قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه " 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-162 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 5 فبراير سنة 2017 2017 م
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"، كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الهبات والوصايا ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في ميدان المحروقات
– ناتج إتاوة "اقتصاد المياه" وإتاوة " الحفاظ على نوعية المياه".
قائمة النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن خلل تقني كبير أو نقص في المياه غير متوقع.
يجب على الهيئات و / أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية،
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى،
- الأعمال المحفزة لاقتصاد المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الحفاظ على نوعيتها.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه في الملحق بهذا القرار.
ويمكن مراجعتها حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/ أو تعليمات خاصة من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي الملحق قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
فيما يتعلق بالتكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و / أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع :
- النفقات المرتبطة بتكاليف الطاقة لأنظمة الري المعقدة والاستراتيجيات التي تضمن تزويد السكان ومساحات السقي وكذا منشآت التطهير والوقاية من الفيضانات
- نفقات الخبرة والتصليح المرتبطة بالنشاطات المستعجلة لإصلاحها أو تدعيم منشآت وهياكل الري مهما كانت طبيعتها التي تدهورت على إثر خلل تقني كبير يمكن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها،
- اقتناء وإقامة التجهيزات والمعدات الموجهة لإنتاج وتوزيع المياه ومياه التطهير والسقي لضمان استمرارية خدمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب عجز في المياه غير متوقع ومرتبط على الخصوص بظواهر مناخية قصوى.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز :
- المساهمة بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتصليح وإعادة تأهيل منشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه التطهير والسقي، لضمان عصرنة وتدعيم الخدمة العمومية للمياه،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء تجهيزات مراقبة وفحص منشآت الري والحواجز المائية
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء العتاد والتجهيزات التي تضمن التصليحات الكبرى وتثمين ممتلكات الأملاك العمومية للمياه الطبيعية والاصطناعية.
فيما يتعلق بمخصصات سلطة ضبط خدمات المياه :
- نفقات الدراسات والتحقيقات حول نوعية خدمات المياه
- نفقات تسيير وتجهيز هياكل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه :
تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة، تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
- الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه
- القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه، القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية نوعية المياه :
- الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
- مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة مراقبة نوعية المياه المفرغة القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية نوعية المياه،
- إعداد وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي تهدف إلى حماية نوعية المياه،
- تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية نوعية المياه،
- جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
- إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية،
- جمع كل معلومة تتعلق بالأتاوى المرتبطة بالمياه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 16-162
- قرار وزاري مشترك رقم 079-302
- قرار وزاري مشترك رقم 086-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 079-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 086-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.