قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.