مرسوم رئاسي رقم 18-70 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقّع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك، الموقع بالجزائر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المساعدة المتبادلة بين مصلحتيهما للجمارك.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين” :
– إذ تعتبران أنّ مخالفات قوانين الجمارك تضرّ بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية لبلديهما،
– واعتبارا منهما لأهمية ضمان تطبيق دقيق للحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم،
– واعترافا منهما بضرورة تعاون دولي فيما يخص المسائل المتعلقة بإدارة وتنفيذ قوانين الجمارك لبلديهما،
– وإذ تأخذان بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المتضمنة إجراءات حظر وقيود وتدابير مراقبة خاصة بشأن بضائع معيّنة،
– واقتناعا منهما بأنّ مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون بين مصلحتيهما للجمارك،
– وإذ تأخذان في الاعتبار التوصية الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953 عن مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : .1 تعني عبارة ”مصلحة الجمارك”، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : المديرية العامة للجمارك وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية : المصلحة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود والمصلحة الأمريكية لتنفيذ قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الوطني، .2 تعني عبارة ”قوانين الجمارك”، القوانين والتنظيمات التي تطبقها مصلحتا الجمارك بشأن استيراد وتصدير وعبور البضائع أو انتقالها والمتعلقة بالحقوق الجمركية أو الأعباء أو غيرها من الرسوم أو بالحظر والقيود وعمليات المراقبة المماثلة الأخرى المتعلقة بانتقال البضائع الخاضعة للرقابة عبر الحدود الوطنية، .3 تعني كلمة ”المعلومات” : البيانات مهما كان الشكل المتضمنة فيه، والوثائق والسجلات والتقارير أو نسخ منها مصدق على مطابقتها،
4 . تعني كلمة ”المخالفة” : كل خرق أو محاولة خرق للقوانين الجمركية، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .5 تعني كلمة ”شخص” : كل شخص طبيعي أو معنوي، .6 تعني كلمة ”ملكية” : الأصول بكافة أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وكذا الوثائق أو المستندات الدالة على ملكية تلك الأصول أو مصلحة ما فيها، .7 تشمل عبارة ”الإجراءات الوقتية”،”الحجز” أو ”التجميد” : وهو ما يعني :
أ. منع تحويل الملكية أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها بصفة مؤقتة، أو ب. الحصول على الحراسة أو الرقابة المؤقتة لها، بناء على قرار محكمة أو سلطة مختصة، أو بطرق أخرى، .8 تعني عبارة ”سقوط الحق في الملكية ” : حرمان شخص من حق الملكية بموجب قرار من محكمة أو من سلطة مختصة وتشمل، عند الاقتضاء، المصادرة، .9 تعني عبارة ”المصلحة الطالبة” : مصلحة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، .10 تعني عبارة ”المصلحة المطلوبة” : مصلحة الجمارك التي يُطلب منها تقديم المساعدة.
المادة 2 نطاق الاتفاق .1 اتفق الطرفان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض بواسطة مصلحتيهما للجمارك، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 تتولى كل من مصلحتي الجمارك تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق، وفق تحديدات قانونها وتنظيماتها الداخلية وتبعا لمقتضياتها وفي حدود اختصاصها والموارد المتاحة. .3 يهدف هذا الاتفاق حصرا إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الطرفين، ولا تخول أحكامه أي شخص عادي الحق في الحصول على أي دليل للإثبات أو حذفه أو استبعاده، أو في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة.
4 . يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز واستكمال الممارسات في مجال المساعدة المتبادلة الموجودة بين الطرفين.
ولا يجوز تفسير أي من أحكامه بما من شأنه تقييد تطبيق الاتفاقيات والممارسات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القائمين بين الطرفين. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةنطاق المساعدة العامة .1 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المساعدة في شكل تبليغ معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية والفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى من طرف مصلحتي الجمارك. .2 بناء على طلب أو بمبادرة منها، يجوز لمصلحة الجمارك لطرف تقديم المساعدة لمصلحة الجمارك الأخرى في شكل تبليغ معلومات تتعلق على الخصوص، وليس على سبيل الحصر، بما يأتي :
أ. أساليب وتقنيات التعامل مع المسافرين والبضائع، ب. التطبيق الناجح لوسائل وتقنيات تنفيذية، ج. الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تفيد في قمع المخالفات وخاصة الوسائل الخاصة لمكافحتها، د. الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب المخالفات. .3 تتعاون مصلحتا الجمارك في :
أ. تأسيس واستمرارية قنوات اتصال موجهة لتسهيل تبادل المعلومات بصفة آمنة وسريعة، ب. تسهيل التنسيق الفعّال، ج. دراسة وتجربة الوسائل أو الإجراءات الجديدة، د. وأية مسائل إدارية أخرى ذات طابع عام قد تتطلب، أحيانا، قيامهما بعمل مشترك.
