قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا………………………………………. 11 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها…………………………………………………………………………………………….. 24
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-70 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّية الشعبّية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقّع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك. إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” : – إذ تعتبران أنّ مخالفات قوانين الجمارك تضرّ بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لبلديهما، – واعتبارا منهما لأهمية ضمان تطبيق دقيق للحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم، – واعترافا منهما بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائل المتعلقة بإدارة وتنفيذ قوانين الجمارك لبلديهما، – وإذ تأخذان بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير مراقبة خاصة بشأن بضائع معيّنة، – واقتناعا منهما بأنّ مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون بين مصلحتيهما للجمارك، – وإذ تأخذان في الاعتبار التوصية الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953 عن مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : .1 تعني عبارة ”مصلحة الجمارك”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامة للجمارك وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية : المصلحة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود والمصلحة الأمريكية لتنفيذ قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الوطني، .2 تعني عبارة ”قوانين الجمارك”، القوانين والتنظيمات التي تطبقها مصلحتا الجمارك بشأن استيراد وتصدير وعبور البضائع أو انتقالها والمتعلقة بالحقوق الجمركية أو الأعباء أو غيرها من الرسوم أو بالحظر والقيود وعمليات المراقبة المماثلة الأخرى المتعلقة بانتقال البضائع الخاضعة للرقابة عبر الحدود الوطنية، .3 تعني كلمة ”المعلومات” : البيانات مهما كان الشكل المتضمنة فيه، والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصدق على مطابقتها، 4 . تعني كلمة ”المخالفة” : كل خرق أو محاولة خرق للقوانين الجمركية،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .5 تعني كلمة ”شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي، .6 تعني كلمة ”ملكية” : الأصول بكافة أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وكذا الوثائق أو المستندات الدالة على ملكية تلك الأصول أو مصلحة ما فيها، .7 تشمل عبارة ”الإجراءات الوقتية”،”الحجز” أو ”التجميد” : وهو ما يعني : أ. منع تحويل الملكية أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها بصفة مؤقتة، أو ب. الحصول على الحراسة أو الرقابة المؤقتة لها، بناء على قرار محكمة أو سلطة مختصة، أو بطرق أخرى، .8 تعني عبارة ”سقوط الحق في الملكية ” : حرمان شخص من حق الملكية بموجب قرار من محكمة أو من سلطة مختصة وتشمل، عند الاقتضاء، المصادرة، .9 تعني عبارة ”المصلحة الطالبة” : مصلحة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، .10 تعني عبارة ”المصلحة المطلوبة” : مصلحة الجمارك التي يُطلب منها تقديم المساعدة. المادة 2 نطاق الاتفاق .1 اتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بواسطة مصلحتيهما للجمارك، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 تتولى كل من مصلحتي الجمارك تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق، وفق تحديدات قانونها وتنظيماتها الداخلية وتبعا لمقتضياتها وفي حدود اختصاصها والموارد المتاحة. .3 يهدف هذا الاتفاق حصرا إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين، ولا تخول أحكامه أي شخص عادي الحق في الحصول على أي دليل للإثبات أو حذفه أو استبعاده، أو في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة. 4 . يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز واستكمال الممارسات في مجال المساعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين. ولا يجوز تفسير أي من أحكامه بما من شأنه تقييد تطبيق الاتفاقيات والممارسات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القائمين بين الطرفين. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م المادة 3 نطاق المساعدة العامة .1 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المساعدة في شكل تبليغ معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية والفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى من طرف مصلحتي الجمارك. .2 بناء على طلب أو بمبادرة منها، يجوز لمصلحة الجمارك لطرف تقديم المساعدة لمصلحة الجمارك الأخرى في شكل تبليغ معلومات تتعلق على الخصوص، وليس على سبيل الحصر، بما يأتي : أ. أساليب وتقنيات التعامل مع المسافرين والبضائع، ب. التطبيق الناجح لوسائل وتقنيات تنفيذية، ج. الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تفيد في قمع المخالفات وخاصة الوسائل الخاصة لمكافحتها، د. الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب المخالفات. .3 تتعاون مصلحتا الجمارك في : أ. تأسيس واستمرارية قنوات اتصال موجهة لتسهيل تبادل المعلومات بصفة آمنة وسريعة، ب. تسهيل التنسيق الفعّال، ج. دراسة وتجربة الوسائل أو الإجراءات الجديدة، د. وأية مسائل إدارية أخرى ذات طابع عام قد تتطلب، أحيانا، قيامهما بعمل مشترك. المادة 4 نطاق المساعدة الخاصة .1 بناء على طلب، تتبادل مصلحتا الجمارك المعلومات لمعرفة ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم أحد الطرفين، تم استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف الآخر. وفي حالة طلب، تشمل هذه المعلومات الإجراء الجمركي الذي اتبع لتخليص هذه البضائع. .2 بناء على طلب، تقوم مصلحة الجمارك بحراسة خاصة على : أ. الأشخاص المعروفين لدى الطرف الطالب بأنهم ارتكبوا أو يشتبه في أنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، وخاصة الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليمه ويخرجون منه، ب. البضائع المنقولة أو المخزنة المعروف عنها من الطرف الطالب بأنها موضوع شبهات لتجارة غير مشروعة باتجاه إقليمه أو داخله، و ج. وسائل النقل التي يشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية على إقليم الطرف الطالب.
