قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 16 5 محرم عام 1424 ه 8 مارس سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و8 أبريل سنة 2002. 3 مرسوم رئاسي رقم 03 – 94 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 6 مرسوم رئاسي رقم 03-95 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق
3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 15 مرسوم رئاسي رقم 03-97 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002.
مرسوم رئاسي رقم 03-98 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة مرسوم رئاسي رقم 03-99 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق
- 20 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 22 مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام في وظائف عليا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا . 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول وظائف عليا بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . فبراير سنة 2003، يتضمنان التعيين في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات. 28
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و 8 أبريل سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوريّة كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و 8 أبريل سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكّرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و 8 أبريل سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي ب”الطرفين”. حرصا منهما على ترقية الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. لهذا الغرض، يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وتشجيع وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والنظم السارية. المادة 2 تشمل المنتجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادة 3 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الرسوم الجمركية وكل إجراءات التجارة الخارجية المتعلقة بعمليات استيراد و/أو تصدير المنتوجات.
المادة 4 غير أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على الفوائد أو الامتيازات : أ) الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة، بغرض تسهيل التجارة الحدودية أو الساحلية، ب الناتجة عن انتماء أحد الطرفين المتعاقدين لاتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر، ج) الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين لدول أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي. المادة 5 تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والنظم الوطنية وللأعراف الدولية. لا يكون أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن تلك الصفقات التجارية. المادة 6 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق، بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 7 يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد المنتجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية، طبقا للقوانين والنظم السارية في كلا البلدين : أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والعروض. ب المنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح ويعاد تصديرها، ج) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، د المنتجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر. 8 مارس سنة 2003 م ه) المنتجات المستودة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب. لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو عند الاقتضاء، المعايير التي يتفق عليها الطرفان. المادة 9 يشجع الطرفان المتعاقدان وضع وسائل لترقية مبادلاتهما التجارية باتجاه متعامليهما الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق إقامة علاقات أعمال، وكذا المشاركة في المعارض والعروض التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين. ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين. المادة 10 يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها. المادة 11 يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع و أشخاص اعتبارية أخرى على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والأنظمة الوطنية. المادة 12 تحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية.
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م المادة 13 لا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ وإتمام الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية البيئة والتراث الوطني ذي قيمة فنية تاريخية وأثرية. المادة 14 يعمل الطرفان المتعاقدان على حل ودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ من جراء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. في حالة الخلاف، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلى هيئات القانون الدولي. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق. يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مدتها سنتان (2) إلا إذا عبر أحد الطرفين كتابيا، عن نيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته. المادة 16 يلغي هذا الاتفاق التجاري ويحل محل أحكام الاتفاق التجاري الموقع بهافانا يوم 6 يونيو سنة 1973 بين حكومتي البلدين. المادة 17 عند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق التجاري تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته. حرر بهافانا يوم 21 مارس سنة 2001 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والإسبانية، والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية راوول دي لانويز محمد العربي عبد المؤمن واميراس وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 تبادل المذكرتين تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأنه في إطار دراسة الاتفاق التجاري الجزائري - الكوبي الموقع بهافانا بتاريخ 21 مارس سنة 2001، قصد التصديق عليه فإن الطرف الجزائري قد سجل وجود عدم تطابق بين النصين العربي والفرنسي، ولذلك فإنه يقترح إدخال التعديلات الآتية : النص باللغة العربية :
- المادة 3 : ( في نهاية الفقرة): إضافة كلمة “ والخدمات”، بعد كلمة “المنتوجات”،
- المادة 13 (السطر الأول : إضافة “ وتطبيق” مباشرة بعد كلمة “تأويل”، على مستوى التوقيع : تصحيح الاسم الدستوري للجزائر على النحو التالي : “عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. النص باللغة الفرنسية : المادة 4 (ج) : استبدال لفظ ”pour” ب : ”par قصد السماح للطرف الجزائري بالشروع في إجراءات التصديق على الاتفاق المذكور أعلاه، فإن وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ستكون ممتنة لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر إذا تفضّلت بإبلاغ الطرف الكوبي بهذه الملاحظات وإشعار الطرف الجزائري بموافقته في هذا الصدد. تغتنم وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - هذه الفرصة لتجدّد لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر فائق عبارات التقدير. الجزائر في 19 فبراير سنة 2002. سفارة جمهورية كوبا - الجزائر تهدي وزارة العلاقات الخارجية أطيب تحياتها إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالإشارة إلى مذكرتها رقم AAC/65 المؤرخة في 4 مارس سنة 2002 ولملحقها، وللمذكّرة 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المؤرخة
في 19 فبراير سنة 2002، المرسلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية الموقرة إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر، والتي تتضمن اقتراح إدخال بعض التعديلات على الصيغتين العربية والفرنسية لنص الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية كوبا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بهافانا في 21 مارس سنة 2001، فإنها تتشرف بإحاطتها علما بموافقة الطرف الكوبي على التعديلات المقترحة. وفي هذا الصدد، فإن المذكرة الشفوية 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المشار إليها أعلاه ، وهذه المذكرة والإشعار باستلامها الذي هو بمثابة موافقة الطرف الجزائري يشكّلون جزءا من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق ، طبقا لما تنص عليه المادة 15 منه. تغتنم وزارة العلاقات الخارجية هذه الفرصة لتجدد للسفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير. هافانا في 8 أبريل سنة 2002. إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هافانا مرسوم رئاسي رقم 03-94 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، 8 مارس سنة 2003 م وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأبوجا في 14 يناير 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”).
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر ونيجيريا
- واعترافا بحق كلّ طرف متعاقد لتحديد الشروط التي يمكن من خلالها إنجاز استثمار خارجي، وواجب المستثمر احترام قوانين وسيادة البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل.
