريان الحدود الزمنية المطبقة على الدين الجبائي وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، سيكون لها مثل هذا التأثير بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالأفعال التي نفذتها الدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً في تحصيل الدين الجبائي.
7. لا ترفع الدعاوى المتعلقة بوجود الدين الجبائي لدولة متعاقدة أو بصحته أو بمقداره أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
8. عندما، في أي وقت بعد أن تقدم السلطة المختصة في دولة متعاقدة، طبقا لأحكام الفقرة (3) أو (4)، وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتسليم مبلغ الدين الجبائي المطالب به إلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه :
(أ) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (3)، دينا جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً ، قابلا للتحصيل طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع، حينئذ ، طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، أن يمنع تحصيله، أو
(ب) في حالة طلب مقدم، طبقا للفقرة (4)، ديناً جبائياً للدولة المتعاقدة المذكورة أوّلاً، والتي يجوز لتلك الدولة المتعاقدة، طبقا لقوانينها، أن تتخذ تدابير تحفظية لضمان تحصيله.
على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أن تقوم على الفور بإخطار السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك، وعلى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، وبناءً على اختيار السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تعلق طلبها أو تسحبه.
9. لا يجوز، بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بالآتي :
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية للدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
(ب) تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسة العامة النظام العام)،
(ج) تقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو التحفظية ، حسب الحالة المتوفرة بموجب قوانينها أو ممارستها الإدارية،
(د) تقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري الذي تتحمله تلك الدولة المتعاقدة، غير متناسق بشكل واضح مع المنفعة التي ستحققها الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 27
فتح المادةأعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لن تتأثر بهذه الاتفاقية، الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 28
فتح المادةالحق في الامتيازات بغض النظر عن الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يمنح أي امتياز بموجب هذه الاتفاقية، فيما يخص عنصرا من عناصر الدخل إذا كان من المعقول الاستنتاج، مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بأن الحصول على هذا الامتياز قد كان أحد الأهداف الرئيسية لأي اتفاق أو صفقة نتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ذلك الامتياز، ما لم يتم التأكد من أن منح مثل هذا الامتياز، في ظل هذه الظروف، من شأنه أن يكون مطابقاً لموضوع وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
المادة 29
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ
1. تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بإرسال إخطار إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، تؤكد من خلاله استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإخطار الأخير.
2. تسري هذه الاتفاقية :
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ
(ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
3. بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) ، تسري أحكام المادتين 25 و 26 من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ فرض الضرائب أو السنة الضريبية التي تتعلق بها الضرائب.
المادة 30
فتح المادةالإنهاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى غاية إنهائها من طرف دولة متعاقدة. يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية، بتقديم إشعار بالإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. في مثل هذه الحالة، يتوقف تطبيق الاتفاقية :
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب عن أي سنوات ضريبية تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار،
(ب) فيما يتعلق بالضرائب غير المفروضة على أساس السنة الضريبية، للضرائب المفروضة في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا 10 ديسمبر سنة 2023 م بروتوكول عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان بشأن إلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولتفادي التهرب والغش الضريبيين (المشار إليها فيما يأتي باسم "الاتفاقية")، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واليابان اتفقتا على الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1. بالإشارة إلى المادة 17 من هذه الاتفاقية :
من المفهوم أنه بالنسبة للجزائر، فإن عبارة "المعاشات التقاعدية والمكافات المماثلة الأخرى" تعني المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة الأخرى المدفوعة مقابل عمل سابق.
2. بالإشارة إلى الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية :
من المفهوم أن أحكام الفقرة (2) من المادة 22 من هذه الاتفاقية، تطبق على الضريبة الجزائرية المشار إليها في البند (ث) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة 2 من الاتفاقية، فقط إلى الحد الذي تكون فيه الضريبة على الدخل الواقع ضمن الفقرتين (1) و (2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية.
3. بالإشارة إلى المادة 24 من هذه الاتفاقية :
إذا أبرمت الجزائر ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اتفاقاً لتجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل يحتوي على أحكام تتعلق بالتحكيم تطبق بين دولة أخرى والجزائر فقط بناءً على طلب الشخص الذي يعرض القضية بموجب أحكام ذلك لاتفاق المطابقة لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من هذه الاتفاقية، يجب على الدول المتعاقدة، بناء على طلب اليابان، الدخول في مفاوضات بهدف إدماج مثل هذه الأحكام المتعلقة بالتحكيم في الاتفاقية.
ويجب على السلطة المختصة في الجزائر إخطار السلطة المختصة في اليابان بهذا الأمر فور حدوثه.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعان أدناه ، المفوّضان قانوناً من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرّر بالجزائر في 7 فبراير سنة 2023، من نسختين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن الجمهورية الجزائرية عن اليابان الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة وزير المالية والمفوض لليابان بالجزائر براهيم جمال كسالي كونو أكيرا 26 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.