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م .3 أ. بناء على طلب، توفر مصلحتا الجمارك لبعضهما البعض المعلومات حول الأنشطة التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في إقليم الطرف الآخر. كما يجوز لمصلحتي الجمارك تقديم تلك المعلومات بمبادرة منها. ب. في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو بالصحة العمومية أو بالأمن العام أو بأية مصلحة حيوية مماثلة للطرف الآخر، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات، كلما أمكن، بدون أن يطلب منها ذلك. .4 يجوز للطرفين، تقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات الوقتية وإسقاط حق الملكية، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بملكية تخضع لإجراءات وقتية أو إسقاط حق الملكية، إلى حد ما تسمح به القوانين الوطنية وبدون الالتزام بالمثل. .5 يجوز للطرفين، بناء على هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بينهما والمتعلقة بالمشاركة والتصرف بالأصول التي تم إسقاط حق ملكيتها : أ. التصرف بالملكية والأرباح والوسائل المصادرة نتيجة للمساعدة المقدمة تطبيقا لهذا الاتفاق وطبقا للقانون الوطني للطرف الذي يحوز تلك الملكية والأرباح والوسائل، ب. كلما أمكن ذلك، بمقتضى قوانينها الوطنية وبدون التزام بالمثل، تحويل الملكية أو الأرباح أو الوسائل التي تم إسقاط حق ملكيتها أو ناتج بيعها، إلى الطرف الآخر وحسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها. المادة 5 الملفات والوثائق .1 بناء على طلب، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات المتعلقة بنقل وشحن البضائع، مع الإشارة إلى قيمتها ووجهتها وكذا وضعيتها. .2 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المطلوبة نسخا مصدقا على مطابقتها لأصل الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى. ولا يجوز للمصلحة الطالبة طلب تسليمها أصول الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى إلاّ في المجالات التي تكون فيها النسخ المصدّق على مطابقتها للأصل غير كافية. .3 ما لم تطلب مصلحة الجمارك الطالبة صراحة تسليمها أصولا أو نسخا، يجوز للمصلحة المطلوبة منها تزويدها بمعلومات على أجهزة الحاسوب وتحت أي شكل كان. كما ترفق مصلحة الجمارك المطلوبة في نفس الوقت كل البيانات المناسبة التي تسمح بتفسير أو استعمال هذه المعلومات على أجهزة الحاسوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 .4 بشرط أن تسمح بذلك المصلحة المطلوبة، يجوز لأعوان معينين من المصلحة الطالبة الاطلاع في مكاتب المصلحة المطلوب منها، على كل المعلومات المتعلقة بمخالفة جمركية وأخذ نسخ أو استخراج معلومات منها. .5 تعاد في أقرب وقت ممكن النسخ الأصلية للوثائق والملفات والمعطيات الأخرى المحولة، ولا تتأثر حقوق الطرف المطلوب منه أو حقوق الغير ذات الصلة. المادة 6 الشهود .1 يجوز للمصلحة المطلوبة أن تسمح لموظفيها بالمثول كشهود في إجراءات قضائية أو إدارية تجري في إقليم الطرف الآخر وكذا بتقديم ملفات ووثائق أو معطيات أخرى أو نسخ منها مصدق على مطابقتها للأصل. .2 في حالة ما إذا كان أحد موظفي الجمارك المطلوب للمثول بصفة شاهد، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، يجوز للطرف المطلوب منه أن يوافق على التنازل عن هذه الحصانة حسب الشروط التي يراها مناسبة. المادة 7 تبليغ الطلبات .1 ترسل الطلبات المقدّمة بمقتضى هذا الاتفاق، كتابيا ومباشرة بين الموظفين المعيّنين من طرف مصلحتي الجمارك. .2 ترفق الطلبات بكل معلومات تعتبر مفيدة. ويجوز أن تقدم وتقبل الطلبات كذلك شفويا، في الحالات المستعجلة، على أن يتم تأكيدها كتابيا، وفورا، في مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ الطلب الشفوي. .3 تتضمن الطلبات : أ. اسم الشخص المرخص له أو الهيئة الطالبة، ب. عرض موجز للمسألة بما فيها الوقائع والمخالفات المذكورة وكذا طبيعة الإجراءات، ج. مبررات الطلب، و د. أسماء وعناوين الأطراف المعنية، إذا كانت معروفة. المادة 8 تنفيذ الطلبات .1 تتخذ مصلحة الجمارك المطلوبة كافة الإجراءات المعقولة لتنفيذ الطلب. .2 عندما تكون المصلحة المطلوبة غير السلطة المختصة لتنفيذ الطلب، تقوم بإرسال الطلب فورا إلى السلطات المختصة وإخطار المصلحة الطالبة بذلك.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 تقوم المصلحة المطلوبة، إلى أقصى حد ممكن، بكل أعمال التفتيش والتدقيق والتحريات أو التحقيقات الأخرى، بما في ذلك الاستماع إلى الخبراء والشهود واستنطاق الأشخاص المشتبه بارتكابهم لمخالفة، والتي تكون ضرورية لتنفيذ الطلب. .4 بناء على طلبها، تبلغ المصلحة الطالبة بتاريخ ومكان الإجراء الذي سيتم اتخاذه في تنفيذ الطلب. .5 بناء على طلب، يسمح الطرف المطلوب منه، لمسؤولي الطرف الطالب، وهذا إلى أقصى حد ممكن، بالتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه، للمساعدة في تنفيذ الطلب. .6 تلبي مصلحة الجمارك المطلوب منها الطلب الوارد لها باتباع إجراء معين و ذلك بالقدر الذي يكون هذا الإجراء غير محظور بموجب القانون الوطني بما في ذلك التنظيمات للطرف المطلوب منه. المادة 9 قيود استعمال المعلومات .1 تستفيد المعلومات المتحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق من نفس درجة السرّية ومن نفس مستوى الحماية المقررتين للمعلومات من ذات الطبيعة في القانون الوطني للطرف الذي يتلقاها. .2 يعتبر أي من الطرفين المعلومات التي يتلقاها أنها سرّية ويتعامل معها على هذا الأساس بناء على طلب يرد له من الطرف الآخر الذي يذكر في طلبه أسباب اعتبار المعلومات المقدمة أنها معلومات سرّية. .3 لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها في إطار هذا الاتفاق، أو الكشف عنها إلاّ للأغراض المبيّنة في هذا الاتفاق، بما فيه استعمالها من الطرف الذي يتلقاها في كل الإجراءات. ويجوز استعمال هذه المعلومات أو الكشف عنها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى تابعة للطرف الذي يتلقاها إذا وافقت مصلحة الجمارك التي قدمت تلك المعلومات صراحة على مثل هذا الاستعمال أو الكشف كتابيا. .4 لا تمنع هذه المادة من استعمال المعلومات أو الكشف عنها طالما أن هناك التزام بفعل ذلك، بموجب الدستور أو قانون الطرف الذي يتلقاها، فيما يتعلق بمتابعات جنائية. ويقوم الطرف المتلقي للمعلومات بإخطار مسبق للطرف الذي قدمها بذلك الاستعمال أو الكشف المقترح للمعلومات. .5 يجوز أن تستعمل المعلومات المنشورة في إقليم الطرف الطالب طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، لأي غرض من الأغراض. