مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لإحكام المادة 123 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح هذا النظام الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة الأعمال المصرفية لصالح زبن القطاع الزراعي المنتج وقطاعات تربية المواشي والغابات والصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةيقصد " بأعمال مصرفية " في مفهوم هذا النظام العمليات المصرفية المحددة في المواد من 110 إلى 113 وكذا الأعمال المرتبطة بها الموصوفة في المادتين 117 و 118 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن للصندوق الوطني أن يكلف تحت مراقبة الهياكل التعاضدية الصناديق المحلية والجهوية ببعض العمليات المصرفية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
يبقى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسؤولا وحده أمام السلطات النقدية عن تطبيق التنظيم المصرفي المعمول به والصرامة في مراعاته.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 20 16 ذي القعدة عام 1415 ه
المادة 4
فتح المادةيتعين على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من أجل تنفيذ الأحكام الواردة أعلاه أن يقوم بما يأتي :
- جعل رأسماله مطابقا للنظام بحيث يصبح يمثل، عند نهاية السنة الخامسة، الرأسمال الأدنى الذي حدده النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمتعلق بالرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر القيام بالاجراءات القانونية والتنظيمية بمجرد صدور هذا النظام ليبلغ رأسماله حدود 125 مليون دج الذي يمثل ربع ( 1/4 ) الرأسمال الأدنى المطلوب لهذا الغرض تعيين محافظين اثنين للحسابات تطبيقا للمادة 162 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه
- السهر على تطبيق أحكام النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها وعلى احترامها، لاسيما الأحكام المتعلقة بالشروط المطلوب توفرها في الإطارات المسيرة إعداد الكشوف المحاسبية والمالية الخاصة بالنشاط المصرفي ويطبق لهذا الغرض النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط السابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وكذلك النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 ، والمتعلق باعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها
- السهر على تطبيق قواعد الحذر الخاصة بتسيير البنوك والمؤسسات المالية كما حددها التنظيم المعمول به وعلى احترامها.
المادة 5
فتح المادةيدخل هذا النظام حيز التطبيق بمجرد نشره وفقا للشروط التي حددتها المادة 47 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.