المادة 4
فتح المادةنطاق المساعدة الخاصة .1 بناء على طلب، تتبادل مصلحتا الجمارك المعلومات لمعرفة ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم أحد الطرفين، تم استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف الآخر. وفي حالة طلب، تشمل هذه المعلومات الإجراء الجمركي الذي اتبع لتخليص هذه البضائع. .2 بناء على طلب، تقوم مصلحة الجمارك بحراسة خاصة على :
أ. الأشخاص المعروفين لدى الطرف الطالب بأنهم ارتكبوا أو يشتبه في أنهم ارتكبوا مخالفة جمركية، وخاصة الأشخاص الذين يدخلون إلى إقليمه ويخرجون منه، ب. البضائع المنقولة أو المخزنة المعروف عنها من الطرف الطالب بأنها موضوع شبهات لتجارة غير مشروعة باتجاه إقليمه أو داخله، و ج. وسائل النقل التي يشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية على إقليم الطرف الطالب. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م .3 أ. بناء على طلب، توفر مصلحتا الجمارك لبعضهما البعض المعلومات حول الأنشطة التي يمكن أن تشكل مخالفة جمركية في إقليم الطرف الآخر. كما يجوز لمصلحتي الجمارك تقديم تلك المعلومات بمبادرة منها.
ب. في الحالات الخطيرة التي قد تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد أو بالصحة العمومية أو بالأمن العام أو بأية مصلحة حيوية مماثلة للطرف الآخر، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات، كلما أمكن، بدون أن يطلب منها ذلك. .4 يجوز للطرفين، تقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات الوقتية وإسقاط حق الملكية، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بملكية تخضع لإجراءات وقتية أو إسقاط حق الملكية، إلى حد ما تسمح به القوانين الوطنية وبدون الالتزام بالمثل. .5 يجوز للطرفين، بناء على هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بينهما والمتعلقة بالمشاركة والتصرف بالأصول التي تم إسقاط حق ملكيتها :
أ. التصرف بالملكية والأرباح والوسائل المصادرة نتيجة للمساعدة المقدمة تطبيقا لهذا الاتفاق وطبقا للقانون الوطني للطرف الذي يحوز تلك الملكية والأرباح والوسائل، ب. كلما أمكن ذلك، بمقتضى قوانينها الوطنية وبدون التزام بالمثل، تحويل الملكية أو الأرباح أو الوسائل التي تم إسقاط حق ملكيتها أو ناتج بيعها، إلى الطرف الآخر وحسب الشروط التي يتم الاتفاق عليها.
المادة 5
فتح المادةالملفات والوثائق .1 بناء على طلب، تقدم مصلحتا الجمارك المعلومات المتعلقة بنقل وشحن البضائع، مع الإشارة إلى قيمتها ووجهتها وكذا وضعيتها. .2 بناء على طلب، تقدم مصلحة الجمارك المطلوبة نسخا مصدقا على مطابقتها لأصل الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى. ولا يجوز للمصلحة الطالبة طلب تسليمها أصول الملفات والوثائق والمعطيات الأخرى إلاّ في المجالات التي تكون فيها النسخ المصدّق على مطابقتها للأصل غير كافية. .3 ما لم تطلب مصلحة الجمارك الطالبة صراحة تسليمها أصولا أو نسخا، يجوز للمصلحة المطلوبة منها تزويدها بمعلومات على أجهزة الحاسوب وتحت أي شكل كان. كما ترفق مصلحة الجمارك المطلوبة في نفس الوقت كل البيانات المناسبة التي تسمح بتفسير أو استعمال هذه المعلومات على أجهزة الحاسوب. .4 بشرط أن تسمح بذلك المصلحة المطلوبة، يجوز لأعوان معينين من المصلحة الطالبة الاطلاع في مكاتب المصلحة المطلوب منها، على كل المعلومات المتعلقة بمخالفة جمركية وأخذ نسخ أو استخراج معلومات منها. .5 تعاد في أقرب وقت ممكن النسخ الأصلية للوثائق والملفات والمعطيات الأخرى المحولة، ولا تتأثر حقوق الطرف المطلوب منه أو حقوق الغير ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةالشهود .1 يجوز للمصلحة المطلوبة أن تسمح لموظفيها بالمثول كشهود في إجراءات قضائية أو إدارية تجري في إقليم الطرف الآخر وكذا بتقديم ملفات ووثائق أو معطيات أخرى أو نسخ منها مصدق على مطابقتها للأصل. .2 في حالة ما إذا كان أحد موظفي الجمارك المطلوب للمثول بصفة شاهد، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، يجوز للطرف المطلوب منه أن يوافق على التنازل عن هذه الحصانة حسب الشروط التي يراها مناسبة.