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م المادة 10 الاستثناءات .1 عندما يرى الطرف المطلوب منه أن المساعدة المطلوبة من شأنها المساس بسيادته أو بأمنه أو بالنظام العام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو هي مخالفة لقانونه أو تنظيماته الوطنية بما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بعدم الوفاء بالضمانات الخاصة بقيود الاستعمال أو بالسرّية، فيجوز له أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات. .2 عندما تكون المصلحة الطالبة عاجزة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة والذي قد تقدمه المصلحة المطلوبة، فإنّها تشير إلى ذلك في طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع المصلحة المطلوبة بكل حرية للرد على هذا الطلب. .3 يجوز للمصلحة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخّل بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء جار. وفي هذه الحالة، تستشير المصلحة المطلوبة المصلحة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة لها، على أن تستوفي الشروط أو الأحكام التي يمكن أن تفرضها المصلحة المطلوبة. .4 في حالة رفض المساعدة أو تأجيلها، يتم تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل فورا. ويتم أيضا إبلاغ المصلحة الطالبة بالظروف التي قد تكون هامة لمتابعة المسألة لاحقا. المادة 11 التكاليف .1 تتحمل المصلحة المطلوبة بصفة عادية جميع التكاليف المترتبة عن تنفيذ الطلب، باستثناء التكاليف الخاصة بالخبراء والشهود وكذا تكاليف الترجمة والترجمة الشفوية وتحرير الوثائق. .2 إذا تبيّن أثناء التنفيذ أنّ إتمام تنفيذ طلب المساعدة سيترتب عنه مصاريف غير عادية، تتشاور مصلحتا الجمارك لتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها الاستمرار في تلبية الطلب، بما في ذلك كيفية التكفل بهذه المصاريف. المادة 12 تنفيذ الاتفاق .1 تقوم المديرية العامة للجمارك الجزائرية والمصلحة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود بوزارة الأمن الوطني بما يأتي : أ . الاتصال مباشرة لغرض التعامل مع الأمور التي تنشأ عن هذا الاتفاق، ب. اتخاذ، بعد التشاور، كل التعليمات الإدارية اللاّزمة لتطبيق هذا الاتفاق،
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م ج. العمل باتفاق متبادل، على حل كل المشاكل أو المسائل الناجمة عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق. .2 يُسوّى أي خلاف لم يحلّ وديا، عبر القناة الدبلوماسية. .3 تتفق مصلحتا الجمارك للطرفين على أن تجتمع دوريا كلّما اقتضت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين للنظر في تطبيق هذا الاتفاق. المادة 13 التطبيق يطبّق هذا الاتفاق على الإقليم الجمركي لكل من الطرفين كما هو محدد بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الداخلية لكل منهما. المادة 14 الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر الإخطارات التي يبلغ بموجبها كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ويجوز لكل من الطرفين إنهاء العمل به في أي وقت بواسطة إخطار عبر القناة الدبلوماسية. .3 وينتهي العمل بالاتفاق بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك. غير أنّ الإجراءات الجارية وقت إلغائه، يتم إتمامها وفقا لأحكام هذا الاتفاق. .4 يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي مشترك. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطبق على هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا لهذا الغرض من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية. عن حكومة عن حكومة الولايات الجمهوريّة الجزائريّة المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد عبدو بودربالة دافيد بيرس المدير العام للجمارك سفير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 مرسوم رئاسي رقم 18-71 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ :
- اعترافا منهما برغبتهما في إقامة تعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية صحة الإنسان والنباتات والحياة، بمراقبة انتشار الأمراض والآفات النباتية في كلا البلدين على أساس الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( التي انضم إليه الطرفان،
