مرسوم رئاسي رقم 03-96 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 11 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 15
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين" وفي المفرد ب "الطرف"،
- إدراكا منهما لما للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر ونيجيريا من دور في ترقية التعاون بين الطرفين في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة
- واعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في هذه المجالات من فائدة على البلدين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- واعتبارا كذلك لما لهذا التعاون من مساهمة في ترقية وتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجالات المناجم والمحروقات والطاقة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، اعتبارا لما للبلدين من خبرات الأخصائيين وإمكانيات التعاون في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التطبيق
1- يعمل الطرفان على دفع وتيرة التعاون في مجال المناجم من خلال :
أ) تبادل المعلومات حول التكنولوجيا، بما في ذلك المعطيات العلمية،
ب) تبادل المعلومات بشأن البرامج الحكومية والتسويق وقدرات السوق،
ج) تطوير مشاريع التعاون في مجالات المناجم والجيولوجيا والتنقيب المنجمي وإثراء المناجم والاقتصاد المنجمي
د) تبادل الخبراء وتكوين الأخصائيين في مجالات المناجم والصناعة المنجمية،
ه) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين من أجل دراسة وتطوير الحقوق المنجمية المتواجدة في بلديهما وكذلك في بلدان أخرى تحظى باهتمامهما المشترك،
و) مشاركة كلا الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض بهدف جلب الاستثمارات لاستكشاف المناجم وتطوير الحقول المنجمية في أراضي البلدين، ز التعاون والمساعدة المتبادلة لتحديث القوانين والتنظيمات والسياسات المنجمية،
ح) و من خلال كل أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق الطرفان عليها. 2 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال المحروقات من خلال :
أ) تبادل المعلومات المتعلّقة بالسياسات والاستراتيجيات النفطية وبالأطر التنظيمية وبنقل التكنولوجيا وبإنشاء بنوك المعلومات وبالبحث وبالتنمية وبتسويق التقنيات النفطية
ب) تطوير مشاريع التعاون في مجالات : 8 مارس سنة 2003 م 1 – استكشاف وإنتاج الغاز والنفط الخام،
2 - المنتجات النفطية والبتروكيميائية 3 – تكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع المنتجات النفطية
4 - بناء وصيانة المنشآت الصناعية في قطاع المحروقات.
ج) الاتفاق على إعطاء اهتمام خاص لمشروع أنبوب الغاز العابر لإفريقيا من خلال :
1 - البحث عن دعم أكثر لهذا المشروع من قبل الممولين ذوي السمعة وكذا من الهيئات السياسية والمالية الدولية والجهوية
2 - تأسيس شركة مختلطة تكون مهمتها الرئيسية الدعاية لفائدة هذا المشروع ومنشآته القاعدية (الطريق السريع العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية) والقيام بالمزيد من دراسات الجدوى لضمان نجاعة المشروع من الجانب الاقتصادي والمالي،
3 - إعلان عن مناقصة للقيام بدراسة جدوى للمشروع،
د) تكوين وتحسين مستوى الأخصائيين في القطاعات الفرعية للبترول والغاز بالبلدين من خلال الملتقيات والمؤتمرات ودورات التكوين المتخصص،
ه) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة إلى جلب الاستثمارات لفائدة قطاع المحروقات بالبلدين
و) التعاون والمساعدة المتبادلة لتحديث القوانين والتنظيمات والسياسات الخاصة بالمحروقات، ي تبادل الخبرات المتعلقة بالمشاريع المشتركة وبتسييرها،
ل) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى في قطاع المحروقات، حسب ما يتفق عليه الطرفان. 3 – يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال :
أ) تبادل المعلومات حول سياساتهما واستراتيجياتهما الطاقوية الشاملة وقطاعات الطاقة ذات الأولوية والأطر والترتيبات التنظيمية ونقل التكنولوجيا والبحث وإنشاء بنوك المعلومات وتطويرها وتسويق التكنولوجيا الطاقوية ب تطوير المشاريع المشتركة الخاصة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتسويقها، 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م
ج) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية لكلا الطرفين، الخاصة بإنجاز المنشآت الطاقوية وصيانتها وبتطبيق التكنولوجيات الطاقوية، د تبادل زيارات المسؤولين السياسيين والخبراء التقنيين المكلّفين بتطوير السياسات الطاقوية الوطنية وتنفيذها،
ه) تكوين وتحسين مستوى الأخصائيين في مجال الكهرباء وفي القطاعات الفرعية الأخرى للطاقة في البلدين من خلال الملتقيات والمؤتمرات ودورات التكوين المتخصص،
و) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الرامية إلى جلب الاستثمارات لفائدة قطاع الكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى بالبلدين، ز التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل تحديث القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية، وتبادل الخبرات الخاصة بتنظيم وإنشاء وكالات تسيير قطاع الطاقة وتنظيمها،
ط) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى في قطاع الطاقة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
4 - يتم تحديد سويا كيفيات تنفيذ كل مشروع متفق عليه، وفقا لهذا الاتفاق، في اتفاقات إضافية.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الطاقة والمناجم.
2 - وبالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية :
وزارة الموارد النفطية وزارة تطوير المعادن الصلبة وزارة الطاقة والحديد.
تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة عن تنسيق كافة برامج التعاون المنجزة في إطار هذا الاتفاق.
3 - تكون هذه السلطات المختصة مسؤولة أيضا عن تحديد البرامج وعن وكالات تنفيذها وعن متابعة تقدمها وعن تقييم نتائجها وكذا عن دراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي.
4 - لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يتم إنشاء، أينما كان مناسبا مجموعات عمل للخبراء تجتمع دوريا، بالتناوب بالجزائر وبنيجيريا أو حسب ما يتفق عليه الطرفان.
المادة 4
فتح المادةمجموعات العمل
1 - ينشيء الطرفان ، أينما كان مناسبا، مجموعات عمل للخبراء قصد إعداد مخططات تنمية مشتركة للتعاون وكذا تنفيذ وتحليل العمل المباشر في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق.
2 - يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتاريخ ومكان اجتماعات مجموعات العمل للخبراء.
المادة 5
فتح المادةالتقييم يتم تقييم تقدّم التعاون الثنائي بصفة منتظمة، سنويا، على المستوى الوزاري.
المادة 6
فتح المادةالمصاريف يتكفل كل طرف بمصاريف مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات الوكالات التنفيذية أو مجموعات العمل للخبراء المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 7
فتح المادةنشر التقارير
1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور.
2 - لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون الخاصة التي شرع فيها في إطار هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين.
3 - إذا رغب أحد الطرفين تقاسم هذه النتائج مع طرف ثالث يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين يترتب عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما.
المادة 9
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد أن يشعر كل طرف الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمامه للإجراءات الدستورية اللازمة لسريانه. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار .
المادة 10
فتح المادةالتعديلات يمكن لكلا الطرفين، وبموافقة مشتركة، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ بعد إتمام نفس الإجراءات المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةمدة الصلاحية
1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث
(3) سنوات وبعدها يجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم ينهه أحد الطرفين بإشعار كتابي مسبق، عبر القناة الدبلوماسية، سنة على الأقل قبل انتهاء مدة سريانه.
2 - عند انتهاء هذا الاتفاق، فإن أحكامه أو أحكام أي بروتوكول إضافي أو عقد أو اتفاق مبرم في هذا الإطار، تبقى تحكم الالتزامات السارية أو القائمة المتعهد بها أو التي شرع فيها. ويستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية المستشار لدى الرئاسة وزير الطاقة والمناجم المكلف بالنفط والطاقة شكيب خليل ريلوالو لقمان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.