المادة 7
فتح المادةتبليغ الطلبات .1 ترسل الطلبات المقدّمة بمقتضى هذا الاتفاق، كتابيا ومباشرة بين الموظفين المعيّنين من طرف مصلحتي الجمارك. .2 ترفق الطلبات بكل معلومات تعتبر مفيدة. ويجوز أن تقدم وتقبل الطلبات كذلك شفويا، في الحالات المستعجلة، على أن يتم تأكيدها كتابيا، وفورا، في مدة لا تتجاوز عشرة
(10) أيام من تاريخ الطلب الشفوي. .3 تتضمن الطلبات :
أ. اسم الشخص المرخص له أو الهيئة الطالبة، ب. عرض موجز للمسألة بما فيها الوقائع والمخالفات المذكورة وكذا طبيعة الإجراءات، ج. مبررات الطلب، و د. أسماء وعناوين الأطراف المعنية، إذا كانت معروفة.
المادة 8
فتح المادةتنفيذ الطلبات .1 تتخذ مصلحة الجمارك المطلوبة كافة الإجراءات المعقولة لتنفيذ الطلب. .2 عندما تكون المصلحة المطلوبة غير السلطة المختصة لتنفيذ الطلب، تقوم بإرسال الطلب فورا إلى السلطات المختصة وإخطار المصلحة الطالبة بذلك. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 تقوم المصلحة المطلوبة، إلى أقصى حد ممكن، بكل أعمال التفتيش والتدقيق والتحريات أو التحقيقات الأخرى، بما في ذلك الاستماع إلى الخبراء والشهود واستنطاق الأشخاص المشتبه بارتكابهم لمخالفة، والتي تكون ضرورية لتنفيذ الطلب. .4 بناء على طلبها، تبلغ المصلحة الطالبة بتاريخ ومكان الإجراء الذي سيتم اتخاذه في تنفيذ الطلب. .5 بناء على طلب، يسمح الطرف المطلوب منه، لمسؤولي الطرف الطالب، وهذا إلى أقصى حد ممكن، بالتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه، للمساعدة في تنفيذ الطلب. .6 تلبي مصلحة الجمارك المطلوب منها الطلب الوارد لها باتباع إجراء معين و ذلك بالقدر الذي يكون هذا الإجراء غير محظور بموجب القانون الوطني بما في ذلك التنظيمات للطرف المطلوب منه.
المادة 9
فتح المادةقيود استعمال المعلومات .1 تستفيد المعلومات المتحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق من نفس درجة السرّية ومن نفس مستوى الحماية المقررتين للمعلومات من ذات الطبيعة في القانون الوطني للطرف الذي يتلقاها. .2 يعتبر أي من الطرفين المعلومات التي يتلقاها أنها سرّية ويتعامل معها على هذا الأساس بناء على طلب يرد له من الطرف الآخر الذي يذكر في طلبه أسباب اعتبار المعلومات المقدمة أنها معلومات سرّية. .3 لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها في إطار هذا الاتفاق، أو الكشف عنها إلاّ للأغراض المبيّنة في هذا الاتفاق، بما فيه استعمالها من الطرف الذي يتلقاها في كل الإجراءات. ويجوز استعمال هذه المعلومات أو الكشف عنها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى تابعة للطرف الذي يتلقاها إذا وافقت مصلحة الجمارك التي قدمت تلك المعلومات صراحة على مثل هذا الاستعمال أو الكشف كتابيا. .4 لا تمنع هذه المادة من استعمال المعلومات أو الكشف عنها طالما أن هناك التزام بفعل ذلك، بموجب الدستور أو قانون الطرف الذي يتلقاها، فيما يتعلق بمتابعات جنائية.