- واعترافا بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التعاون ما بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن اتفاق التعاون هذا، سيطبّق بارتباط بالتوافق مع التشريع الخاص بحماية الصحة النباتية والحجر المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين. المادة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبالنسبة لحكومة جمهورية مالي، وزارة الفلاحة. المادة 3 مجال التعاون تتعاون سلطات الصحة النباتية المختصة في مجال حماية النباتات، وتعمل على حماية النباتات خاصة طبقا للمقاييس الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي انضم إليها كلا الطرفين والمتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين. يتعهد الطرفان على تعزيز التعاون بالخصوص في مجال الرصد الوقائي والمكافحة في مجال الجراد الصحراوي. كما تحرص على تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجراد الصحراوي. المادة 4 تبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة المعلومات حول القائمة الرّسميّة للآفات الضارّة المقنّنة قصد تفادي إدخال وانتشار وتفشي الأمراض والآفات. يجب أن تتبادل أيضا الوثائق المتعلقة بالتنظيم وقوانين الصحة النباتية المعمول بها من كلا الطرفين والخاصة بالوقاية والمراقبة والمكافحة وكذا رقابة الصحة النباتية للنباتات أو المنتجات النباتية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م المادة 5 التكاليف المالية يتحمل كل طرف مصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر وفقا للتنظيم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وذلك في حدود الميزانية المتاحة لكل بلد. المادة 6 تسوية النزاعات تتم تسوية كل نزاع أو خلاف خلال تطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. يمكن الطرفين تأسيس لجنة مشتركة تكلف بالفصل في النزاع. المادة 7 تاريخ الدخول حيز التنفيذ يدخل اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات مماثلة. المادة 8 التعديلات يمكن اجراء تعديل في اتفاق التعاون هذا، إذا اقتضى الأمر، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين، ويسري مفعوله طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول اتفاق التعاون هذا. المادة 9 الإنهاء يجوز لأي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، مع إشعار كتابي مسبق، قبل ما لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة فترة صلاحيته. حرر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م مرسوم رئاسي رقم 18-72 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “ : – إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية، – ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعزيز التعاون يعمل الطرفان - وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - على تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، وكيفية حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتنمية التجارة بين البلدين. المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في الميادين الآتية : 1 - تبادل الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من أجل تيسير التبادل التجاري بين البلدين، 2 - حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤدي إلى انتشار الغش والتقليد وتشكل خطرا على المستهلكين، 3 - تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة السلع والخدمات، 4 - تنظيم دورات تدريبية في مجال الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية، 5 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين أو التي ينظمانها بصفة مشتركة، 6 - التنسيق بين أجهزة التفتيش الرقابية ومختبرات التحاليل، 7 - تبادل المعلومات عن السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المتبادلة بينهما، 8 - اعتماد كل من الطرفين شهادة المطابقة الصادرة من الطرف الآخر فيما يتعلق بشهادة المنشأ للسلع الاستهلاكية المتبادلة بينهما، بحيث يكون معتمد الشهادة مسؤولا عن صحة شهادة المنشأ وأنّها صادرة من جهة معتمدة في بلدها أو معتمدة دوليا، 9 - تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء المختبرات الخاصة المعتمدة من جهات الاختصاص في الدولة أو المعتمدة دوليا. المادة 3 التنفيذ للطرفين تشكيل فريق عمل يرتبط باللجنة الجزائرية السعودية المشتركة - وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتكون هذه الاجتماعات مرة في السنة (أو أكثر من مرة عند الحاجة) وبالتناوب في الجزائر والسعودية وباتفاق بين الطرفين، وذلك لتنفيذ هذه المذكرة ولمناقشة مشروعات محددة للتعاون الثنائي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات. المادة 4 السريّة يلتزم الطرفان بالمحافظة على سريّة الوثائق والمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ويقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها. المادة 5 التعديل يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقا للاجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين. المادة 6 تسوية النزاعات تُسوّى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م المادة 7 الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء 1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية والقانونية للتصديق عليها. 2 - تسري هذه المذكرة لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطيا - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل. 3 - في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقا لأحكامها. 4 - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على أي نشاط تعاون قائم قبل الإنهاء. حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في مدينة الرياض بتاريخ 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليّتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهوريّة الجزائريّة العربية السعودية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل ماجد بن عبد اللّه القصبي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة وزير التجارة الدول العربية والاستثمار قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية برج بوعريريج. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية،