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : أ) يقصد ب “الاستثمار “ كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر : 1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون، 2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة، 3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد، 4-حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة 5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالزراعة وبالبحث عن الموارد الطبيعية وباستخراجها وباستغلالها. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار . ب يقصد ب “المستثمرين” بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد : 1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير، 2- شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد. ج) يقصد ب “العائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات د) “الإقليم” : بالنسبة للجزائر : يقصد به وبالفمهوم الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه المناطق للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي. بالنسبة لنيجيريا : يقصد به المنطقة البرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية والبحر الإقليمي وكذلك الجرف القاري، الذين تمارس عليهم جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية. المادة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 3 تشجيع الاستثمارات 1 - يشجع كلّ طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي. 2 - يمنح كل طرف متعاقد، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وبتنفيذ رخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. 3 - من أجل توفير الظروف الملائمة لتقييم الوضعية المالية ونتائج النشاطات المتعلقة بالاستثمارات على إقليم طرف متعاقد، يسمح هذا الطرف المتعاقد، بغض النظر عن احتياجاته الخاصة بالمحاسبة والتدقيق، للاستثمار أن يكون كذلك محل محاسبة وتدقيق طبقا للمقاييس التي يخضع لها المستثمر وفقا لقوانينه الوطنية أو طبقا لمقاييس المحاسبة المقبولة دوليا والتي وضعتها لجنة مقاييس المحاسبة الدولية. يتم تحويل نتائج هذه المحاسبة والتدقيق مجانا لفائدة المستثمر.
المادة 4 حماية الاستثمارات 1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في أي وقت من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية. 2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو لاستثمارات أو لعائدات مستثمري دولة أخرى. 3 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى. 4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن : أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر ، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها، ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب ج) أي قانون أو إجراء آخر يهدف إلى تحقيق المساواة على إقليمه أو المراد منه حماية أو مساعدة أشخاص تضرّروا من جراء تمييز مجحف على إقليمه. 5 - إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمؤسسات مالية للتنمية ذات مساهمة أجنبية ومؤسسة فقط لمساعدات التنمية، لا سيما من خلال نشاطات غير مربحة، لا ينبغي أن يكون هذا الطرف المتعاقد مرغما على منح هذه المزايا للمؤسسات المالية للتنمية أو لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 8 مارس سنة 2003 م المادة 5 تعويض الخسائر 1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، من معاملة فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. 2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية. يمثل هذا التعويض القيمة الجارية للاستثمار المعني ويشمل الفوائد التي ستحتسب بالسعر التجاري الساري المفعول حتى تاريخ الدفع. يسدّد ويحوّل بدون تأخير بالعملة التي أنجز بها الاستثمار إلى البلد المعين من قبل المستفيد المعني، أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها المستفيد. المادة 6 التأميم أو نزع الملكية 1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليها فيما يأتي ب “نزع الملكية ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرّر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم ذلك دون تأخير وبصورة فعلية. 2 – يكون للمستثمر المتضرّر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م بنزع الملكية ، الحق في مراجعة فورية لقضيته لتقييم استثماره من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد للطرف المتعاقد الأخير، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 7 تحويل عوائد الاستثمار 1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين وفّوا بالتزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المبالغ المتعلقة باستثماراتهم وعائداتهم بما في ذلك التعويض المسدد وفقا للمادتين 5 و 6. 2 - تتم كلّ التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. وفي غياب سوق للصرف، يستعمل أحدث سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة وفي غياب سعر صرف للاستثمارات الداخلة، يطبّق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة. 3 - تتم التحويلات طبقا للقانون الداخلي للبلد الذي تتم فيه وينبغي أن لا تضر هذه القوانين أو تخالف، سواء فيما يخص متطلباتها أو تطبيقها، التحويل الحر والفوري المسموح به وفقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة. 4 - لا تطبق الأحكام المتعلقة بتحويل الاستثمارات والعائدات المنصوص عليها في هذه المادة لفائدة رعايا الجزائر ونيجيريا الذين تحصلوا على إقامة دائمة في أحد البلدين. 5 – تنتهي تلقائيا القيود المذكورة في الفقرة 4 بعد إلغائها من القوانين الداخلية للجزائر أو نيجيريا، أي ما كانت الحالة. المادة 8 تسوية نزاعات الاستثمار 1- بهدف تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا. 2 - إذا لم تأت المشاورات بحل في مدة ستة أشهر ابتداء من طلب التسوية، يمكن للمواطن أو الشركة إحالة النزاع، باختياره، للتسوية إلى : أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، وإما، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 ب المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965، وإما، ج) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكّل على أساس نظم التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). 3 - يعطي كل طرف متعاقد موافقته لإحالة كل نزاع متعلّق بالاستثمار إلى التوفيق أو التحكيم. 4 - لا يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت من الإجراء التحكيمي، الإدلاء بحصانته أو بواقعة أن المستثمر تحصل، بموجب عقد تأمين على تعويض يغطي كلا أو جزءا من الخسارة أو الضرر المحتمل. 5 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إلا إذ لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر قرار التحكيم. المادة 9 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1-تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية. 2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسويته خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا النزاع، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . يعيّن كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. 4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين الموالين لتعيينهما، وفي غياب اتفاق آخر، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة الحالية، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها. 7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية. أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. 8 - تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. المادة 10 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل، سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني، حيال الطرف الأول، وبكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأنّ الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق ولتنفيذ هذه المطالبات، طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي. المادة 11 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاق الحالي، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تمنح لاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق. 8 مارس سنة 2003 م 2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق المذكور، شريطة أن تكون هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 12 التعديل والمراجعة يتم أي تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق كتابيا ويدخل حيز التنفيذ عندما توافق عليه السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين من خلال تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 13 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ تبادل الرسائل التي تثبت أن الاتفاق تمت المصادقة عليه قانونا، وفقا للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين. المادة 14 المدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر سنوات. ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته عن إلغاء هذا الاتفاق مع العلم أنه بخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكام هذا الاتفاق تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية وزير التجارة وزير الصناعة حميد تمار تشيف كولا جامودو
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-95 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوريّة نيجيريا الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 رغبة منهما في تطوير التجارة وتنميتها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. واقتناعا منهما بأهمية التعاون التجاري في تحقيق التنمية الاقتصادية في كلا البلدين. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة يعمل الطرفان على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وترقية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما وفقا للقوانين السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 2 الرسوم الجمركية تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بدفع الرسوم الجمركية. المادة 3 الحواجز غير الجمركية لا تخضع العمليات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى فرض حواجز غير جمركية. المادة 4 الدولة الأكثر رعاية عملا بالمادة 6 أدناه ، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في كل المجالات المتعلقة ب : أ) الرسوم الجمركية وكل الرسوم والضرائب المطبقة على استيراد المنتجات أو تصديرها بالإضافة إلى طرق دفع مثل هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والعبور والتخزين وإعادة الشحن ج) الضرائب المحلّية وكلّ الرسوم المطبقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المواد المستوردة، د طرق التسديد الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق وتحويل هذه التسديدات ه) القيود الكمية وكل العراقيل غير الجمركية الأخرى المطبّقة بانتظام على الواردات والصادرات، و الأحكام القانونية المتعلقة ببيع السلع وشرائها ونقلها وتوزيعها واستعمالها في السوق المحلية.