ويقوم الطرف المتلقي للمعلومات بإخطار مسبق للطرف الذي قدمها بذلك الاستعمال أو الكشف المقترح للمعلومات. .5 يجوز أن تستعمل المعلومات المنشورة في إقليم الطرف الطالب طبقا للفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، لأي غرض من الأغراض. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م
المادة 10
فتح المادةالاستثناءات .1 عندما يرى الطرف المطلوب منه أن المساعدة المطلوبة من شأنها المساس بسيادته أو بأمنه أو بالنظام العام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو هي مخالفة لقانونه أو تنظيماته الوطنية بما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بعدم الوفاء بالضمانات الخاصة بقيود الاستعمال أو بالسرّية، فيجوز له أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات. .2 عندما تكون المصلحة الطالبة عاجزة عن تلبية طلب من نفس الطبيعة والذي قد تقدمه المصلحة المطلوبة، فإنّها تشير إلى ذلك في طلبها. وفي هذه الحالة، تتمتع المصلحة المطلوبة بكل حرية للرد على هذا الطلب. .3 يجوز للمصلحة المطلوبة تأجيل المساعدة إذا كانت هذه الأخيرة تخّل بتحقيق أو بمتابعات قضائية أو بإجراء جار. وفي هذه الحالة، تستشير المصلحة المطلوبة المصلحة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة لها، على أن تستوفي الشروط أو الأحكام التي يمكن أن تفرضها المصلحة المطلوبة. .4 في حالة رفض المساعدة أو تأجيلها، يتم تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل فورا. ويتم أيضا إبلاغ المصلحة الطالبة بالظروف التي قد تكون هامة لمتابعة المسألة لاحقا.
المادة 11
فتح المادةالتكاليف .1 تتحمل المصلحة المطلوبة بصفة عادية جميع التكاليف المترتبة عن تنفيذ الطلب، باستثناء التكاليف الخاصة بالخبراء والشهود وكذا تكاليف الترجمة والترجمة الشفوية وتحرير الوثائق. .2 إذا تبيّن أثناء التنفيذ أنّ إتمام تنفيذ طلب المساعدة سيترتب عنه مصاريف غير عادية، تتشاور مصلحتا الجمارك لتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها الاستمرار في تلبية الطلب، بما في ذلك كيفية التكفل بهذه المصاريف.
المادة 12
فتح المادةتنفيذ الاتفاق .1 تقوم المديرية العامة للجمارك الجزائرية والمصلحة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود بوزارة الأمن الوطني بما يأتي :
أ . الاتصال مباشرة لغرض التعامل مع الأمور التي تنشأ عن هذا الاتفاق، ب. اتخاذ، بعد التشاور، كل التعليمات الإدارية اللاّزمة لتطبيق هذا الاتفاق، 9 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2018 م ج. العمل باتفاق متبادل، على حل كل المشاكل أو المسائل الناجمة عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق. .2 يُسوّى أي خلاف لم يحلّ وديا، عبر القناة الدبلوماسية. .3 تتفق مصلحتا الجمارك للطرفين على أن تجتمع دوريا كلّما اقتضت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين للنظر في تطبيق هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةالتطبيق يطبّق هذا الاتفاق على الإقليم الجمركي لكل من الطرفين كما هو محدد بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الداخلية لكل منهما.
المادة 14
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والإنهاء .1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر الإخطارات التي يبلغ بموجبها كل طرف الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. .2 يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة. ويجوز لكل من الطرفين إنهاء العمل به في أي وقت بواسطة إخطار عبر القناة الدبلوماسية. .3 وينتهي العمل بالاتفاق بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك. غير أنّ الإجراءات الجارية وقت إلغائه، يتم إتمامها وفقا لأحكام هذا الاتفاق. .4 يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي مشترك.
وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطبق على هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا لهذا الغرض من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 2 ديسمبر سنة .2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الولايات الجمهوريّة الجزائريّة المتحدة الأمريكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد عبدو بودربالة دافيد بيرس المدير العام للجمارك سفير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.