قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) - 883
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 11 الصادر بتاريخ 20 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 16 مارس 1982 • الصفحة 587 - العمود الثاني - المادة 4 - السطر الاول بدلا من : 20 مايو سنة 1982 يقرأ : 6 مايو سنة 1982
- الصفحة : 588 - العمود الاول - المادة 6 السطر الرابع بدلا من : 25 أبريل سنة 1982 يقرأ : 15 أبريل سنة 1982
(الباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.