قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب"
و "ج"، كما يأتي :
“الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب (.................................................................................... بدون تغيير).....................................................................................
(.............................................. بدون تغيير)....................................................
طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتامنغست تامنغست ج (.......................................................................... الباقي بدون تغيير).....................................................................................”
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح عن الوزير الأول المستشفيات عبد الرحمان راوية مختار حسبلاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.