ج.ر عدد 106 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66 341 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تأجيل سريان مفعول الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية 1714 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-342 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم توظيف استثنائي لملحقين عماليين في عمالتي الواحات والساورة 1714

  • قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 1716
  • قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ( استدراك ) 1716 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-343 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة - 1716
  • مرسوم رقم 66-345 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1717 مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية 1717 مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717

1714 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة 1718 وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة فى 4 و 5 رجب عام 1385 الموافق 19 و 20 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك كتاب ضبط المحاكم 1719 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث دوائر رسم بالقاسي وحاسي التوارق ( منطقة تقدير فور فلاتيرس ) واوحانت ( منطقة تقدير جانت ) . - 1720 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1720 وزارة التجارة قراران مؤرخان فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق قوانين أمر رقم 66-341 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تأجيل سريان مفعول الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه ONACO احتكار الاستيراد 1721 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة مؤقتة لمقدار أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 1722
  • قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد التأهيل الوظيفي وتجديد التربية المهنية لضحايا حوادث العمل 1725
  • قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق والكويف والخنقة 1727 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشبيبة والرياضة 1727 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئى | في بلدية مداوروش 1728 وأوامر يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحل تاريخ 1 أبريل سنة 1967 محل تاريخ 1 يناير سنة 1967 في المواد 1 و 145 و 147 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-342 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم توظيف استثنائي لملحقين عماليين في عمالتي الواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 60-400 المؤرخ في 22 ابريل سنة 1960 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص برؤساء الاقسام والملحقين الرئيسيين والملحقين العماليين والمعدل

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1710 بموجب المرسوم رقم 61-1024 المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذي ينص على التدابير المتخذة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ،

