قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية . 899
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بوزيان المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 .
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.