قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لاجور الاعمال والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين للعمل فى الاجهزة القضائية المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق في الولايات وكذلك الاعتمادات المخصصة للباس الحراس والمساجين، تظل من اختصاص المصالح المركزية بوزارة العدل، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو للجمهورية الجزائرية 891
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.