مرسوم تنفيذي رقم 19-237

مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.