  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة ، تفتح مسابقة لتوظيف عشرين ملحقا عماليا ضمن الشروط المحددة ادناه ، وذلك ضمن اطار الكفاح ضد التخلف الاداري في عمالتي الواحات والساورة . المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة يوم 22 ديسمبر سنة 1966 بمراكز التكوين الادارى فى مدن الجزائر ووهران و قسنطينة وورقلة . وتغلق قوائم الترشيح يوم 15 ديسمبر سنة 1966 المادة 3 : يستطيع الترشح لهذه المسابقة : 1 ) الكتاب الاداريون للادارات المركزية وللعمالات الذين يثبتون اقدمية ثلاث سنوات خدمة في هذه الوظيفة ، 2 ) المستخدمون الآخرون التابعون لصنف ب والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في هذا الصنف او عشر سنوات من الخدمة في المصالح العمومية ، ) الاشخاص الحائزون لاحدى الشهادات المبينة ادناه : القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ، القسم الاول من اجازة انتهاء الدروس من احدى ثانويات التعليم الفرنسي الاسلامي ، القسم الاول من شهادة الكفاءة في الحقوق ، القسم الاول من اجازة الدراسات العليا ( للمدارس ) المادة 4 : يجب ان يتراوح سن المترشحين ما بين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، ويمدد هذا الحد الاخير بنسبة الزمن الذي قضاه المترشح في الكفاح التحريرى الوطني ، كما يمدد أيضا بسنة عن كل ولد في الكفالة بشرط الا يتجاوز 45 سنة . المادة ه : يجب ارسال طلبات المشاركة الى احدى مديريات مراكز التكوين الاداري التي يختارها المترشحون لاجراء الاختبارات فيها مصحوبة بالاوراق التالية : 1 ) البطاقة الفردية او العائلية للحالة المدنية ، دون ان يمضى ثلاثة اشهر منذ تسليمها 2 ) شهادة طبية تثبت بان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المترشح اليها
  1. غلافين معنونين يحملان طابع بريد . 4 ) نسخة مطابقة للاصل للاجازة أو الشهادة أو بيان عن الوظائف التي شغلها فى الادارة مصحوبة بنسخة عن آخر قرار تعيين وباذن مسلم من رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح يتضمن الترخيص له في اجتياز اختبارات المسابقة قصد تعيينه ملحقا عماليا • المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : نوع الاختبار المدة العامل 1 ) اختبار كتابي يتضمن انشاء في موضوع عام او اختبار تطبيقي يتعلق بالتحرير الاداري وذلك حسب اختيار المترشح . ساعات 2 2 ) اختبار اختياري في العربية ساعة 1 واحدة ) محادثة مع لجنة الاختبار سواء حول المعلومات العامة المتصلة بالمشاكل الادارية والاقتصادية والاجتماعية الصحراوية واما حول الجغرافيا الاقتصادية والتاريخ الجزائري 201 دقيقة 1 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يراعي في الاختبار الاختيارى للغة العربية الا النقط التي تتجاوز 10 المادة 7 : تكون لجنة الاختبار كما يلي : من المدير العام للوظيفة العمومية او ممثل عنه رئيسا ، من المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثل عنه ،
  • من استاذين من مراكز التكوين الاداري المادة 8 : يستدعى المترشحون الناجحون الى الخدمة حسب حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم ، وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1966 يجب على المترشحين - لكي لا يفقدوا حقهم في تعيينهم كملحقين عماليين - التعهد بالخدمة لمدة 5 سنوات متتالية في عمالتي الواحات والساورة . المادة 9 : ان الاعوان الذين يوظفون طبقا لهذا المرسوم يرسمون ويرتبون ضمن نفس الشروط المطبقة على الاعوان الذين يسرى عليهم المرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمشار اليه اعلاه . المادة 10 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1716 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية | للادارة بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 فتحت مسابقة لتسجيل 90 طالبا بالمدرسة الوطنية للادارة وذلك ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 97 الصادرة في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 الصفحة 1554 - العمود الاول - المادة 3 بدلا من : تستمر أشغال لجنة المراجعة الى غاية 14 يناير سنة 1967 يقرأ ما يلى : تستمر أشغال لجنة المراجعة الى غاية 7 يناير سنة 1967 . وبدلا من : ان الجدول المتضمن الاضافات والتنقيصات التي أجرتها لجنة المراجعة يجب أن يودع يوم 17 يناير سنة 1967 يقرأ ما يلي : ان الجدول المتضمن الاضافات والتنقيصات التي أجرتها لجنة المراجعة ، يجب أن يودع في 9 يناير سنة 1967 المادة ه : وبدلا من : تقدم المطالب حتى يوم 19 يناير سنة 1967 • يقرأ ما يلى : تقدم المطالب حتى يوم 12 يناير سنة 1967 العمود الثاني - المادة 6 - المقطع الثاني بدلا من : تبلغ مقررات رئيس المحكمة قبل 26 يناير سنة 1967 يقرأ ما يلى : تبلغ مقررات رئيس المحكمة قبل 23 يناير سنة 1967 المادة 7 : للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه بدلا من : يصادق نهائيا على القائمة الانتخابية المصححة في 2 فبراير سنة 1967 يقرأ ما يلى : تقفل نهائيا القائمة الانتخابية المصححة في 26 يناير سنة 1967 ( والباقي بدون تغييير ) وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-343 مؤرخ في 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-3 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار …. 80 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 – 92 «الايجارات» • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( …. 80 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 7 « نفقات الاستقبال في قصر الشعب » . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 مرسوم رقم 66-345 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد | في ميزانية وزارة التربية الوطنية : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-9 المؤرخ فى 19 رمضان | عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات في عام 1966 لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 1200000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 34-3 . الادارة المركزية . اللوازم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (1200000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 34-2 0 « الادارة المركزية الادوات والاثاث ( المادة الاولى ( الاقتناءات ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية | الوطنية كل فيما يخصه ، مبتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ) … ر 500 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 22 « أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره خمسمائة الف دينار ( …. 500 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 16 « تسديد النفقات » . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66-347 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه المعدل بموجب الامر رقم 66-225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 6 ،
  • 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-19 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 للميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية ،