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية برج بوعريريج رقم 07/2013 المؤرخة في 30 سبتمبر سنة 2013 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية برج بوعريريج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية برج بوعريريج، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق .(1) المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ما عدا الأحكام المتعلقة بالمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر، والمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر والمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعية والحياة بوهران، التي تحدد تعداداتها طبقا للجدول الملحق .(2) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي عبد الرحمان راوية والبحث العلمي طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 الجريدة ا ل ا لم و ع ت ل د هير ي ا س ئ ل ة ع ة ل ا و ا لمل س و ا ال ط ح ب ن ل ح ي ر ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 5 2 2 2 5 — — — 5 4 4 — — — 4 4 2 2 1
— — — — — 5 3 — — — 3 2 5 — — — 5 2
— — — — — 3 — — — — — 2 2 — — — 2 3 1 1 1
3 — — — 3 4 7 — — — 7 6 7 7 7 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م ال ع ا ا الم ا ل لم لم لم ي د ت د ا ا ر ال د ع ر ا لم
- ر - ا الج في س ع س ا د س لم ل لج د د ة ي ة ة ؤ ا ز ا لإ ا ة ز ال ا ل ال س ر ا ئ ع ل ا ل ا ئ ت س ر و ل و ق و س لا ط ر ر ق ط
- م ي ط - ن ة ن ن ي ن ا الآ ي ي ا ي ل ة ت ة ع لي ة ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د غ د غ د د د ي ( د د ي ( د د ي ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ت ح ) ح ) ح ع ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 1 + 2 د 1 + 2 د 1 ل م د ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م د ( ( ا د 2 د 2 د ق ن د د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لأ ا لا ب ع س ن و ت ف ا ل ا ش ن ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال د ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل لا غ ا و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل لم و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ع ت ت ت ت ت ت ا ا ا ا ا ا ا ق لج ال لج ال لج ال لج ال لج ال لج ال د ك ك ك ك ك ك ي ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ن ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ا ل ش عامل مهني من ا غ — — — 5 7 — — — 7 2 — — — 2 ل 2 3 3 2 2 المستوى الأول ين ل عون خدمة من ن 0 ش — — — 4 — — — — — — — — — — 0 1 2 المستوى الأول ا ط ا لج ا ت د — — — 4 3 — — — 3 5 — — — 5 حارس و ا 1 2 2 4 4 لح ل ف ا لم سائق سيارة من ظ ل — — — 2 — — — — — — — — 1 9 أ ح 1 1 1 2 أ المستوى الأول و 2 ق ا ل ( عامل مهني من ص 1 ) — — — 5 2 — — — 2 — — — — — ي المستوى الثاني ا ن ة سائق سيارة من أ 0 و — — — 2 3 — — — 3 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني ا لخ د عون خدمة من م — — — — — — — — — — — — — ا 2 ت المستوى الثاني ت ب ع سائق سيارة من ن — — — — — — — — — — — — — — 3 و 6 4 ا 2 المستوى الثالث ا ن ا لم عامل مهني من — — — — — — 2 — — — — — د 3 2 2 ا المستوى الثالث ر س عون خدمة من 8 ا — — — — — — — — — — — — — 8 5 ل 2 ع 2 المستوى الثالث ل ي ا عون وقاية من — — — 3 8 — — — 8 8 — — — 8 1 1 1 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 4 4 4 4 7 3 المستوى الثاني — — — 6 9 — — — 9 7 — — — 7 المجموع 7 8 8 9 9
9 جمادى الثانية عام 1439 ه 25 فبراير سنة 2018 م ا لم ال ع د ل ر ي س ا ل ة ل ب ا ل ي و ط ط ر ن ة ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 9 — — — 9 2 2 2 3
8 — — — 8 7 1 1 1 — — — 3 3 3 4 — — — — — 1 2 — — — 2 1
— — — — — 1
— — — — — 1
— — — — — 3 2 — — — 2 0 5 5 7 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 و ال ا ا لم الا ا لم لم ال ع ا ل ق ا ل د ع د تعد لم ا ي ر - ر ص ل ر ا لم لاس ل ايس ي س ع لج ا د م في ا ا ؤ ا ة ز ل ة دلة ر و الا لإ س م الأ ا ل ئفل ا ا لحل س ي و ر لا و ت و س ش ط ط ط ص ط ة ط - ح ة غ ن ة ن بان ا ا ي ي ي ء ي ل ل ة ق ة ع ة ي ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا لجا ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 2 4 — — — 4 3 — — — 3 3 5 5 3 3 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — 0 لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 7 2 — — — 2 6 — — — 6 حارس ا 1 2 2 2 2 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 4 — — — — — — — — 4 9 4 4 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — — — ب 1 2 2 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — 1 3 — — — 3 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 1 9 — — — 9 5 — — — 5 1 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — 8 3 5 5 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 0 3 — — — 3 2 — — — 2 المجموع 7 0 0 7 7 1 1
14 الجريدة ل لأ س ا لم
- ا د الج ت ر ذ س ز ة ابة ئ و ال ر ز ع
- ر ل ي ي ع ا ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 5 2 2 2
0 — — — 0 7 3 3 4 — — — 1 1 1 3 4 — — — 4 1 1 — — — 1 —
— — — — — 2 — — — — — 2
7 — — — 7 1 — — — — — 2
