قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.