قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-13 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد، يتضمن ما يأتي :
- استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين (في شكل حافظة ملف)،
- استمارة المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة في شكل ورقة مزدوجة)، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الأساسيين، مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين الإضافيين.
المادة 3
فتح المادةتتضمن الاستمارة الخاصة بإيداع قائمة المترشحين البيانات الآتية باللغة العربية :
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية قائمة المترشحين، الانتماء السياسي للقائمة، لقب مودع الملف واسمه (ها)، اللقب والاسم بالحروف اللاتينية
- ترتيب مودع الملف في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته، توقيع مودع الملف توقيع وختم الإدارة.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
- قائمة الوثائق المطلوبة في ملف الترشح.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبيّن الاستمارة المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 2 أعلاه ، باللغة العربية، المعلومات الآتية :
الورقة الأولى :
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تسمية قائمة المترشحين، ترتيب المترشح في القائمة الانتماء السياسي، لقب المترشح واسمه باللغة العربية وبالحروف اللاتينية الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه رقم عقد الميلاد،
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، المهنة،
– الهيئة المستخدمة، الجنسية، النسب، الحالة العائلية، العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
الورقة الثانية :
- إطار مخصص للإدارة يبين تاريخ قبول الترشح أو رفضه المعلل قانونا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين مطبوعاترتيب المترشحين المذكوران في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي :
اللقب والاسم باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- تاريخ الميلاد ومكانه الجنس، العنوان الشخصي، التوقيع.
المادة 6
فتح المادةيتم اعداد استمارة التصريح بالترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، حسب الأشكال نفسها باللغة العربية وبالحروف اللاتينية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017.
نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.