مرسوم رقم 83 732 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 26 أكتوبر سنة .1983 3339
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 16 أكتوبر سنة 1983 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في الميدان العسكرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية تمهيد :
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية.
عملا بالتوصيات الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والموقع عليها كل من الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية وفقا لما ورد في محضر جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي في 10 شعبان عام 1403 ه الموافق 23 مايو سنة 1983ء رقبة منهما في توطيد وتنمية روابط الاخاء وحسن الجوار والتعاون بين البلدين.
اتفقنا على ابرام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون العسكري. 3340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه ولهذا الغرض عينتا مفوضيهما كما يلي :
من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالى الامين العام لوزارة الدفاع الوطني السيد العقيد مصطفى به لوصيف، وعن حكومة الجمهورية التونسية معالى وزير الدفاع الوطني السيد صلاح الدين بالي
المادة الأولى
فتح المادةتبادل التجارب والوفود العسكرية الفصل الاول حتى يتم تبادل التجارب المعاشة بين الجيشين يلتزم الطرفان بتكثيف وتدعيم زيارات الوفود العسكرية التابعة للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
وبصفة خاصة ترعى البحريتان التونسية والجزائرية برنامج زيارات متبادلة لقطعها البحرية بصفة مكثفة تهدف لتوطيد عرى التعاون بين جيشي البحر للبلدين الشقيقين.
الفصل الثاني تقع برمجة هذه الزيارات حسب رزنامة موافق عليها من طرف وزيرى الدفاع بالقطرين التونسي والجزائري.
المادة الثانية الاعداد لكتابة حرب التحرير الجزائري الفصل الثالث اتفق الطرفان التونسي والجزائري على ضرورة جمع واحصاء الوثائق المتعلقة بالكفاح الذي خاضه جيش التحرير الوطني الجزائري بوحداته الفصل الرابع يتبادل الطرفان كل المطبوعات والمناشير والوثائق الخاصة بهذا التاريخ.
المادة الثالثة تنمية المناطق الحدودية الفصل الخامس يلتزم الطرفان كل فيما يخصه، بحث مصلحة الخدمة الوطنية الراجعة له بالنظر على تدعيم.
مجهوداتها التنموية بالمناطق الحدودية التي هي أكثر حرمانا.
الفصل السادس يدرس ويخطط الطرفان بمعية مصالح الوزارات الأخرى المعنية في كل من البلدين كافة المشاريع التنموية المزمع انجازها بالمناطق الحدودية من قبل الخدمة الوطنية.
الفصل السابع ينسق الطرفان العمل التنموى لمصلحتى الخدمة الوطنية الموجودتين بالجيشين حتى تصبح التنمية على مستوى الحدود ايجابية وناجعة.
المادة الرابعة التعاون في ميدان الصناعة العسكرية الفصل الثامن يلتزم الطرفان بتبادل الخبرات والتجارب التكنولوجية المعاشة في قطاع الصناعات التي لها مساس بالدفاع الوطني.
الفصل التاسع يعمل الطرفان على تحقيق التكامل بين ما تنتجه المتمركزة على خط الحدود التونسية الجزائرية | مصلحتى الصناعات التي لها مساس بالدفاع الوطني وذلك لتسهيل كتابة التاريخ.
في كل من البلدين.
الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5341 المادة الخامسة التكوين والتدريب الفصل العاشر يتبادل الطرفان التلامذة الضباط وضباط الصف قصد تكوينهم في المدارس والكليات العسكرية بكل من البلدين حسب حاجيات كل بلد وطاقة الاستيعاب بالبلد الآخر.
الفصل الحادي عشر يسمح كل من الطرفين التونسي والجزائري للعسكريين الذين يزاولون دراستهم في البلد المضيف بالاشتراك الى جانب زملائهم في نفس البلد في التمرينات والتدريبات التي تنظم في نطاق التكوين.
الفصل الثاني عشر يضبط هذا التعاون العسكرى في ميدان التكوين والتدريب بمقتضى ملحق اضافي يصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة السادسة التعاون في الميدان الاجتماعي للجيش الفصل الثالث عشر يقع تبادل الزيارات بين عائلات الضباط وضباط الصف وكذلك تبادل المصطافين في المخيمات من أبناء الضباط وضباط الصف وذلك حسب طاقة لاستيعاب في كل من البلدين.
الفصل الرابع عشر يضبط تاريخ وتراتيب هذه الزيارات بالتعاون بين المصلحة الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة التونسية ونظيرتها التابعة للقوات المسلحة الجزائرية.
الفصل الخامس عشر تقدم الى المصطافين بكل من البلدين بيانات وعروض تعرف بخاصيات البلد المضيف حتى يتم التحابب والتقارب بين شباب البلدين.
المادة السابعة الصحة العسكرية الفصل السادس عشر يتم توأمة المستشفى العسكرى بتونس والمستشفى المركزي بالجزائر.
الفصل السابع عشر يتبادل الطرفان الخبراء ونتائج البحوث الطبية المتحصل عليها في كل من البلدين.
الفصل الثامن عشر يتبادل الطرفان التلامذة الضباط المزاولين لتعليمهم الطبي قصد التدريب بالمستشفيات العسكرية بكل من البلدين.
الفصل التاسع عشر يوفر الجانبان المتعاقدان الرعاية الصحية الكاملة للعسكريين التونسيين والجزائريين الذين يزاولون دراستهم أو المكلفين بمهمة في كلا البلديع .
المادة الثامنة التعاون في ميدان الرياضة العسكرية الفصل العشرون يتبادل الطرفان الوفود الرياضية قصد تنظيم مباريات رياضية عسكرية بينهما.
الفصل الواحد والعشرون يتبادل الطرفان الفنيين الرياضيين العسكريين حسب حاجيات كل بلد و امكانيات البلد الآخر. 3342 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1404 ه المادة التاسعة تنفيذ الاتفاقية الفصل الثاني والعشرون : تكون لجنة مشتركة للتعاون العسكرى مع الطرفين مهمتهما متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دوريا بتونس والجزائر مرتين على الاقل في كل سنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الثالث والعشرون تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد امضائها ومن تاريخ تبادل المذكرات التي تثبت المصادقة عليها حسب الاجراءات القانونية المعمول بها في الدولتين.
الفصل الرابع والعشرون كل ملحق يضاف الى هذه الاتفاقية يصبح جزءا لا يتجزء منها. + الفصل الخامس والعشرون يمكن لكلا الطرفين أن يقترح كتابيا تنقيح أو مراجعة هذه الاتفاقية اذا ما بدى له موجب لذلك.
تبقى الاتصالات قائمة بين الطرفين لتذليل الموائع والمصاعب المحتملة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
الفصل السادس والعشرون حررت هذه الاتفاقية فى نظيرين أصليين باللغة العربية لهما نفس قوة الاعتماد.
باسم حكومة الجمهورية باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية معالي وزير الدفاع الوطني معالي أمين عام وزارة الدفاع الوطني السيد صلاح الدين بالي السيد العقيد مصطفى بن لوصيف ام، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.