مرسوم رئاسي رقم 18-72 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “ :
– إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعزيز التعاون يعمل الطرفان - وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - على تعزيز التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، وكيفية حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية، وتنمية التجارة بين البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في الميادين الآتية :
1 - تبادل الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من أجل تيسير التبادل التجاري بين البلدين،
2 - حماية المستهلك ضد الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤدي إلى انتشار الغش والتقليد وتشكل خطرا على المستهلكين،
3 - تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة السلع والخدمات،
4 - تنظيم دورات تدريبية في مجال الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية،
5 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي ينظمها أحد الطرفين أو التي ينظمانها بصفة مشتركة،
6 - التنسيق بين أجهزة التفتيش الرقابية ومختبرات التحاليل،
7 - تبادل المعلومات عن السلع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المتبادلة بينهما،
8 - اعتماد كل من الطرفين شهادة المطابقة الصادرة من الطرف الآخر فيما يتعلق بشهادة المنشأ للسلع الاستهلاكية المتبادلة بينهما، بحيث يكون معتمد الشهادة مسؤولا عن صحة شهادة المنشأ وأنّها صادرة من جهة معتمدة في بلدها أو معتمدة دوليا،
9 - تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء المختبرات الخاصة المعتمدة من جهات الاختصاص في الدولة أو المعتمدة دوليا.
المادة 3
فتح المادةالتنفيذ للطرفين تشكيل فريق عمل يرتبط باللجنة الجزائرية السعودية المشتركة - وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين - يضم في عضويته ممثلين من كل منهما، وتعقد الاجتماعات على مستوى يحدده الطرفان، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتكون هذه الاجتماعات مرة في السنة (أو أكثر من مرة عند الحاجة) وبالتناوب في الجزائر والسعودية وباتفاق بين الطرفين، وذلك لتنفيذ هذه المذكرة ولمناقشة مشروعات محددة للتعاون الثنائي في ميداني حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.
المادة 4
فتح المادةالسريّة يلتزم الطرفان بالمحافظة على سريّة الوثائق والمعلومات والبيانات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ويقتصر استخدامها على الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة 5
فتح المادةالتعديل يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين وعن طريق تبليغ كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقا للاجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة 6
فتح المادةتسوية النزاعات تُسوّى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذ أحكامها، بالطرق الودية وبالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. 9 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 12 25 فبراير سنة 2018 م
المادة 7
فتح المادةالدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء
1 - تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استيفاء الإجراءات النظامية والقانونية للتصديق عليها.
2 - تسري هذه المذكرة لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر - خطيا - برغبته في إنهاء العمل بها قبل تاريخ انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.
3 - في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقا لأحكامها.
4 - لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على أي نشاط تعاون قائم قبل الإنهاء.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في مدينة الرياض بتاريخ 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليّتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهوريّة الجزائريّة العربية السعودية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبد القادر مساهل ماجد بن عبد اللّه القصبي وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة وزير التجارة الدول العربية والاستثمار قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.