مرسوم رئاسي رقم 03-93 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الشعبية وحكومة جمهورية كوبا الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و8 أبريل سنة 2002. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع في هافانا يوم 21 مارس سنة 2001 وتبادل المذكّرتين في تاريخي 19 فبراير سنة 2002 و 8 أبريل سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يلي ب"الطرفين".
حرصا منهما على ترقية الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين.
لهذا الغرض، يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وتشجيع وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والنظم السارية.
المادة 2 تشمل المنتجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين كافة المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الرسوم الجمركية وكل إجراءات التجارة الخارجية المتعلقة بعمليات استيراد و/أو تصدير المنتوجات.
المادة 4
فتح المادةغير أنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة أعلاه على الفوائد أو الامتيازات :
أ) الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة، بغرض تسهيل التجارة الحدودية أو الساحلية، ب الناتجة عن انتماء أحد الطرفين المتعاقدين لاتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر،
ج) الممنوحة من قبل الطرفين المتعاقدين لدول أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والنظم الوطنية وللأعراف الدولية.
لا يكون أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن تلك الصفقات التجارية.
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق، بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد المنتجات المذكورة أدناه، معفاة من الرسوم الجمركية، طبقا للقوانين والنظم السارية في كلا البلدين :
أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والعروض.
ب المنتجات المستوردة مؤقتا للتصليح ويعاد تصديرها،
ج) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، د المنتجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر. 8 مارس سنة 2003 م
ه) المنتجات المستودة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو عند الاقتضاء، المعايير التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان وضع وسائل لترقية مبادلاتهما التجارية باتجاه متعامليهما الاقتصاديين لا سيما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وتحقيق إقامة علاقات أعمال، وكذا المشاركة في المعارض والعروض التجارية التي ينظمها كل منهما وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع و أشخاص اعتبارية أخرى على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والأنظمة الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس أسعار السوق الدولية. 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تكون أحكام هذا الاتفاق موضوع تأويل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين المتعاقدين باتخاذ وإتمام الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية البيئة والتراث الوطني ذي قيمة فنية تاريخية وأثرية.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على حل ودي للخلافات التي يمكن أن تنشأ من جراء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
في حالة الخلاف، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلى هيئات القانون الدولي.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ فور تبادل وثائق التصديق.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مدتها سنتان (2) إلا إذا عبر أحد الطرفين كتابيا، عن نيته في إنهاء العمل به ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.
المادة 16
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق التجاري ويحل محل أحكام الاتفاق التجاري الموقع بهافانا يوم 6 يونيو سنة 1973 بين حكومتي البلدين.
المادة 17
فتح المادةعند انتهاء صلاحية هذا الاتفاق التجاري تبقى أحكامه صالحة بالنسبة لكافة العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهاء صلاحيته.
حرر بهافانا يوم 21 مارس سنة 2001 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والإسبانية، والفرنسية.
وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية راوول دي لانويز محمد العربي عبد المؤمن واميراس وزير الصحة والسكان وزير التجارة الخارجية تبادل المذكرتين تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأنه في إطار دراسة الاتفاق التجاري الجزائري - الكوبي الموقع بهافانا بتاريخ 21 مارس سنة 2001، قصد التصديق عليه فإن الطرف الجزائري قد سجل وجود عدم تطابق بين النصين العربي والفرنسي، ولذلك فإنه يقترح إدخال التعديلات الآتية :
النص باللغة العربية :
- المادة 3 : ( في نهاية الفقرة): إضافة كلمة " والخدمات"، بعد كلمة "المنتوجات"،
- المادة 13 (السطر الأول : إضافة " وتطبيق"
مباشرة بعد كلمة "تأويل"، على مستوى التوقيع : تصحيح الاسم الدستوري للجزائر على النحو التالي : "عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
النص باللغة الفرنسية :
المادة 4
فتح المادة(ج) : استبدال لفظ ”pour" ب : ”par قصد السماح للطرف الجزائري بالشروع في إجراءات التصديق على الاتفاق المذكور أعلاه، فإن وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ستكون ممتنة لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر إذا تفضّلت بإبلاغ الطرف الكوبي بهذه الملاحظات وإشعار الطرف الجزائري بموافقته في هذا الصدد.
تغتنم وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المديرية العامة لأمريكا - هذه الفرصة لتجدّد لسفارة جمهورية كوبا بالجزائر فائق عبارات التقدير.
الجزائر في 19 فبراير سنة 2002.
سفارة جمهورية كوبا - الجزائر تهدي وزارة العلاقات الخارجية أطيب تحياتها إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالإشارة إلى مذكرتها رقم AAC/65 المؤرخة في 4 مارس سنة 2002 ولملحقها، وللمذكّرة 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المؤرخة في 19 فبراير سنة 2002، المرسلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية الموقرة إلى سفارة جمهورية كوبا بالجزائر، والتي تتضمن اقتراح إدخال بعض التعديلات على الصيغتين العربية والفرنسية لنص الاتفاق التجاري بين حكومة جمهورية كوبا وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بهافانا في 21 مارس سنة 2001، فإنها تتشرف بإحاطتها علما بموافقة الطرف الكوبي على التعديلات المقترحة.
وفي هذا الصدد، فإن المذكرة الشفوية 02 / SDPALIC / DPALC / DGAM / MAE المشار إليها أعلاه ، وهذه المذكرة والإشعار باستلامها الذي هو بمثابة موافقة الطرف الجزائري يشكّلون جزءا من الاتفاق التجاري المذكور أعلاه الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق ، طبقا لما تنص عليه المادة 15 منه.
تغتنم وزارة العلاقات الخارجية هذه الفرصة لتجدد للسفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أسمى عبارات التقدير.
هافانا في 8 أبريل سنة 2002.
إلى السفارة الموقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هافانا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.