1718 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (000ر 370) دج) مقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ، وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (1000 370) (دج) يقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفى الابواب المبينة في للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور رئيسية 700000 المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور مختلفة 3000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3700000 الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية الاجور ولواحقها الخاصة

- بالعمال المؤقتين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك فى 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدل بموجب المرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، 3700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3700000 وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة التحضيرية لبلدية الونزة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمنة التماسا في منحها أرض غابية مجانا ، وبناء على موافقة من مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفصل من النظام المختص بالغابات قطعة الارض التي مساحتها 91 سنتيارا والتابعة للغابة العمومية بمقاطعة الونزة وبلديتها ) عمالة عنابة ) كما هي مبينة في المخطط المادة 2 : يتخلى مجانا عن العقار المشار اليه في المادة الاولى الى بلدية الونزة قصد تشييد مجموعة مدرسية فيه المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي وعامل عمالة عنابة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية علي يحي عبد النور احمد مدغري وزاره العدل قرارات مؤرخة فى 4 و 5 رجب عام 1385 الموافق 19 و 20 اكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك كتاب ضبط المحاكم بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد باشتن كاتب ضبط غرفة متمرن في المجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد فوغالي العون المساعد كاتب ضبط متمرن بمحكمة سوق أهراس بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد علي هروال العون المنفذ المساعد كاتب ضبط متمرن بمحكمة ارزيو بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد بشير براح العون المنفذ المساعد كاتب ضبط متمرن في محكمة البيضاء . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد جلول لباني العون المنفذ المساعد كاتب غرفة متمرن في المجلس الفضائي بوهران . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد ديسي كاتب ضبط متمرن في محكمة الجلفة بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد علي بيروك العون المنفذ المساعد كاتب ضبط في محكمة زيفوت | يوسف بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد الطاهر مباركى العون المنفذ المساعد كاتب ضبط متمرن في محكمة وادى الزناتي . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد علي صديقي العون المنفذ المساعد كاتب ضبط غرفة متمرن في المجلس القضائي بسعيدة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد بن عزوز العون المنفذ المساعد كاتب ضبط متمرن بمحكمة فرجيوة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد عبد الكريم خمارى كاتب ضبط متمرن في محكمة باتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد قدور كسيس كاتب ضبط متمرن في محكمة وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد التومي كاتب ضبط متمرن بمحكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد لونيس قساس كاتب ضبط متمرن بمحكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد عبد العزيز ميراوى كاتب ضبط متمرن بالمجلس القضائي ببشار . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد هاشمي دبابش العون المنفذ المساعد كاتب ضبط غرفة متمرن في المجلس القضائي بباتنة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 اكتوبر سنة 1966 ، عينت بصفة مؤقتة الآنسة حليمة جلاب كاتبة متمرنة لدى النيابة العامة فى محكمة عين تموشنت .

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق | 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد حميميد مهدي كاتبا متمرنا بمحكمة توقرت بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد | محمد عزيزى كاتب ضبط غرفة متمرن بالمجلس القضائي بتيارت بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد عبد القادر بن ناصرى العون المنفذ المساعد كاتب ضبط متمرن في محكمة عمى موسى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد بن زيد مولود كاتب ضبط غرفة متمرن بالمجلس القضائي بالمدية . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد محمد الزين بوشملة كاتب ضبط غرفة متمرن في مجلس العمال بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد نور الدين الطرابلسنى كاتب ضبط رئيسي لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 ، عين بصفة مؤقتة السيد ابراهيم ليتلات كاتب ضبط متمرن بمحكمة مدينة الجزائر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث دوائر رسم بالقاسي وحاسي التوارق ( منطقة تقدير فورفلاتيرس ) و اوحانت ) منطقة تقدير جانت ) ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 19620 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 مايو سنة 1957 والمتضمن تعديل تسعير الاشتراكات التليفونية بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والمتضمن توزيع الشبكة التليفونية الى دائرات الرسم ومناطق التسعير ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن توحيد وأعادة تهيئة تحديد أسعار المواصلات السلكية والاسلكية لمجموع التراب الجزائري ، وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث دائرتا الرسم القاسي وحاسي توارق فى منطقة التقدير بفور فلاتيرس التي تكون قسما من المجموعة التليفونية لحاسي مسعود . المادة 2 : تحدث دائرة تقدير أوحانت المدرجة في منطقة التقدير لجانت والتابعة لمجموعة حاسي مسعود المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ،

