مرسوم رئاسي رقم 18-72

مرسوم رئاسي رقم 18-72 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقّعة بالرياض بتاريخ 15 نوفمبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.