قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 ، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة "المواد الخاضعة للرقابة" (المواد المستنفدة لطبقة الأوزون) 40

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.