مرسوم رئاسي رقم 08-49 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التّصديق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة رومانيا، الموقّع بالجزائر في 13 يناير سن ة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة رومانيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة رمانيا المش ار إليهما أدن اه ب"الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية أكثر فأكثر بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ورومانيا،
- ورغبة منهما في تع زيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجّع الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة رومانيا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلديهما.
يشمل التعاون الاقتصادي والتقني الجزائري - الروماني، القطاعات الاقتصادية الرئيسية لكلا البلدين، ويهدف لا سيّما إلى :
أ) المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تموين أحسن بالموادّ الأولية والمنتجات الصناعية وسلع الاستهلاك،
ب) توفير شروط استعمال أكثر نجاعة للموارد البشرية والمادية وقدرات الإنتاج لكلا الدولتين،
ج) تشجيع الاستثمارات المتبادلة وترقيتها،
د) تشجيع تطوير نظم التكوين وتبادل الخبرات والممارسات السليمة بين البلدين وترقيتها.
إن المجالات الخاصة للتعاون الجزائري - الروماني واردة في ملحق هذا الاتفاق.
المادّة 2 يشجّع الط رفان المتع اقدان أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي والتقني، لا سيّما في الميادين الآتية :
1 - قطاع المناجم : يخص التعاون في هذا القطاع الجوانب الآتية :
- التنق يب والاستغلال المنجمي والشراك ة في مجال تحويل الفوسفات،
- تب ادل المعلوم ات الجيولوجية في مجالات رسم الخرائط والمنشورات وبنك المعطيات الجيولوجية،
- تبادل الخبراء والخبرات في مجالات المخابر ورسم الخ رائط والتنقيب المنجمي من خلال تنظيم ندوات وزيارات، 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
- تبادل الخ برات في التنقيب وع لم الخامات المعدنية وعلم تك ون الخامات المعدنية في ميدان الذهب،
- تط وير الاتصالات لتشجيع الاستثمار والشراكة المنجمية،
- إمكاني ة إنش اء شرك ات مختلط ة للتنقيب على المناجم و/ أو استغلالها بين البلدين.
2 - قطاع المحروقات :
- البحث / إنتاج المحروقات في إطار الشراكة،
- صناعة التجهيزات وقطع الغيار لصناعة المحروقات،
- مختلف الخدمات والأشغال المستعملة في الصناعة البترولية،
- التكوين العلمي والتقني،
- التك وين (العلاقات بين المعاه د ومراكز التكوين)،
- البحث / التنمية.
3 - قطاع الطاقة الكهربائية : التعاون الصناعي والتقني،
4 - قط اع الخدمات بصف ة عامة والدراس ات في قطاع الهياكل القاعدية،
5 - قطاع الزراعة، لا سيّما البحث الغابي،
6 - القطاع الصناعي : تشجيع الشراكة في قطاع الصناعة والبحث عن إمكانيات التعاون التقني وتبادل التجارب والخبرات في المجالات التي سيتم تحديدها باتفاق الطرفين، كتلك التي تخصّ المناطق الصناعية والتقييس والقياس القانوني والملكية الصناعية.
7 - قطاع الصحة :
- التعاون التقني في مجال العلاج ذي المست وى العالي،
- توأمة المستشفيات الجزائريّة والرومانية،
- تدعيم التعاون في مج ال التك وين بين معه د باستور الج زائري ومؤسسة كانتاكوزين .)CANTACUZENE(
المادة 3
فتح المادةيشجّع الطرفان المتعاقدان الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الجزائريين والرومانيين المؤهلين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في البلدين، للقيام بنشاطات تجارية (المشار إلي هم أدناه ب "المتعاملين") وإقامة علاقات مباشرة لإنجاز عمليات التعاون الاقتصادي والتقني في الأسواق.
يتم الاتف اق على الش روط الملموسة للمشارك ة في تحقيق المشاريع والأهداف المسطرة في هذا الاتفاق من خلال العقود والترتيبات التي ستبرم بين متعاملي كلا البلدين.
