قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز بيطرى 952
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز بيطري بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 صادر عن والي سعيدة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ب بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 لاتخاذها أساسا لبناء مركز بيطري وهي محددة كمايلي :
شرقاء بقطعة الأرض التابعة للسيد رقراق .
غربا ، بالمذبع ، شمالا بالزائد من القطعة جنوبا ، يفرع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود.
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.