مرسوم رئاسي رقم 18-71 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ :
- اعترافا منهما برغبتهما في إقامة تعاون في مجال الصحة النباتية لغرض حماية صحة الإنسان والنباتات والحياة، بمراقبة انتشار الأمراض والآفات النباتية في كلا البلدين على أساس الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( التي انضم إليه الطرفان،
- واعترافا بأهمية دعم وتوسيع وتنويع التعاون ما بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن اتفاق التعاون هذا، سيطبّق بارتباط بالتوافق مع التشريع الخاص بحماية الصحة النباتية والحجر المعمول به ضمن أقاليم الطرفين المتعاقدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات )CIPV( المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين.
المادة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق اتفاق التعاون هذا، هي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبالنسبة لحكومة جمهورية مالي، وزارة الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةمجال التعاون تتعاون سلطات الصحة النباتية المختصة في مجال حماية النباتات، وتعمل على حماية النباتات خاصة طبقا للمقاييس الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي انضم إليها كلا الطرفين والمتعلقة بمعايير الصحة النباتية لغرض تجنب الأمراض والطفيليات النباتية في إقليميهما، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، والمنتجات والمواد المقننة الخاضعة لقوانين البلدين.
يتعهد الطرفان على تعزيز التعاون بالخصوص في مجال الرصد الوقائي والمكافحة في مجال الجراد الصحراوي.
كما تحرص على تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجراد الصحراوي.
المادة 4
فتح المادةتبادل المعلومات تتبادل سلطات الصحة النباتية المختصة المعلومات حول القائمة الرّسميّة للآفات الضارّة المقنّنة قصد تفادي إدخال وانتشار وتفشي الأمراض والآفات.
يجب أن تتبادل أيضا الوثائق المتعلقة بالتنظيم وقوانين الصحة النباتية المعمول بها من كلا الطرفين والخاصة بالوقاية والمراقبة والمكافحة وكذا رقابة الصحة النباتية للنباتات أو المنتجات النباتية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةالتكاليف المالية يتحمل كل طرف مصاريف تنقل الوفود التي يجب أن تزور إقليم الطرف الآخر وفقا للتنظيم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، وذلك في حدود الميزانية المتاحة لكل بلد.
المادة 6
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية كل نزاع أو خلاف خلال تطبيق أو تفسير اتفاق التعاون هذا وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
يمكن الطرفين تأسيس لجنة مشتركة تكلف بالفصل في النزاع.
المادة 7
فتح المادةتاريخ الدخول حيز التنفيذ يدخل اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار خطي وعن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترات مماثلة.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن اجراء تعديل في اتفاق التعاون هذا، إذا اقتضى الأمر، بالموافقة المتبادلة بين الطرفين، ويسري مفعوله طبقا للإجراء المقرر لسريان مفعول اتفاق التعاون هذا.
المادة 9
فتح المادةالإنهاء يجوز لأي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء اتفاق التعاون هذا، مع إشعار كتابي مسبق، قبل ما لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة فترة صلاحيته.
حرر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.