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن أعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية :
  • دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الاداري ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري وزارة التجارة قراران مؤرخان في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمنان منح المكتب الوطنى للتسويق | ONACO احتكارات الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ONACO وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد اطار الحصص المخصصة لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان البضائع المبينة أدناه مهما كان منشؤها ومصدرها - هى من اختصاص المكتب الوطني للتسويق ONACO وحده ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 5.4 09 أ 2 وب 2 : الفلفل ) من نوع « كابسيكوم» ونوع بيمانطة ) 16,04 د و ه : محضرات ومصبرات السمك السردين والانواع الاخرى ) 1 . ر 20 : خضروات ، نباتات البقول ، وفواكه محضرة أو مصبرة بالخل أو بحامض الخليك أو بالملح أو بدونه أو بالتوابل أو بالخردل أو بالسكر . 2002 : خضروات و نباتات البقول المحضرة أو المصبرة بدون خل وبدون حامض الخليك هر 20 ب : مرق وعجين الفواكه معجون ، جليد ، ربوب مسكرة مطبوخة . 2007 : عصير الفواكه ) بما في ذلك العنب ) وعضير الخضر غير المختمرة بدون أن يضاف اليها مع السكر أو بدونه . 22001 أ : مياه معدنية طبيعية أو صناعية : مياه غازية .
  1. در 17 ب : سكر العنب والشراب المصنوع من سكر العنب المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 نور الدين دلسي

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ONACO ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد اطار الحصص المخصصة لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان البضائع المبينة أدناه مهما كان منشؤها ومصدرها هي من اختصاص المكتب الوطني للتسويق ONACO وحده ، وذلك ابتداء من تاريخ | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 04006 : العسل الطبيعي : 1601 : مقانق صغيرة ضخمة وما يشابهها المصنوعة من اللحم أو من ( الدوارة أو الدم » 16002 : محضرات أخرى ومصبرات اللحم أو الدوارة . 160 : عصير الفواكه واللحم المعلب . 160 أ و ب و ج : محضرات ومصبرات السمك بما في ذلك بيض السمك وبديلها . 16005 : القشريات والرخويات والاصداف المحضرة أو المصبرة . ه . ر 20 أ : مرق وعجين الفواكه ، معجون ، جليد مربيات مطبوخة بدون سكر . 2006 : فواكه محضرة او مصبرة بطرق اخرى بسكر أو كحول أو دونهما . ه.21٫ .21٫ : محضرات الحساء المتنوعة ، والحساء المنتوج المعد المادة 2 : يرخص للبضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) يثبت هذا بتقديم تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) بوضعها للبيع بعد تأشيرة المكتب الوطني للتسويق ONACO المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة | الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار القرار الذي الذي ينشر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر . 1966 . نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة موقتة المقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل وأمراض المهن ، ولا سيما المواد 83 و 143984 و 144 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1388 المؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 المتمم والمعدل للمادتين 83 و 87 من القانون رقم 46-2426 المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1946 بشأن الوقاية من حوادث العمل وأمراض المهن والتعويض عنها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-222 المؤرخ في 7 مارس سنة 1960 والمتعلق بأدخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1960 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم المتعلق بادخار الاموال المشتركة الخاصة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مقادير أقساط الاشتراك الواجب دفعها على ارباب العمل ، برسم حوادث العمل وأمراض المهن ، تحدد بصفة موقتة ، طبقا للقواعد المبينة في هذا القرار الباب الاول - المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على مجموع الاخطار . المادة 2 : ان المقادير المستعملة فى سنة 1966 أو في عدمها، في سنة 1965 ، من طرف المنظمات الخاصة أو العامة للتأمين ، وذلك لحساب أقساط التأمين أو أقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعها على أرباب العمل المؤمن لهم قبل فاتح يناير سنة 1967 على

