قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والادارة العامة . 899
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العربي المدير العام للتكوين والادارة العامة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف، وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية 899
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 .
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.