مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.