مرسوم رئاسي رقم 03-100 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال التربية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما معا أدناه "بالطرفين المتعاقدين"
وفي المفرد "بالطرف")، نظرا للعلاقات الدبلوماسية القائمة بينهما ولتشكيل اللجنة الثنائية السامية للتعاون،
– ورغبة منهما في دعم وتعزيز روابط الصداقة وتحقيق تفاهم متبادل بين شعبيهما،
- ورغبة منهما كذلك في ترقية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات القائمة والمتعلقة بمسألة التربية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان الوفود وكذلك المذكرات بين وزارتي التربية لكلا البلدين ليتعرف بعضهما البعض على المنظومة التربوية.
المادة 2 تنفيذ البرنامج يتفاوض الطرفان ويتفقان على البرنامج الخاص بتنفيذ هذا الاتفاق ، والذي يبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات.
تعتبر وزارتا التربية في البلدين بمثابة السلطتين المسؤولتين على تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةتبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون الثنائي وتبادل المعلومات حول البرامج التربوية الخاصة التي يتم إعدادها في بلده بما في ذلك التعليم الأساسي والتربية للجميع.
المادة 4
فتح المادةالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي يشجع الطرفان الاتصال والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي للبلدين وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في كل بلد، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب الجزائري ووزارة التربية الاتحادية عن الجانب النيجيري من خلال إعداد تقرير سنوي.
المادة 5
فتح المادةالتعاون بين اللجنتين الوطنيتين لليونسكو باعتبارهما عضوين في منظمة الأمم المتحدة، يشجع الطرفان التعاون بين لجنتيهما الوطنيتين لليونسكو المنشأتين في بلديهما.
المادة 6
فتح المادةالتعاون المتعدد الأطراف يشجع الطرفان تبادل الجامعيين والطلبة في إطار الاتفاقات والبرامج المتعددة الأطراف التي هما عضوان فيها مثل مؤتمر وزراء التربية الأفارقة (1 COMEDAF) المنعقد تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية والبرنامج الإفريقي السابع للتبادل (7 MINEDAF) المنظم تحت رعاية منظمة اليونسكو وفقا لتوصيات المؤتمر السابع لوزراء التربية للدول الإفريقية الأعضاء (7 MINEDAF).
المادة 7
فتح المادةتبادل الخبراء والطلبة والمنح يولي كل طرف العناية لمختلف التبادلات التي تخدم الأغراض التربوية بما في ذلك تبادل زيارات الباحثين والخبراء والتربويين والفنيين وتقديم المنح الكاملة لطلبة وطلبة ما بعد التدرج لمتابعة دراستهم في إحدى جامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للطرف الآخر. كما يسعى الطرفان إلى تشجيع الطلبة الأحرار لمزاولة دراستهم في أي من البلدين ويخضع كل ذلك إلى البرنامج التنفيذي المعد من قبل الطرفين.
المادة 8
فتح المادةالاعتراف بالشهادات وتقييمها يضبط الطرفان الشروط اللازمة الخاصة بالاعتراف وتقييم الشهادات الأكاديمية والمهنية المحصل عليها في بلديهما.
المادة 9
فتح المادةالمشاركة في المؤتمرات يشجع الطرفان مشاركة ممثليهما في المؤتمرات والملتقيات والندوات والورشات ذات الطابع التربوي واللقاءات الدولية المنعقدة في بلديهما.
المادة 10
فتح المادةالمسائل المالية يقوم الطرفان بحل المسائل المالية المترتبة عن تنفيذ هذا الاتفاق بالطرق الودية على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالقانون المطبق يلتزم الطرفان باحترام القوانين الداخلية لكل طرف عند المشاركة في البرامج والمشاريع التي تنظم في ظل هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةالتعديلات يمكن للطرفين تعديل هذا الاتفاق، بالموافقة المشتركة لهما بواسطة تبادل مذكرات عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل أي تعديل حيّز التنفيذ وفق نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. 8 مارس سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريانه ويعتبر تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةمدة سريان الاتفاق وإنهائه يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة باتفاق ضمني، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائه.
المادة 15
فتح المادةالالتزامات القائمة بعد انتهاء هذا الاتفاق فإن أحكامه وأحكام أي بروتوكول إضافي، عقد اتفاق مبرم في هذا الإطار، تبقى تحكم كل الالتزامات والمشاريع السارية والقائمة المتعهد بها والتي شرع فيها في ظله حتى نهايتها.
المادة 16
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالتفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الإتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة للتربية بالشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل الحجي بلو عثمان 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.