4 — — — 4 3 6 6 8 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م الم ا الم م الم ع ل ا ل د ع د ع ر ا د م ل ر ل ا لم ل ا و ل س لم ل ر ر م س ي ت س م ا ة ؤ د ج ي ةلة ا ا ة ل ل ال س ر ا ه ا ت د ر ا و ن لم ج ر س س ة ل ا لدت ع ع س ا ا س ل ع ر س ة ي م د ي ا ا ر ي ة ا ل ة د ة ت ع ان ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 6 — — — 6 5 — — — 5 2 2 2 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — 0 لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 7 4 — — — 4 5 — — — 5 حارس ا 4 3 3 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 3 — — — 1 — — — 4 9 1 1 4 4 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — — — — — ب 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — — 2 — — — 2 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — 3 2 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 6 — — — 6 — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 1 7 — — — 7 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 2 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — 8 3 3 4 7 3 المستوى الثاني — — — 3 7 — — — 7 0 — — — 0 المجموع 8 7 7 5 5
9 جمادى الثانية عام 1439 ه 25 فبراير سنة 2018 م ال الم ع ل د ي ا ر ل س ل ت ة ك ن ا ل و و ل ط و ن ج ي ي ة ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 7
2 — — — 2 — 0 — — — 0 9 1 1 1 — — — 2 2 2 2 2 — — — 2 — 1 — — — 1 —
— — — — — 2
1 — — — 1 5
3 — — — 3 — 7 — — — 7 5 2 2 7 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 ا لم الم ل الم - الم لأ - ت د ا
- س د ق د - ع ر ا لم ا ر س ل د لم لج ر س لأ ر و د س د ا ت س ن س س هةة ؤ ز ا ذ اةة ط ة ر ا س ر ا ت ل ا اتل ئ راا ي ا ن و س س ل ل ن ذ ل ق ق ع ةةع - ن ط ة
- ب ل ل ي ن ا ة ي - ي ا ي ل ا ا ت ي ع ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 0 — — — 0 3 — — — 3 2 2 2 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — 0 لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 9 9 — — — 9 8 — — — 8 حارس ا 1 1 1 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 2 — — — 4 — — — 2 9 4 4 2 2 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — — ب 3 3 8 8 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — — — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 — — — — — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 5 6 — — — 6 9 — — — 9 2 1 1 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — 8 3 3 2 2 4 7 3 المستوى الثاني — — — 5 5 — — — 5 4 — — — 4 المجموع 7 6 6 7 7
16 الجريدة ال ا لم ع ل د
- و ر تمس ل ا ملة س ت ط ا ل ا ع ن ب ل
- ي ي ق ا ي في ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 5 9 — — — 9 5
2 — — — 2 8 2 2 2 — — — 1 1 1 4 3 — — — 3 7 2 — — — 2 — — — — — — 5
4 — — — 4 —
3 — — — 3 2 4 — — — 4 2 2 — — — 2 — 3 — — — 3 8 5 5 6 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م ال ع الم ل الم ل ا ي ل لم ال د ا د ا ت ا لم ا لكد ا ل ع ر ل ر لم
- ص ن ر سلس ل س ع ي ا لإ ص د و س ياة ؤ ا ننل ع ح ة س ر ا ا و ة ا ل سلا لا ب ع ج ل ا ا ل س ة ج ا ع و مفو س
- ي ل ي ل ةيع ة و ط ة ط ة ا ت ل م ن و ن ا ي ل ا ي ع ي ة ع ة ل ة و ل و ل ي م ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 4 — — — 4 2 — — — 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — 5 5 — — — — — — لج 1 5 5 2 2 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 8 — — — — — — حارس ا 2 4 4 2 2 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 4 — — — 5 — — — 2 9 5 5 2 2 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — ب 7 2 2 1 1 ع المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — — 1 — — — 1 3 — — — 3 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 5 — — — — — 3 — — — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 2 — — — 2 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — 5 2 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — 8 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 8 3 — — — 3 8 — — — 8 المجموع 6 2 2 1 1
9 جمادى الثانية عام 1439 25 فبراير سنة 2018 م ال ه الم ن د د و س ر
- ا س ولة ط ه ال ة ا رقكا ان ل وهع
- يرل ي ة ب ا ا ئ في ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا لا ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 6
6 — — — 6 3
6 — — — 6 5 4 — — — 4 2 — — — — — 3
2 — — — 2 —
— — — — — 4
— — — — — 1 6 — — — 6 5 2 2 2 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 ال ا لم الم لأ الم ع ا ل س ل د ا
- ت د - ي ر ا لم
- ل د ت د سكار ا ر لم و لا ر ت ا س كنذس لج ل ؤ د هقس ل ا ت ي و ة م ة س ر ر ص ة كلاة ز ن ا و ل ا ا ل س ن ا د ت ا ج ئاو س ا ل ة ج ل ر
- د ع ع ع م ط ة ل - يلل - ا ي - ي ي ن ن ل ا م ا ت ي ع ة ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 6 3 — — — 3 9 — — — 9 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — 0 لج 1 1 1 1 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — 0 — — — 0 حارس ا 3 5 5 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 1 — — — — — — — — 1 9 1 1 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — 5 3 — — — 3 2 — — — 2 ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — 2 2 — — — 2 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 3 — — — — — — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — — — — 4 — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 5 — — — 5 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 5 0 — — — 0 9 — — — 9 المجموع 2 4 4 2 2
18 الجريدة الم
- ل د ا لأ لأ ر غ س س و ا ة ا ط ت ا ذ ل ة ع
- ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 — 6 — — — 6 7 1 1 0 — — — 0 — 1 1