المادة 5 المنتجات ذات منشا بلد ثالث عملا بأحكام المادة 6 أدناه، يمنح كل طرف لمنتجات الطرف الآخر ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة للمنتجات الشبيهة من منشا بلد ثالث. المادة 6 الإعفاءات لا يمكن تطبيق أحكام المادة 4 والمادة 5 أعلاه على : أ) الامتيازات التي منحها أو سيمنحها كل طرف لبلدان مجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية ب الامتيازات أو الأفضليات الممنوحة من قبل أحد الطرفين لبلد ثالث في إطار اتفاقات تجارية تفضيلية ثنائية ج الامتيازات أو الأفضليات الناتجة عن المشاركة في اتحادات جمركية أو مناطق للتبادل الحر أو كليهما التي كان أحد الطرفين أو كلاهما عضوا فيها أو سينضم إليها. المادة 7 إجراءات تجارية تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين واعتباريين جزائريين ونيجيريين مخولين قانونا من قبل حكومتيهما لممارسة نشاطات التجارة الخارجية لكل من البلدين، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 8 الاستثناءات العامة تشمل المنتجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كلّ السّلع التي منشؤها البلدان، ما عدا تلك التي تمس الأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين. المادة 9 قواعد المنشأ 1 - لا تكون السلع والمنتجات المتبادلة في إطار هذا الاتفاق إلا تلك التي كانت ذات منشا الطرفين المتعاقدين 8 مارس سنة 2003 م 2 - لأغراض هذا الاتفاق، تعتبر السلع والمنتجات ذات منشا بلدي الطرفين المتعاقدين إذا تم إنتاجها كليا في أحد بلدي الطرفين المتعاقدين. أ) فيما يتعلّق بالمنتجات الفلاحية إذا تم زرعها في بلدي الطرفين المتعاقدين، ب) فيما يتعلّق بالسلع التي تتكون كليا أو جزئيا من مواد منشؤها بلد ثالث، فإنّها تلك التي تم تحويلها بقدر كبير في أحد بلدي الطرفين المتعاقدين. 3-يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في إخضاع أي سلع مستوردة إلى شهادة منشا تصدرها الهيئات المؤهلة من قبل حكومة بلد المنشا. المادة 10 المقاييس ومراقبة الجودة أ) تستجيب السلع المستوردة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى المقاييس الإجبارية وإلى كل المقاييس اللازمة الأخرى كما تنص عليه قوانين ونظم البلد المستورد ب إن السلطات المكلّفة بمراقبة جودة السلع المستوردة هي المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف ومنظمة المقاييس النيجيرية ج) يمكن لأي طرف أن يعيّن كتابيا وفي أي وقت هيئة مناسبة أخرى تكلّف بمراقبة الجودة عوضا عن الهيئة المختصة المشار إليها في الفقرة “ب”، د بغية تمتين العلاقات التجارية بين البلدين يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة عقود تعاون بين الهيئات والمؤسسات المعنية بالمقاييس والجودة والمواصفات التقنية. المادة 11 الإجراءات البيطرية وحماية النباتات يخضع استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لشهادات الصحة النباتية والبيطرية تصدر عن الجهات المختصة للبلد المستورد وهذا وفقا للمقاييس الدولية والوطنية التي يتفق عليها الطرفان. المادة 12 المشاركة في المعارض التجارية يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما على :
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م 1-تشجيع مشاركة كلّ منهما في المعارض والتظاهرات التجارية الدولية، 2 – السماح بتنظيم معارض وتظاهرات تجارية في بلديهما ومنح التسهيلات الملائمة لبعضهما البعض لإقامة مثل هذه المعارض والتظاهرات 3 - السماح وإعفاء كل المنتجات المستوردة والمصدرة وغر الموجهة للبيع من دفع الرسوم الجمركية والضرائب وكل الرسوم الأخرى وذلك بالنسبة ل : أ) عينات وعتاد الإشهار المستعملة للحصول على الطلبات وللترويج، ب الأدوات الموجهة لأغراض التجارب والتسجيلات الصوتية ج) الأدوات الموجهة لغرض تركيب وتزيين الأجنحة وتجهيزاتها الكهربائية، أو من أجل عرض هذه المنتجات د السلع والأدوات الموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للتقنيين أو الخبراء، والتي سيتم استعمالها من طرفهم في إطار المهام المنفذة من قبلهم، طبقا للمهام المسندة إليهم خلال تنظيم المعارض والتظاهرات والملتقيات والمؤتمرات والمحاضرات ه) الأدوات والسلع التي تم تصديرها، والتي تعاد لإصلاحها، و) في حالة بيع أو استهلاك الحاويات والمنتجات المستوردة أو المصدرة، يتم دفع الرسوم الجمركية المستحقة والضرائب وكل الرسوم الأخرى. المادة 13 تسهيل عبور السلع يمنح كل طرف، مع مراعاة تشريعاته الداخلية، حرية نقل سلع الطرف الآخر عبر إقليمه. المادة 14 المنافسة السليمة يعمل الطرفان المتعاقدان على منع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة، خاصة عن طريق منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين، يهدف إلى احتكار قطاع معين، أو إلحاق ضرر بنشاطات اقتصادية في كلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 المادة 15 مكافحة الإغراق يتخذ الطرفان المتعاقدان كلّ التدابير الضرورية لتفادي إغراق المنتجات في سوق الطرف الآخر، وفي حالة خرق أحكام هذه المادة يحتفظ الطرف المتضرر بحقه في اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة هذه المعاملات. المادة 16 حماية حقوق الملكية الفكرية يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الملائمة لحقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية والاختراعات والبراءات، كما يتخذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة التجارة غير المشروعة وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية. المادة 17 كيفية التسديد تتم التسديدات بين الطرفين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل عبر القنوات البنكية العادية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين في ميدان الصرف. المادة 18 إعفاءات مع مراعاة عدم تنفيذ هذه التدابير بصفة تعسفية أو تمييزية، لا يجب أن تحدّ أحكام هذا الاتفاق من حق الطرفين في اتخاذ إجراءات : أ) من أجل حماية الصحة العمومية والأخلاق والنظام العام والأمن، ب من أجل حماية النباتات والحيوانات ضد الأمراض والأوبئة ج) من أجل حماية وضعيته المالية الخارجية وميزان المدفوعات د من أجل حماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية والتاريخية والأثرية.
