قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : تنظم المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته كما يأتي : .1 مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم :
أ. المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الدراسات الاستشرافية لتهيئة الإقليم،
– مكتب متابعة برامج المخططات الاستشرافية لتهيئة الإقليم.
ب. المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير،
– مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الحساسة.
2 . مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم :
أ. المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الإقليم،
– مكتب إنعاش الفضاءات.
ب. المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة المشاريع الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مكتب متابعة الهياكل الأساسية لتهيئة الإقليم.
3 . مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق :
أ . المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة البرمجة الجهوية،
– مكتب متابعة برامج التنمية المحلية المتكاملة.
ب. المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة التوجيه الفضائي،
– مكتب الهندسة الإقليمية للاستثمار. .4 مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه :
أ. المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تقييم آثار السياسات العمومية الإقليمية،
– مكتب متابعة تقييم الديناميكيات الإقليمية.
ب. المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب الجاذبية والتسويق الإقليمي،
– مكتب المورد الإقليمي“.
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة “وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفي مادته الأولى، بعبارة “وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.