مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان. 18 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة 18 يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في 18 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في قسم 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 تنسيق العلاقات مع البرلمان بوزارة العلاقات مع البرلمان. 18 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الرقمنة 18 يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في 18 يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في 18 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في قسم 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.