1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 — — — — — 0
1 — — — 1 2
4 — — — 4 2 3 — — — 3 — 3 — — — 3 6 6 — — — 6 0 4 4 3 9 جمادى الثانية عام 439 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 8 2018 م ل لما ل لما م الم د
- ح ر ع د ا قاد - س ل ر ا لم
- و لم سسر ت لأ ا م س س ل ة ع د ن ب معا ن لا ة ؤ ا ة سمل ن س ر ط ة ع ا ت ا يوا ا ل بسل س ل ا ل ي ة ع س ن ا لم ع ن ا - ي ل ة ل - ي ي ة
- ا ي لإ ر ا ا ل ا د في ل ي ا ع ة ر ل ة ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — — 2 — — — 2 8 — — — 8 3 3 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — 0 لج 7 9 9 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — 7 — — — 7 حارس ا 2 2 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — — — — — 2 — — — 1 9 2 2 1 1 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — 0 — — — 0 — — — ب 2 1 1 1 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — 1 — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 0 — — — — — 2 — — — 2 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 — — — — — 6 — — — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 — — — — — — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 6 4 7 3 المستوى الثاني — — — 0 6 — — — 6 4 — — — 4 المجموع 3 4 4 4 4
9 جمادى الثانية عام 1439 ه 25 فبراير سنة 2018 م ا لم ا ل ع د ولر
- ي س ع ا لم ا ن ل ة اعل لا بام ة د ن و
- ناط ج م ن ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 6
4 — — — 4 — 1 — — — 1 — 1 1
— — — — — 2
— — — — — 2 — — — — — 3
8 — — — 8 5 1 1 2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 و الم ا ل ا ا الم لم ل لم ل
-
- ب ص ا ت د د ع د لم ق ع ر ق ي ر - ن ل ر ا لم سدس س و س الج اوس د ت ال ع م ؤ د نةة نكعة ا ة ا ط ط ن ل ز ت ال س ر ا ل ال و ي ال ت ا يتو ي و ا ئ ل س ل ا و ا غ ع س ن ق ط ن و ط ر لذل ة ن ة - غيي ة ي ن ج ن ذةا ا
- ا ي - ي ي ا ئ في ل ت ا ع ة ا ة ي ة ل ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 6 9 — — — 9 6 — — — 6 1 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — 0 لج 1 1 3 3 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — — — — — — حارس ا 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 2 — — — 4 — — — — — 9 4 4 1 2 ( المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — ب 2 5 5 4 4 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — — — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 8 — — — 8 — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — 8 3 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 3 — — — 3 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
— — — 5 1 — — — 1 5 — — — 5 المجموع 2 3 3 1 1
20 الجريدة ا لم
- ل د و لأ ر رسس ق ا ة ل ة ت ذ ال
- ة ع ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
- ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 2 — — — 2 7 — — — — — 5 0 — — — 0 — 1 1 — — — 1 —
2 — — — 2 1 — — — — — 1 — — — — — 1
5 — — — 5 5 1 1 1 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م ال
- ع الم س ل ي لم ا لم ا ا د - ا ي ر د د ا لم د في س م ل - ل لم ي س لأ ر و لأ ر د ة س س هسس ؤ ا ب ا لإ ت س ر ل ا غاة راة ععل ت ا ت س لا و نم ا ذ لا ن ذ لا س ب ط ة ع - ة ع ا م - ل ل ة س ن - ي ي ا الآ ي ل ا ا ل
- ة ع لي ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 7 4 — — — 4 7 — — — 7 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — 0 لج 5 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — — — — حارس ا 2 2 6 6 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — — — — — — — — — — — — 9 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — — — ب 1 3 3 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
— — — 1 — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 1 — — — — — — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من
المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — — 2 — — — 2 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — 8 2 2 3 3 4 7 3 المستوى الثاني — — — 5 3 — — — 3 8 — — — 8 المجموع 1 1 1 1 1
9 جمادى الثانية عام 1439 ه 25 فبراير سنة 2018 م ل ل ف ا لم لا ا لم ح د ة ر ج س
- ذ م م ة س و ا ل ع ت ع غ ل ا ي نم ا- ا ا ل لم ت ج ع ع ع ق د ق م ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ و د غ د ع د د ي ( 1 د د ي ة م ة ر 1 ة م ة ر ا ح ) ح ل ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ع ) د ) ح ) د ) ح ا د ( د م د 2 د د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا تلتل وتوت تلتل وتوت و و قققق و و قققق يييي يييي تتتت تتتت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك زازا زازا ئمئم ئمئم يليل يليل 0 — — — 0 — — — 1 1 4 4 6 6 0 — — — 0 — — — — — 9 9 7 — — — 7 — — — 4 4 8 8 5 5 0 — — — 0 — — — — — 6 6 9 — — — 9 1 — — — 1 8 8 1 — — — 1 1 — — — 1 5 5 1 — — — 1 — — — — — 3 3 4 — — — 4 — — — — — 7 — — — 7 — — — — — 4 4 5 — — — 5 — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 1 2 2 2 — — — 2 — — — — — 1 1 0 — — — 0 — — — — — 5 5 7 7 0 — — — 0 4 — — — 4 8 8 1 1 1 1 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 ل لأ ل ل لأ لأ ا لم س ا لم س ا لم س ا لم د ا ت د ا د ا لم ا ر ذ ر ت ر ت ة ذ ؤ د ذ س ة س ة س ؤ ا ة - - س ر ة ب ة س ة
