قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 80 سنتيارا كائنة بحى العيون الجميلة لفائدة بلدية مليانة قصد اتخاذها أساسا لبناء مدرسة. 952 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 80 سينتيارا كائنة بحى العيون الجميلة لفائدة بلدية مليانة قصد اتخاذها أساسيا لبناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تمنح لفائدة بلدية مليانة قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 86 سنتيارا كائنة ى العيون الجميلة قصد اتخاذها أساسيا لبناء مدرسة.
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 11 شارع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.