مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 5.048.064.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 5.048.064.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.