المادة 19 السلطات المختصة 1 - السلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق ومتابعة كل ما يرتبط به هي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة التجارة، ب بالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية : وزارة التجارة الاتحادية. 2 - يحق لكلِّ طرف تعيين كتابيا وفي كل وقت، هيئة أو وزارة أخرى لتعويض السلطة المختصة المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 20 إنشاء لجنة تجارية تقنية مشتركة 1 - بغرض تسهيل التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ومراجعة سير هذا الاتفاق ، ينشىء الطرفان المتعاقدان لجنة تجارية تقنية مشتركة يشار إليها فيما يلي ب “اللجنة التجارية التقنية المشتركة”، 2 - تتكون اللجنة التجارية التقنية المشتركة من ممثلين عن الطرف الجزائري من جهة، ومن ممثلين عن الطرف النيجيري من جهة أخرى، 3 - تعتمد اللجنة التجارية التقنية المشتركة نظامها الداخلي، 4 - يترأس الطرفان سويا اللجنة التجارية التقنية المشتركة وفقا للتدابير المنصوص عليها في نظامها الداخلي، 5 - تدار أشغال اللجنة التجارية التقنية المشتركة باتفاق مشترك 6 - تجتمع اللجنة التجارية التقنية المشتركة دوريا وبالتناوب في التاريخ والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان. المادة 21 تبادل المعلومات التجارية يزود كل طرف الطرف الآخر ، بناء على طلبه، بكل المعلومات الضرورية التي تساهم في تنمية النشاطات التجارية بين بلديهما. المادة 22 أسعار السلع يعمل الطرفان المتعاقدان، عند الضرورة، على ضمان تحديد أسعار السلع والبضائع المتبادلة في إطار هذا الاتفاق على أساس أسعار السوق الدولية. 8 مارس سنة 2003 م بالنسبة للسلع غير المتداولة في السوق الدولية، يمكن تحديد أسعارها على أساس الأسعار التنافسية للسلع المماثلة ذات النوعية المشابهة. المادة 23 تسوية الخلافات 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بالمشاورات والمفاوضات الودية، 2 - يمكن لكل طرف أن يدعو الطرف الآخر للتشاور عند حدوث أي طارىء يتعارض مع السير الحسن لهذا الاتفاق، 3 - يزود كل طرف الطرف الآخر بالمعلومات ذات الصلة، بغية القيام بدراسة معمقة للخلاف بهدف إيجاد حل له. 4 - يزود الطرفان المتعاقدان اللجنة التجارية التقنية المشتركة بالمعلومات ذات الصلة، والمطلوبة للقيام بدراسة معمقة للخلاف بهدف إيجاد حل مقبول من الطرفين وفقا للمادة 23. المادة 24 أحكام عامة لا يؤثر هذا الاتفاق بأي صفة على حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية التي سبق إبرامها قبل هذا الاتفاق. المادة 25 الدخول حيز التنفيذ يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند استلام آخر إشعار كتابي. المادة 26 مدة السريان يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به، وذلك اثنا عشر (12) شهرا قبل تاريخ نهاية مدة سريانه.
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م المادة 27 الإنهاء لا يؤثر ولا يمس إنهاء العمل بهذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات التي نشأت تنفيذا له قبل انتهاء العمل به. المادة 28 التعديل أو المراجعة يكون أي تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق كتابيا ويشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لدخول هذا التعديل حيز التنفيذ. ويدخل هذا التعديل أو المراجعة حيز التنفيذ عند تاريخ استلام آخر إشعار كتابي. المادة 29 الإلغاء يلغي هذا الاتفاق الاتفاق التجاري الموقع بالجزائر في 9 سبتمبر سنة 1973. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية وزير التجارة وزير التجارة حميد تمار المهندس مصطفى بلو مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين” وفي المفرد ب “الطرف”،
- إدراكا منهما لما للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر ونيجيريا من دور في ترقية التعاون بين الطرفين في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة
- واعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في هذه المجالات من فائدة على البلدين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- واعتبارا كذلك لما لهذا التعاون من مساهمة في ترقية وتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين
اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، اعتبارا لما للبلدين من خبرات الأخصائيين وإمكانيات التعاون في كلا البلدين. المادة 2 مجالات التطبيق 1- يعمل الطرفان على دفع وتيرة التعاون في مجال المناجم من خلال : أ) تبادل المعلومات حول التكنولوجيا، بما في ذلك المعطيات العلمية، ب) تبادل المعلومات بشأن البرامج الحكومية والتسويق وقدرات السوق، ج) تطوير مشاريع التعاون في مجالات المناجم والجيولوجيا والتنقيب المنجمي وإثراء المناجم والاقتصاد المنجمي د) تبادل الخبراء وتكوين الأخصائيين في مجالات المناجم والصناعة المنجمية، ه) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين من أجل دراسة وتطوير الحقوق المنجمية المتواجدة في بلديهما وكذلك في بلدان أخرى تحظى باهتمامهما المشترك، و) مشاركة كلا الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض بهدف جلب الاستثمارات لاستكشاف المناجم وتطوير الحقول المنجمية في أراضي البلدين، ز التعاون والمساعدة المتبادلة لتحديث القوانين والتنظيمات والسياسات المنجمية، ح) و من خلال كل أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق الطرفان عليها. