مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار. 3342

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.