الجمعة 2 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 مجموع الاخطار ، تحدد وقتيا من طرف منظمات الضمان الاجتماعى المكلفة بدفع الاعانات المنصوص عليها فى الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المادة 3 : ان المقادير المحدد العمل بها تطبيقا للمادة 2 من هذا القرار تتحمل زيادة قدرها 30 ٪ مخصصة للتعويض عن الرسوم المدفوعة برسم ادخار الاموال المشتركة المحدثة بموجب المرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بحوادث العمل الحاصلة في القطر الجزائري تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بالزيادة المنصوص عليها في هذه المادة المادة 4 : وفيما يخص المؤسسات التي يتقاضى ثلث مستخدميها على الاقل ، أجرا يفوق الحد الاعلى من الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي والحد الاعلى من المنح العائلية ، فان قسط الاشتراك الواجب دفعه برسم حوادث العمل وامراض المهن والمجدد العمل به كما هو مذكور في المادة 2 من هذا القرار ، يكون موضوع زيادة خاصة تحسب على أساس عامل يساوى النسبة الموجودة بين جملة الاجور التي يتقاضاها المستخدمون التابعون لكل مؤسسة ، وبين جملة الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي وفي المنح العائلية وفي هذه الحالة تصبح الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص | عليها فى المادة 3 من هذا القرار ، متعلقة بمجموع قسط الاشتراك المحدد كما ذكر . المادة ه : لا يمكن لمنظمات الضمان الاجتماعي أن تطالب | بأية زيادة في مقدار قسط الاشتراك ، مخصصة لتأمين الاصناف من العمال التابعين لمؤسسة معرضة بصفة خاصة لاخطار أمراض المهن . غير انه اذا كان قد نص من طرف منظمات التأمين السابقة ، على زيادة في قسط التأمين مخصصة لتأمين المستخدمين من أمراض المهن ، فان التجديد المنصوص عليه في المادة 2 ، يجب أن يكون متعلقا بمجموع المقدار أو المقادير الخاصة بقسط الاشتراك . المادة 6 : يجب على المؤسسات المشار اليها في هذا الباب أن توجه قبل 31 ديسمبر سنة 1966 الى منظمة الضمان الاجتماعي التي تكون تابعة لها ، المستندات التالية :

