مرسوم رئاسي رقم 03-98 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في ميداني الرياضة والترفيه الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ميداني الرياضة والترفيه الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين")،
- انطلاقا من رغبتهما في ترقية وتدعيم علاقات الصداقة الثنائية القائمة بينهما والتعاون في مجال الرياضة والترفيه وسعيا منهما إلى تشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل برامج لفائدة المشاركين في الأنشطة الرياضية والترفيهية في كلا البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف العامة
1 - يشكّل هذا الاتفاق إطارا للعمليات المفصلة لبرامج التعاون في مجالات الرياضة والترفيه وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة. 2 – يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهياكل الرياضية الموجودة في البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون حددت مجالات التعاون في ميداني الرياضة والترفيه كالآتي :
1 - تدريب الرياضيين والفرق،
2 - المنافسة الرياضية،
3 - الإعلام والبحث الخاصة بالرياضة والترفيه،
4 - علوم الرياضة والطب الرياضي،
5 - تكوين المدربين
6 - تطوير الرياضة والتربية البدنية،
7 - التسيير في مجال الرياضة، 8 – تطوير المنشآت وتسييرها، 9 – تكنولوجيا الرياضة والهياكل والبرامج، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيم، تسيير الهياكل الرياضية، التكوين والإعلام الرياضي.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون
1 - يشجع الطرفان، طبقا للأهداف المحددة في المادة 2، إقامة الاتصالات والتعاون بين الهيئات والمنظمات والأشخاص المعنيين في كلا البلدين في الميادين التي يتناولها هذا الاتفاق.
2 - قصد تنفيذ أحكام هذا الاتفاق ، يجب مراعاة استقلالية الهيئات والمؤسسات المعنية. يجب الاعتراف بحرية العمل لمثل هذه المؤسسات والهيئات والحفاظ على علاقاتها وذلك طبقا للتشريع الوطني لكلا البلدين.
3 - في هذا الشأن يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون من خلال :
أ) تبادل الخبراء والموظفين التابعين للهيئات الحكومية المعنية والمدربين والمسيرين والرياضيين في مجالات الرياضة والترفيه، ب تبادل الوسائل البيداغوجية المتعلقة بالرياضة والترفيه وتطوير ونشر مشترك للوثائق،
ج) تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير الرياضة وأساليب التدريب د التعاون في المجالات العلمية والإعلامية الخاصة بالرياضة
ه) المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمحاضرات والملتقيات المقامة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةالترتيبات المالية للاتفاق تحدد الترتيبات المالية المتعلقة بتطبيق برنامج العمل وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةالتطبيق
1- لتطبيق وتطوير برامج خاصة في ظل هذا الاتفاق ، يضع الطرفان اقتراحات كتابية وكل طرف يكون مسؤولا عن تنسيق وتطبيق هذه البرامج في بلده.
2 - تغطي هذه الترتيبات الخاصة مسائل مثل التعاون، والإجراءات ومعالجة الملكية الفكرية والتمويل ومواضيع أخرى،
3 - يقوم ممثلو الطرفين بمراجعة عملية تنفيذ هذا الاتفاق سنويا ووضع رزنامة نشاطات التعاون الممكن القيام بها.
المادة 6
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الاتفاق في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةالخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين مترتب عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور و / أو التفاوض. 8 مارس سنة 2003 م
المادة 8
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك ويعتبر تاريخ آخر إشعار تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تمديده لفترة مماثلة يتفق عليها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةالإنهاء
1 - بالرغم من أحكام المادة 8 (2)، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
2 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على إتمام أي برنامج شرع الطرفان في إنجازه قبل نهاية سريانه إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للشؤون بالشؤون الإفريقية الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.