- و س س ب ا ل ا ل ا ل ش ع س ع ط ع ل ل ي ل ة ا ي ع ي ي ي ا ل ر ا ا ا ف ا ع
- د ة - ل
- ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د د د ي ( د د د ي ( د د د ي 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
- ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا لا تلتل وتوت تلتل وتوت تلتل وتوت غ و و و و و و لي ل قققق قققق قققق يييي يييي يييي تتتت تتتت تتتت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك زازا زازا زازا ئمئم ئمئم ئمئم يليل يليل يليل عامل مهني من 4 — — — 4 0 — — — 0 3 — — — 3 1 1 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا لج 1 — — — 1 — — — — — — — — — — 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — 0 — — — 0 حارس ا 6 6 3 3 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — — — — — — 1 — — — 2 9 1 1 2 2 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) ( عامل مهني من ت ا — — — — — — — — — — — — — — — ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من
1 — — — 1 — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من
المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — 3 — — — 3 — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
2 — — — 2 7 — — — 7 5 — — — 5 المجموع 1 1 1 1 1 1
ا لم ج م و ع ا ر لم ج ع ق م ا ع ا د و لم ق لم غ د د د ي ع م ة م ة ر ا ( ح ( ل 2 1 م ع ) د ) ح ا د م د د ا ا لالا تلتل وتوت ق و ق و يقيق ي ي تتتت الج ا الج ا ك ل ل ك زازا ئ م ئ م يليل 5 — — — 5 2 2 0 — — — 0 1 1 9 — — — 9 1 1 — — — 4
1 — — — 1
4 — — — 4
2 — — — 2 1 — — — 1 4 — — — 4 1 — — — 1 2 — — — 2 3 — — — 3 7 7 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م ل ا في ا ا ع لم ال لم لم ل ت و ل و د ت د ل د م ر س ال ال ر ع ر ا ال س ي تعس - ل س ا لم
- ج ل - و لم و ط ة ي و ة ا لج م ة ر ا م د هبا ر ا و ؤ ا ريل ا يال ا زال س ر ت - لا ت ل ت ان ع ح ا ة ق ح ا ئ ت ح س ة ح لج ق س وتض ر
- و ض زعص ن ض ة ا - ي ا لح ي ا ئ ل ي ا ي ل ر و ا ر ت ر ت ر م د ي ي ي ي ي ح ا ة - ة ة ة ة ض ي ا ا ا ر ل ل ل ي ت ت ت ع ع ع ع ع ع ة د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د ت د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ع ( د د د ي ( د د د ي ( د د د ي 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر د ) ح ) ح ) ح ا
- ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م د د ح د ح د ح ا ل ( ) د ) ( ) د ) ( ) د ) م ا 2 د 2 د 2 د ر لأ ) د ) د ) د ق ن ا ا ع م ل ص و ا ص لا ب ا ن س ن ف ا ل ا ت ل لم د ش ال ا ال ا ا ا ا ا لا ت ت ل ت ل ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل ا ل غ و ت و ت ت ت ت ت ت ت ت ت لي ل ع و و و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ا ي ي ي ي ي ق ي ق ي ق ي ق ق ت ت ت ت ت ي ت ي ت ي ت ي د ت ت ت ت ت ت ت ا ا ي لج ال لج ال الج ا الج ا الج ا الج ا ن ك ك ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ا ئ م ئ م م م م م ي ل ي ل ئ ئ ئ ئ ل ي ل ي ل ي ل ي ل ش ا غ ل عامل مهني من ين 2 — — — 2 8 — — — 8 5 — — — 5 1 1 المستوى الأول ل ن ش عون خدمة من ا ط
— — — — — 8 — — — 8 2 — — — 2 0 1 ا 2 المستوى الأول ت ا لج ا لح د — — — — — — 4 0 — — — 0 حارس و 5 5 4 4 1 1 ف ل ظ ا أ لم سائق سيارة من و ل — — — 1 — — — — — — — — 3 9 ا ح 1 1 3 3 1 2 ل المستوى الأول ل 2 ص 2 ق ي ( عامل مهني من ا 2 ن ) — — — — — — — — — — 1 — — — 1 ة المستوى الثاني أ و سائق سيارة من ا لخ
— — — — — — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني د م ا عون خدمة من ت — — — — — 4 — — — 4 — — — — — ب المستوى الثاني ع ن و سائق سيارة من ا ن — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 ا 2 المستوى الثالث لم د عامل مهني من ا ر — — — — — — — — — — — — — س 2 2 المستوى الثالث ا ل عون خدمة من ت 8 ح — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 8 5 ض 2 المستوى الثالث ي ر عون وقاية من ي — — — — — — — — — — — — — ة 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 2 2 4 7 3 المستوى الثاني — — — 6 — — — 6 9 — — — 9 المجموع 8 8 2 2 3 3
9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 25 فبراير سنة 2018 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و “ب” و “ج”، كما يأتي : “الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (………………………………………………………………………… بدون تغيير)…………………………………………………………………………. (………………………………………. بدون تغيير)……………………………………………. طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتامنغست تامنغست ج (……………………………………………………………….. الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح عن الوزير الأول المستشفيات عبد الرحمان راوية مختار حسبلاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، “الملحق أ – تصنييف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : الثاني 1 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” : – ………………………….(بدون تغيير)………………………… 2 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” – ………………………….(بدون تغيير)………………………… 3 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية (……………………………………………… بدون تغيير)………………………………………………… أدرار – أولف (………………………………………………………………….. الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح عن الوزير الأول المستشفيات عبد الرحمان راوية مختار حسبلاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة