أمر رقم 74-80
أمر رقم 74 80 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 1974. 942
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل سنة 1974 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت 1974 هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات -- وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.