مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 3 سبتمبر الموافق 3 سبتمبر سنة 1974 يتضمن إحداث المؤسسة سنة 1974 يتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات . 942 العمومية للبناء والاشغال العمومية بهاتية وتحديد قانونها الاساسي . 948
مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد | يوسف نحال ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس سنة 1974 تتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح | التنفيذي لولاية أم البواقي الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد يوسف كريد، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس محمد الهادي بن عودة، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة .
التنفيذي لولاية أدرار .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد معمر سعيد منصور، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس عبد القادر زيتوني مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام ..
التنفيذى لولاية المدية الى المجلس التنفيذي لولاية بجاية .
الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 | ابراهيم بلغيش ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عمرو بوعبد الله مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد | حسن مؤمن ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة الى المجلس التنفيذي لولاية البليدة ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد قدور بن زيتوني ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعيب السيد محمد منصف كافي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تامنراست .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 - الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعبن السيد محمد الصغير عبد الصمد ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 بعين السيد محمد الصغير ملوحي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد | محمد الياس مصلي، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية مستغانم الى المجلس التنفيذي لولاية الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد مسعود هيشور ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المناورة الى المجلس التنفيذي لولاية الجلفة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد سليم بوطبيلة، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات الى المجلس التنفيذي لولاية جيجل .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعيين السيد | التنفيذي لولاية سكيكدة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد بوزيان ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 . ينقل السيد عبد الحميد ولباني ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة الى المجلس التنفيذي لولاية قالمة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد جيلالي رحيمي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المدية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد سيدي محمد برويقات ، مدير الفلاحية والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان الى المجلس التنفيذي لولاية مستغانم .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد الحاج كبوية ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد بوشطاطة ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية معسكر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد حسن خرشي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1301 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد عبد العزيز فراح، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر الى المجلس التنفيذي لولاية وهران .. 944 الجريدة الرسمية وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.