قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
الثاني 1 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” :
– ...............................(بدون تغيير).............................. 2 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب”
– ...............................(بدون تغيير).............................. 3 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج”
الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية (...................................................... بدون تغيير).........................................................
أدرار
– أولف (............................................................................. الباقي بدون تغيير)...............................................................................”
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح عن الوزير الأول المستشفيات عبد الرحمان راوية مختار حسبلاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.