قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. 40
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. 40
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.