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال المحروقات من خلال : أ) تبادل المعلومات المتعلّقة بالسياسات والاستراتيجيات النفطية وبالأطر التنظيمية وبنقل التكنولوجيا وبإنشاء بنوك المعلومات وبالبحث وبالتنمية وبتسويق التقنيات النفطية ب) تطوير مشاريع التعاون في مجالات : 8 مارس سنة 2003 م 1 – استكشاف وإنتاج الغاز والنفط الخام، 2 - المنتجات النفطية والبتروكيميائية 3 – تكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع المنتجات النفطية 4 - بناء وصيانة المنشآت الصناعية في قطاع المحروقات. ج) الاتفاق على إعطاء اهتمام خاص لمشروع أنبوب الغاز العابر لإفريقيا من خلال : 1 - البحث عن دعم أكثر لهذا المشروع من قبل الممولين ذوي السمعة وكذا من الهيئات السياسية والمالية الدولية والجهوية 2 - تأسيس شركة مختلطة تكون مهمتها الرئيسية الدعاية لفائدة هذا المشروع ومنشآته القاعدية (الطريق السريع العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية) والقيام بالمزيد من دراسات الجدوى لضمان نجاعة المشروع من الجانب الاقتصادي والمالي، 3 - إعلان عن مناقصة للقيام بدراسة جدوى للمشروع، د) تكوين وتحسين مستوى الأخصائيين في القطاعات الفرعية للبترول والغاز بالبلدين من خلال الملتقيات والمؤتمرات ودورات التكوين المتخصص، ه) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة إلى جلب الاستثمارات لفائدة قطاع المحروقات بالبلدين و) التعاون والمساعدة المتبادلة لتحديث القوانين والتنظيمات والسياسات الخاصة بالمحروقات، ي تبادل الخبرات المتعلقة بالمشاريع المشتركة وبتسييرها، ل) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى في قطاع المحروقات، حسب ما يتفق عليه الطرفان. 3 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال : أ) تبادل المعلومات حول سياساتهما واستراتيجياتهما الطاقوية الشاملة وقطاعات الطاقة ذات الأولوية والأطر والترتيبات التنظيمية ونقل التكنولوجيا والبحث وإنشاء بنوك المعلومات وتطويرها وتسويق التكنولوجيا الطاقوية ب تطوير المشاريع المشتركة الخاصة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتسويقها،
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م ج) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية لكلا الطرفين، الخاصة بإنجاز المنشآت الطاقوية وصيانتها وبتطبيق التكنولوجيات الطاقوية، د تبادل زيارات المسؤولين السياسيين والخبراء التقنيين المكلّفين بتطوير السياسات الطاقوية الوطنية وتنفيذها، ه) تكوين وتحسين مستوى الأخصائيين في مجال الكهرباء وفي القطاعات الفرعية الأخرى للطاقة في البلدين من خلال الملتقيات والمؤتمرات ودورات التكوين المتخصص، و) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الرامية إلى جلب الاستثمارات لفائدة قطاع الكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى بالبلدين، ز التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل تحديث القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية، وتبادل الخبرات الخاصة بتنظيم وإنشاء وكالات تسيير قطاع الطاقة وتنظيمها، ط) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى في قطاع الطاقة، حسب ما يتفق عليه الطرفان. 4 - يتم تحديد سويا كيفيات تنفيذ كل مشروع متفق عليه، وفقا لهذا الاتفاق، في اتفاقات إضافية. المادة 3 السلطات المختصة 1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الطاقة والمناجم. 2 - وبالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية : وزارة الموارد النفطية وزارة تطوير المعادن الصلبة وزارة الطاقة والحديد. تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة عن تنسيق كافة برامج التعاون المنجزة في إطار هذا الاتفاق. 3 - تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة أيضا عن تحديد البرامج وعن وكالات تنفيذها وعن متابعة تقدمها وعن تقييم نتائجها وكذا عن دراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي. 4 - لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يتم إنشاء، أينما كان مناسبا مجموعات عمل للخبراء تجتمع دوريا، بالتناوب بالجزائر وبنيجيريا أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 المادة 4 مجموعات العمل 1 - ينشيء الطرفان ، أينما كان مناسبا، مجموعات عمل للخبراء قصد إعداد مخططات تنمية مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل العمل المباشر في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق. 2 - يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتاريخ ومكان اجتماعات مجموعات العمل للخبراء. المادة 5 التقييم يتم تقييم تقدّم التعاون الثنائي بصفة منتظمة، سنويا، على المستوى الوزاري. المادة 6 المصاريف يتكفل كل طرف بمصاريف مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات الوكالات التنفيذية أو مجموعات العمل للخبراء المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة 7 نشر التقارير 1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور. 2 - لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها في إطار هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين. 3 - إذا رغب أحد الطرفين تقاسم هذه النتائج مع طرف ثالث يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر. المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين يترتب عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما. المادة 9 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه للإجراءات الدستورية اللازمة لسريانه. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار .
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 محرم عام 1424 ه المادة 10 التعديلات يمكن لكلا الطرفين، وبموافقة مشتركة، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ بعد إتمام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 11 مدة الصلاحية 1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وبعدها يجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم ينهه أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق، عبر القناة الدبلوماسية، سنة على الأقل قبل انتهاء مدة سريانه. 2 - عند انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكامه أو أحكام أي بروتوكول إضافي أو عقد أو اتفاق مبرم في هذا الإطار، تبقى تحكم الالتزامات السارية أو القائمة المتعهد بها أو التي شرع فيها. ويستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية المستشار لدى الرئاسة وزير الطاقة والمناجم المكلف بالنفط والطاقة شكيب خليل ريلوالو لقمان مرسوم رئاسي رقم 03-97 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة .2002 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، 8 مارس سنة 2003 م وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين” وفي المفرد بالطرف”)،
- أخذا منهما بعين الاعتبار أن تطوير العلاقات العلمية والتكنولوجية يكون ذا منفعة مشتركة لكلا البلدين،
- ورغبة منهما في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار أن مثل هذا التعاون سيساعد على توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على أساس المساواة والمصالح المشتركة على تحسين التعاون في ميدان العلوم والتكنولوجيا بين البلدين. المادة 2 السلطات التنفيذية وفقا لهذه الأهداف، تكون السلطات المختصة المكلّفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة للجزائر ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالنسبة لنيجيريا. المادة 3 كيفيات ومجال التعاون يتم التعاون بين الطرفين في ميدان العلوم والتكنولوجيا عن طريق : أ) تبادل العلماء والباحثين والأخصائيين والأساتذة الجامعيين وطلبة ما بعد التدرج، ب تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية وكذا الوثائق العلمية ج) تنظيم ملتقيات علمية وتكنولوجية ثنائية ودروس في المجالات ذات المصالح المشتركة، د تشخيص المسائل العلمية والتكنولوجية وحلولها وإعداد برامج لتطبيق برامج ومشاريع البحث المشتركة في مختلف الميادين كالتكنولوجيا الصناعية والزراعة والأمن الغذائي والبيوتكنولوجيا البيئية والعلوم الطبيعية وعلوم الحيوانات والحدائق والصحة والموارد الوراثية وميادين بحث وتطوير أخرى، كما سيتم تشخيصها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من حين إلى آخر. ه) تطبيق أو تنفيذ نتائج البحث الناتجة عن برامج البحث وكذا تبادل الخبرات والمهارات التقنية الناتجة من هذه الأخيرة. المادة 4 اتفاق بين الهيئات المتعاونة 1 - يعمل الطرفان على تطوير علاقات التعاون بين منظماتهما وشركاتهما ومؤسساتهما الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا بغية إبرام ، إن اقتضى الأمر ذلك، بروتوكولات فرعية تطبيقية ملائمة تدخل في إطار هذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 2 - توقيع الاتفاقات التي تشكل الأساس لتطوير التعاون بين المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة في النقطة 1، وفقا للقانون الداخلي المعمول به في كلا البلدين. يعمل الطرفان على تشجيع المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه لإدراج أحكام في مثل هذه الاتفاقات ل : أ) تقديم جوائز لتبرئة مهارة أو لاستعمال براءات الاختراع ب تبادل براءات الاختراعات وتطبيق كل من الطرفين للبراءات المبنية على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وشروط ترويجها من كل طرف على حدة أو معا في بلديهما أو لبلد ثالث، ج) شروط الشروع في إنتاج وإنجاز الناتج د) الشروط والمقتضيات المالية، ه) الشروط المتعلّقة بالمعلومات الآتية من المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه أو تنفيذ مثل هذه البروتوكولات أو العقود. المادة 5 الأجهزة والمعدات 1 - تكون الموافقة على شروط تزويد وتسليم الأجهزة اللازمة للبحث المشترك ولدراسات المشاريع النموذجية المقامة في إطار هذا الاتفاق، كتابيا، سواء كان ذلك بين الطرفين أو بين المنظمات والشركات والمؤسسات والمعاهد حسب ما هو مطبق في كل حالة على حدة. 2 – يكون تسليم الأجهزة والمعدات من بلد إلى آخر والناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية خاضعا لشروط اتفاق تجاري موجود بين الطرفين أو كما يتفق عليه الطرفان. المادة 6 تبادل المعلومات يعمل الطرفان على ترقية التعاون بين مراكز المكتبات العلمية المتخصصة في الإعلام التكنولوجي والعلمي، والمؤسسات العلمية لتبادل الكتب، الدوريات وبيانات المؤلفات الحديثة، بما فيه تبادل المعلومات و مجمل نصوص الوثائق بوسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات الاتصال.
المادة 7 الأطرف الأخرى لا يحق لأي طرف الإفشاء بالمعلومات المتحصل عليها بموجب هذا الاتفاق من قبل مستخدمه لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية خاصة من الطرف الآخر. المادة 8 المسائل المالية 1 – تكون نفقات سفر العلميين والأخصائيين بين البلدين على عاتق البلد الباعث للأشخاص، في حين أن المصاريف الأخرى تكون على حسب الشروط المتفق عليها كتابيا بين الطرفين. 2 - تكون النفقات المتعلقة بالتعاون القائم بين المنظمات والشركات والمؤسسات كما هو منصوص عليه في المادة 5 على حسب الشروط المتفق عليها بين المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه. المادة 9 مساعدة المواطنين يجب على كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي، التوفير لمواطني الطرف الآخر ، المقيمين في بلده، كل المساعدة والتسهيلات للقيام بالمهام المخولة لهم، حسب أحكام هذا الاتفاق. المادة 10 الترقية والمراقبة 1 - تنشأ لجنة مشتركة تجتمع كما يتفق عليه الطرفان بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية نيجيريا الاتحادية. 2 - تتكون اللجنة من موظفين مناسبين من كلا البلدين، وعليهم ب : أ) ترقية وتتبع تطبيق هذا الاتفاق، ب) مراقبة وتقييم التقدّم في مجالات التعاون. المادة 11 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المشتركة بين الطرفين بتبادل مذكرات بينهما عبر القناة الدبلوماسية. 8 مارس سنة 2003 م المادة 12 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية عن إتمامه الإجراءات الدستورية الخاصة لذلك، ويكون تاريخ الدخول حيز التنفيذ هو تاريخ تسلّم آخر إشعار . المادة 13 مدة الاتفاق وإنهائه يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويكون قابلا للمراجعة من قبل الطرفين لفترة مماثلة بالموافقة المشتركة ما لم يشعر أحد الطرفين كتابيا ستة أشهر من قبل عن نيته في إنهاء العمل به. المادة 14 الالتزامات القائمة عند انقضاء أو إنهاء الاتفاق تبقى أحكامه وأحكام أي اتفاق أو بروتوكول أو عقد أو ملحق تم إعداده تسير كل مشروع أو التزام لم يتم إنجازه ولم يستوف التزامه بعد حتى إتمام مثل هذه الالتزامات أو المشاريع. وإثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المخول لهما ذلك قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي، وقعا على هذا الاتفاق . حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير العلوم بالشؤون الإفريقية والتكنولوجيا عبد القادر مساهل الأستاذ تي.تي. أيسون مرسوم رئاسي رقم 03-98 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ميداني الرياضة والترفيه الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، (المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”)،
- انطلاقا من رغبتهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة بينهما والتعاون في مجال الرياضة والترفيه وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف العامة 1 - يشكّل هذا الاتفاق إطارا للعمليات المفصلة لبرامج التعاون في مجالات الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة. 2 – يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين. المادة 2 ميادين التعاون حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي : 1 - تدريب الرياضيين والفرق، 2 - المنافسة الرياضية، 3 - الإعلام والبحث الخاصة بالرياضة والترفيه، 4 - علوم الرياضة والطب الرياضي، 5 - تكوين المدربين 6 - تطوير الرياضة والتربية البدنية، 7 - التسيير في مجال الرياضة، 8 – تطوير المنشآت وتسييرها، 9 – تكنولوجيا الرياضة والهياكل والبرامج، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيم، تسيير الهياكل الرياضية، التكوين والإعلام الرياضي. المادة 3 أشكال التعاون 1 - يشجع الطرفان، طبقا للأهداف المحددة في المادة 2، إقامة الاتصالات والتعاون بين الهيئات والمنظمات والأشخاص المعنيين في كلا البلدين في الميادين التي يتناولها هذا الاتفاق. 2 - قصد تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ، يجب مراعاة استقلالية الهيئات والمؤسسات المعنية. يجب الاعتراف بحرية العمل لمثل هذه المؤسسات والهيئات والحفاظ على علاقاتها وذلك طبقا للتشريع الوطني لكلا البلدين.