يتخذ المتعامل الذي يتلقى مساعدة تقنية بموجب عقد كل الإجراءات الضرورية قصد توفير ظروف العمل للأشخاص أو مجموعات الأشخاص المرسلين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بهدف إنجاز مشاريع التعاون التقني وأهدافه المسطرة طبقا لهذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتتم المدفوعات الخاصة بالصفقات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيتخذ المتعاملون الإج راءات اللازم ة لضمان حماي ة استعمال الب راءات والعلامات التجارية وعلامات المؤسسة وحقوق التأليف والأسرار التجارية التي يمتلكونها والمح مية طبقا للقوانين والتن ظيمات الخاصة المعمول بها في كلا البلدين، وطبقا للاتفاقات والترتيبات الدولية التي تكون الدّولتان طرفا فيها.
المادة 6
فتح المادةلا يتم استعمال الوثائق التقنية والمعلومات الأخرى التي تكون محل تبادل بين متعاملي البلدين والمتعلّق ة بالصفق ات المب رم ة وفق ا له ذا الاتفاق إلاّ من قبل الطرف المستفيد ولا ترسل إلى طرف ثالث إلاّ بموافقة كتابية من الطرف الذي قدّمها.
المادة 7
فتح المادةبغرض تنويع تعاونهما الثنائي، يتفق الطرفان المتعاقدان على التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات أخرى تمس مجالات خاصة وتنص على أشكال مختلفة لتعاون ذي منفعة متبادلة.
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على دراسة الجوانب المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتقني وذلك في إطار دورات اللجنة المشتركة الج زائرية - الرومانية للتعاون الاقتصادي والتقني. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةلا ينبغي أن يمسّ هذا الاتفاق بالحقوق المكتسبة لكلّ طرف طبقا لتشريعه الداخلي وللاتفاقات الدولية التي يكون كلّ بلد طرفا فيها.
المادة 10
فتح المادةيتم تسوية أيّ خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ودّيا بين الطرفين المتعاقدين في إطار اللجنة المشتركة الجزائريّة - الرومانية للتعاون الاقتصادي والتقني.
لا يتحمّل أيّ من الطرفين المتعاقدين مسؤولية الالتزامات التي تعهّد بها متعاملو البلدين والناتجة عن العقود والترتيبات الأخرى.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يعلم فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإج راءات الدستوري ة الداخلي ة اللازمة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تج دّد تلقائيا لفترات جديدة متتالي ة مدّتها سنة، ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا وعب ر القن اة الدّبلوماسي ة، الط رف الآخ ر عن نيته في إلغائه، وذلك بإشعار مسبق مدّته تسعون (90) يوما قبل تاريخ إنهاء العمل به.
اعتبارا من تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، يدخل هذا الاتف اق مباشرة مح ل اتف اق التع اون الاقتصادي الموقّع بين الطرفين المتعاقدين في 29 مارس سنة 1968 ببوخارست ومحل البروتوكول الإض افي الموقّع ببوخارست في 14 يونيو سنة .1972
المادة 12
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتف اق بموافق ة مشتركة ويدخل كل تعديل حيّز التّنفيذ حسب نفس الإجراء الضروري لسريان ه ذا الاتفاق المنصوص عل يه في المادّة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةفي حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى أحكام ه تُسيّ ر كل الع قود والترت يبات المبرمة بموجب هذا الاتفاق والتي لم تنجز كليا خلال فترة صلاحيته.
حرّر بالجزائر بتاريخ 13 يناير سن ة 2003، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والرومانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة نشوب خلاف، يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية جورج بيفول عبد العزيز جراد نائب كاتب دولة، الأمين العام قسم التجارة الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الملحق قائمة مجالات النشاط التي قد تكون محل تعاون اقتصادي وتقني جزائري - روماني
1 - استغلال وتثمين حقول البترول والغاز والفوسفات ومعادن الحديد،
2 - البناء، السكن والتعمير،
3 - الأشغال الهيدروتقنية والمرفئية،
4 - الصناعة الكيميائية، البتروكيميائية والحديدية،
5 - الصناعة الميكانيكية،
6 - العتاد المتحرك وعتاد السكك الحديدية،
7 - الطاقة الكهربائية،
8 - التعاون في مجال الزراعة والتدجين،
9 - النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية،
10 - المساعدة التقنية وتكوين الإطارات. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.