مرسوم رئاسي رقم 03-94 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين").
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر ونيجيريا
- واعترافا بحق كلّ طرف متعاقد لتحديد الشروط التي يمكن من خلالها إنجاز استثمار خارجي، وواجب المستثمر احترام قوانين وسيادة البلد المضيف،
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل. 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد ب "الاستثمار " كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد، 4-حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية والأساليب التقنية والتجارية والمهارة
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالزراعة وبالبحث عن الموارد الطبيعية وباستخراجها وباستغلالها.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار .
ب يقصد ب "المستثمرين" بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد :
1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير،
2- شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب "العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات
د) "الإقليم" :
بالنسبة للجزائر : يقصد به وبالفمهوم الجغرافي إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قوانينها و/ أو الحقوق السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي.
بالنسبة لنيجيريا : يقصد به المنطقة البرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية والبحر الإقليمي وكذلك الجرف القاري، الذين تمارس عليهم جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية.
المادة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 3
فتح المادةتشجيع الاستثمارات
1 - يشجع كلّ طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وبتنفيذ رخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية.
3 - من أجل توفير الظروف الملائمة لتقييم الوضعية المالية ونتائج النشاطات المتعلقة بالاستثمارات على إقليم طرف متعاقد، يسمح هذا الطرف المتعاقد، بغض النظر عن احتياجاته الخاصة بالمحاسبة والتدقيق، للاستثمار أن يكون كذلك محل محاسبة وتدقيق طبقا للمقاييس التي يخضع لها المستثمر وفقا لقوانينه الوطنية أو طبقا لمقاييس المحاسبة المقبولة دوليا والتي وضعتها لجنة مقاييس المحاسبة الدولية. يتم تحويل نتائج هذه المحاسبة والتدقيق مجانا لفائدة المستثمر.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في أي وقت من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو لاستثمارات أو لعائدات مستثمري دولة أخرى.
3 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى.
4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 من
المادة 4
فتح المادةعلى نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر ، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها،
ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي متعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب
ج) أي قانون أو إجراء آخر يهدف إلى تحقيق المساواة على إقليمه أو المراد منه حماية أو مساعدة أشخاص تضرّروا من جراء تمييز مجحف على إقليمه.
5 - إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمؤسسات مالية للتنمية ذات مساهمة أجنبية ومؤسسة فقط لمساعدات التنمية، لا سيما من خلال نشاطات غير مربحة، لا ينبغي أن يكون هذا الطرف المتعاقد مرغما على منح هذه المزايا للمؤسسات المالية للتنمية أو لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 8 مارس سنة 2003 م
المادة 5
فتح المادةتعويض الخسائر
1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، من معاملة فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية. يمثل هذا التعويض القيمة الجارية للاستثمار المعني ويشمل الفوائد التي ستحتسب بالسعر التجاري الساري المفعول حتى تاريخ الدفع. يسدّد ويحوّل بدون تأخير بالعملة التي أنجز بها الاستثمار إلى البلد المعين من قبل المستفيد المعني، أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها المستفيد.
المادة 6
فتح المادةالتأميم أو نزع الملكية
1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليها فيما يأتي ب "نزع الملكية ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل.
وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرّر وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم ذلك دون تأخير وبصورة فعلية. 2 – يكون للمستثمر المتضرّر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م بنزع الملكية ، الحق في مراجعة فورية لقضيته لتقييم استثماره من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد للطرف المتعاقد الأخير، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةتحويل عوائد الاستثمار
1 - يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين وفّوا بالتزاماتهم الضريبية، بتحويل وبكل حرية، المبالغ المتعلقة باستثماراتهم وعائداتهم بما في ذلك التعويض المسدد وفقا للمادتين 5 و 6.
2 - تتم كلّ التحويلات دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل بسعر سوق الصرف المطبق بتاريخ التحويل. وفي غياب سوق للصرف، يستعمل أحدث سعر مطبق على الاستثمارات الداخلة وفي غياب سعر صرف للاستثمارات الداخلة، يطبّق سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.
3 - تتم التحويلات طبقا للقانون الداخلي للبلد الذي تتم فيه وينبغي أن لا تضر هذه القوانين أو تخالف، سواء فيما يخص متطلباتها أو تطبيقها، التحويل الحر والفوري المسموح به وفقا للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
4 - لا تطبق الأحكام المتعلقة بتحويل الاستثمارات والعائدات المنصوص عليها في هذه المادة لفائدة رعايا الجزائر ونيجيريا الذين تحصلوا على إقامة دائمة في أحد البلدين. 5 – تنتهي تلقائيا القيود المذكورة في الفقرة 4 بعد إلغائها من القوانين الداخلية للجزائر أو نيجيريا، أي ما كانت الحالة.
المادة 8
فتح المادةتسوية نزاعات الاستثمار
1- بهدف تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ، تجري مشاورات بين الأطراف المعنية لتسوية النزاع وديا.
2 - إذا لم تأت المشاورات بحل في مدة ستة أشهر ابتداء من طلب التسوية، يمكن للمواطن أو الشركة إحالة النزاع، باختياره، للتسوية إلى :
أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، وإما، ب المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (ICSID) الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965، وإما،
ج) محكمة تحكيم خاصة، إلا إذا اتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، تشكّل على أساس نظم التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
3 - يعطي كل طرف متعاقد موافقته لإحالة كل نزاع متعلّق بالاستثمار إلى التوفيق أو التحكيم.
4 - لا يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت من الإجراء التحكيمي، الإدلاء بحصانته أو بواقعة أن المستثمر تحصل، بموجب عقد تأمين على تعويض يغطي كلا أو جزءا من الخسارة أو الضرر المحتمل.
5 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إلا إذ لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر قرار التحكيم.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1-تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسويته خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا النزاع، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . يعيّن كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين الموالين لتعيينهما، وفي غياب اتفاق آخر، يعين هذا الأخير بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة الحالية، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية.
أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
8 - تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل، سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني، حيال الطرف الأول، وبكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأنّ الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق ولتنفيذ هذه المطالبات، طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي.
المادة 11
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى
1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاق الحالي، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تمنح لاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق. 8 مارس سنة 2003 م
2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق المذكور، شريطة أن تكون هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةالتعديل والمراجعة يتم أي تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق كتابيا ويدخل حيز التنفيذ عندما توافق عليه السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين من خلال تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ تبادل الرسائل التي تثبت أن الاتفاق تمت المصادقة عليه قانونا، وفقا للإجراءات الدستورية لكل من الطرفين.
المادة 14
فتح المادةالمدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر سنوات. ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته عن إلغاء هذا الاتفاق مع العلم أنه بخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكام هذا الاتفاق تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية وزير التجارة وزير الصناعة حميد تمار تشيف كولا جامودو 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.