3 - في هذا الشأن يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال : أ) تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنية والمدربين والمسيرين والرياضيين في مجالات الرياضة والترفيه، ب تبادل الوسائل البيداغوجية المتعلقة بالرياضة والترفيه وتطوير ونشر مشترك للوثائق، ج) تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير الرياضة وأساليب التدريب د التعاون في المجالات العلمية والإعلامية الخاصة بالرياضة ه) المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمحاضرات والملتقيات المقامة في كلا البلدين. المادة 4 الترتيبات المالية للاتفاق تحدد الترتيبات المالية المتعلقة بتطبيق برنامج العمل وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين. المادة 5 التطبيق 1- لتطبيق وتطوير برامج خاصة في ظل هذا الاتفاق ، يضع الطرفان اقتراحات كتابية وكل طرف يكون مسؤولا عن تنسيق وتطبيق هذه البرامج في بلده. 2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة مسائل مثل التعاون، والإجراءات ومعالجة الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى، 3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة عملية تنفيذ هذا الاتفاق سنويا ووضع رزنامة نشاطات التعاون الممكن القيام بها. المادة 6 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الاتفاق في كلا البلدين. المادة 7 الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين مترتب عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور و / أو التفاوض. 8 مارس سنة 2003 م المادة 8 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك ويعتبر تاريخ آخر إشعار تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تمديده لفترة مماثلة يتفق عليها الطرفان. المادة 9 الإنهاء 1 - بالرغم من أحكام المادة 8 (2)، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية وذلك ستة (6) أشهر من قبل. 2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إتمام أي برنامج شرع الطرفان في إنجازه قبل نهاية سريانه إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون الإفريقية الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيا مرسوم رئاسي رقم 03-99 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية ، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلّق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين”،
- اعتبارا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، – وحرصا منهما على تسهيل التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها و/ أو المنتجات ذات المصدر الحيواني، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 وحفاظا على حماية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة و/ أو المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطتين المختصتين التاليتين لتطبيق هذا الاتفاق : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية، بالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية : المدير المكلف بالماشية وبمصالح مراقبة الأوبئة. المادة 2 تتخذ السلطتان المختصتان للطرفين، ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق ، تحدّد فيها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني، بين البلدين، كما تتخذ كذلك فورا الإجراءات اللازمة عند ظهور أوبئة جديدة. المادة 3 يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني، العابرة لإقليميهما في اتجاه الإقليم الآخر. إذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تعمل المصالح البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، طبقا للشروط المتفق عليها وفقا للمادة الثانية (2) من هذا الاتفاق. المادة 4 تتبادل السلطتان المختصتان لكلا الطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة. تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء، طبقا لمعايير المكتب الدولي للأوبئة.
المادة 5 تلتزم السلطتان المختصتان للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة بخلو الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني، من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو الجراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وذلك وفق الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها. المادة 6 يعمل الطرفان على تسهيل : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل الخبراء البيطريين بغية اطلاع بعضهما البعض حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و / أو ذات المصدر الحيواني، وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال، ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إنتاج الحيوانات وتحضير وكيفية تصنيع المنتجات الحيوانية الموجهة للتصدير، د) التبادل المنتظم للمعلومات حول تشريعاتهما الخاصة بالصحة الحيوانية والمنتجات الحيوانية، ه) مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من أي من الطرفين و تحسين مستوى الإطارات وقدرات اليد العاملة المتخصصة في المجالات البيطرية. المادة 7 يتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للبلدين مباشرة حول المسائل المتعلّقة بتنفيذ هذا الاتفاق ودراسة التعديلات الممكنة والترتيبات الخاصة بهذا الاتفاق. المادة 8 تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا ، عن طريق التشاور والتفاوض بينهما. المادة 9 يقوم الطرفان بتسهيل تبادل الاختصاصيين والمعلومات والخبرات والتجارب في ميدان الإنتاج الحيواني وتطوير المنتجات الحيوانية. 8 مارس سنة 2003 م المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق. المادة 11 يمكن تعديل هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر بعد موافقة الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ باحترام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. المادة 12 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهائه. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات مالتام أدامو بيلو مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002،
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا أدناه “بالطرفين المتعاقدين” وفي المفرد “بالطرف”)، نظرا للعلاقات الدبلوماسية القائمة بينهما ولتشكيل اللجنة الثنائية السامية للتعاون، – ورغبة منهما في دعم وتعزيز روابط الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين شعبيهما،
- ورغبة منهما كذلك في ترقية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات القائمة والمتعلقة بمسألة التربية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان الوفود وكذلك المذكرات بين وزارتي التربية لكلا البلدين ليتعرف بعضهما البعض على المنظومة التربوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 المادة 2 تنفيذ البرنامج يتفاوض الطرفان ويتفقان على البرنامج الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق ، والذي يبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات. تعتبر وزارتا التربية في البلدين بمثابة السلطتين المسؤولتين على تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 3 تبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون الثنائي وتبادل المعلومات حول البرامج التربوية الخاصة التي يتم إعدادها في بلده بما في ذلك التعليم الأساسي والتربية للجميع. المادة 4 التعاون بين مؤسسات التعليم العالي يشجع الطرفان الاتصال والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي للبلدين وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في كل بلد، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب الجزائري ووزارة التربية الاتحادية عن الجانب النيجيري من خلال إعداد تقرير سنوي. المادة 5 التعاون بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو باعتبارهما عضوين في منظمة الأمم المتحدة، يشجع الطرفان التعاون بين لجنتيهما الوطنيتين لليونسكو المنشأتين في بلديهما. المادة 6 التعاون المتعدد الأطراف يشجع الطرفان تبادل الجامعيين والطلبة في إطار الاتفاقات والبرامج المتعددة الأطراف التي هما عضوان فيها مثل مؤتمر وزراء التربية الأفارقة (1 COMEDAF) المنعقد تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية والبرنامج الإفريقي السابع للتبادل (7 MINEDAF) المنظم تحت رعاية منظمة اليونسكو وفقا لتوصيات المؤتمر السابع لوزراء التربية للدول الإفريقية الأعضاء (7 MINEDAF).
المادة 7 تبادل الخبراء والطلبة والمنح يولي كل طرف العناية لمختلف التبادلات التي تخدم الأغراض التربوية بما في ذلك تبادل زيارات الباحثين والخبراء والتربويين والفنيين وتقديم المنح الكاملة لطلبة وطلبة ما بعد التدرج لمتابعة دراستهم في إحدى جامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للطرف الآخر. كما يسعى الطرفان إلى تشجيع الطلبة الأحرار لمزاولة دراستهم في أي من البلدين ويخضع كل ذلك إلى البرنامج التنفيذي المعد من قبل الطرفين. المادة 8 الاعتراف بالشهادات وتقييمها يضبط الطرفان الشروط اللازمة الخاصة بالاعتراف وتقييم الشهادات الأكاديمية والمهنية المحصل عليها في بلديهما. المادة 9 المشاركة في المؤتمرات يشجع الطرفان مشاركة ممثليهما في المؤتمرات والملتقيات والندوات والورشات ذات الطابع التربوي واللقاءات الدولية المنعقدة في بلديهما. المادة 10 المسائل المالية يقوم الطرفان بحل المسائل المالية المترتبة عن تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين. المادة 11 القانون المطبق يلتزم الطرفان باحترام القوانين الداخلية لكل طرف عند المشاركة في البرامج والمشاريع التي تنظم في ظل هذا الاتفاق. المادة 12 التعديلات يمكن للطرفين تعديل هذا الاتفاق، بالموافقة المشتركة لهما بواسطة تبادل مذكرات عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ وفق نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. 8 مارس سنة 2003 م المادة 13 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريانه ويعتبر تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 14 مدة سريان الاتفاق وإنهائه يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة باتفاق ضمني، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائه. المادة 15 الالتزامات القائمة بعد انتهاء هذا الاتفاق فإن أحكامه وأحكام أي بروتوكول إضافي، عقد اتفاق مبرم في هذا الإطار، تبقى تحكم كل الالتزامات والمشاريع السارية والقائمة المتعهد بها والتي شرع فيها في ظله حتى نهايتها. المادة 16 تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الإتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للتربية بالشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل الحجي بلو عثمان
5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال زرقين، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام في وظائف عليا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه ، بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : قويدر جبلي، مدير دراسات عبد الكريم منصوري، مدير، عبد الحميد أورابية، مدير، زيدان بوشامة، رئيس دراسات عمار أقادير، رئيس دراسات قدور بودوان، نائب مدير للموظفين والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم شاغلين للوظائف العليا المذكورة أدناه ، بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد النبي بوفنارة ، نائب مدير للوسائل العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 16 27 فردية فضيلة كرموش، زوجة شرفة، رئيسة دراسات الورد ماضوي، زوجة مغاوي، رئيسة دراسات جلول خواص، رئيس دراسات الطاهر عليم، رئيس دراسات وبسبب إلغاء الهيكل :
- كمال آيت وادة، مدير، ابتداء من 24 سبتمبر 2001 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003، يتضمنان التعيين في وظائف عليا بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : عبد الكريم منصوري، أمينا عاما، قويدر جبلي، مديرا للدراسات مكلفا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، زيدان بوشامة، مديرا بمديرية تدقيق الحسابات والمراقبة عبد الحميد أورابية، مديرا بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية يوسف حميسي، مديرا بقسم الاستثمار ، عمار أقادير، مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، قدور بودوان، نائب مدير للمستخدمين والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه ، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : جمال زرقين، مديرا للدراسات مكلفا بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية
عبد النبي بوفنارة ، مديرا بمديرية تدقيق الحسابات والمراقبة
- جلول خواص، مديرا بقسم ترقية الاستثمار، فضيلة كرموش، زوجة شرفة، رئيسة دراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها، الورد ماضوي، زوجة مغاوي، رئيسة دراسات بقسم ترقية الاستثمار،
- الطاهر عليم، رئيس دراسات بقسم الاتفاقيات ومتابعة الاستثمارات المباشرة الأجنبية. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد خالد أوجات مديرا للدراسات مكلفا بقسم دعم الاستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 8 مارس سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد سليم برانكي، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد مقة، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد نور الدين شريف، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية وهران. عبد القادر بن مبارك - الجزائر