  • نسخة طبق الاصل من البنود الخاصة المذكورة في وثيقة التأمين وعند الاقتضاء ، الملحقات المعدلة لهذه الوثيقة أو جميع المستندات التي تعادلها الايصالات من اقساط الاشتراك المدفوعة والمتعلقة- بالفترة المنقضية ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • جدول يبين عدد الاجراء الذين تقاضوا خلال سنتي 1965 و 1966 أجورا تفوق الحد الاعلى الخاضع لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي . جدول يبين المبلغ الاجمالى للاجور المدفوعة خلال سنتي 1965 و 1966 المحددة وغير المحددة . يجب على منظمات الضمان الاجتماعي أن تتأكد من مطابقة المقدار المذكور فى العقد لمبلغ قسط التأمين المدفوع في سنتي 1965 و 1966 ويتم ذلك بالمقارنة بين الارقام المذكورة في وثيقة التأمين وبين مبلغ قدره 10 ٪ في مقدار القسط الواجب دفعه من طرف المؤسسات التي لم تنفذ مقتضيات المادة 6 أعلاه . المادة 8 : تعلم منظمة الضمان الاجتماعي كل واحد من أرباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب ، بالمقدار أو المقادير المطبقة عليهم من قسط الاشتراك وذلك ابتداء من فاتح يناير سنة 1967 واذا لم يتلق ارباب العمل هذا الاعلام في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المتوقع لدفع قسط الاشتراك - وذلك طبقا لمقتضيات المادة 7 من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 - فيجب عليهم أن يدفعوا تسبيقا موقتا يتم حسابه على أساس آخر السعر أو الاسعار التي تتضمنها وثيقة التأمين . واذا كان السعر أو الاسعار المحددة خلال سنة 1967 من طرف المنظمة المختصة للضمان الاجتماعي ، تفوق المقادير المتخذة لحساب هذا التسبيق ، فيجب على أرباب العمل ان يدفعوا الفرق . المادة 9 : يتحتم على كل صاحب عمل أن يعلم منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها بجميع الظروف التي يمكن أن تزيد فى الاخطار وينبغى أن يتم هذا الاعلام في ظرف خمسة عشر يوما . يزاد مبلغ قدره 10 ٪ في مقدار قسط الاشتراك الواجب دفعه على أرباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة الباب الثاني - المقادير المطبقة على المؤسسات التي كان مؤمنا لها سابقا على جزء من الخطر : المادة 10 : ان المقادير المستعملة فى سنة 1966 أو في عدمها في سنة 1965 من طرف منظمات التأمين الخاصة أو العامة لاجل حساب أقساط التأمين أو اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعها على أرباب العمل الذين كانوا قبل أول يناير سنة 1967 مؤمنا لهم على جزء من الاخطار والمرخص لهم بان يؤمنوا بأنفسهم على الجزء الآخر ، يجدد العمل بها وقتيا من طرف منظمات الضمان الاجتماعى المكلفة بتقديم الاعانات المنصوص عليها فى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المادة 11 : ان المقادير المجدد العمل بها تطبيقا للمادة 10 من هذا القرار تتحمل : أ ) زيادة مخصصة لتقدير زيادة التكاليف التي يترتب عنها التأمين على مجموع الاخطار

1724 الجريدة الرسمية ب ) الزيادة البالغة 30 % والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار . ج ) وعند الاقتضاء ، الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار … المادة 12 : ان الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة 1 ) من المادة 11 محسوبة باعتبار أن التأمين على العجز الوقتي يشكل 40 ٪ من التأمين الاجمالي . ان الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ، تتعلق بمجوع قسط الاشتراك المحدد كما ذكر اعلاه المادة 13 : ان مقتضيات المواد من 5 الى 9 من هذا القرار تطبق على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب الباب الثالث المقادير المطبقة على المؤسسات الخاصة المرخص لها قبل فاتح يناير سنة 1967 بان تتكلف مباشرة بالتامين الكلي من الاخطار . المادة 14 : يجب على كل رب عمل تولى بنفسه ، قبل اول يناير سنة 1967 ، القيام بالتأمين من مجموع الاخطار وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 من القرار المؤرخ في 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 0 المتعلق بالتأمين الاجبارى من حوادث العمل ومن امراض المهن ، ان يثبت قبل 31 ديسمبر سنة 1966 بواسطة مستندات حسابية قانونية وعن ثلاث سنوات الاخيرة ولدى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، ما يلي : اهمية مستخدميه ، عدد الحوادث الطارئة ،

  • المصروفات المخصصة للتعويض عن حوادث العمل ، مبلغ الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، جميع المعلومات الاخرى التي من شأنها أن تمكن من تقدير الاخطار يزاد مبلغ قدره 10 % فى مقدار قسط الاشتراك الواجب دفعه على ارباب العمل الذين لا ينفذون مقتضيات هذه المادة . المادة 15 : تحدد منظمات الضمان الاجتماعي مقدار قسط الاشتراك المتعلق بحوادث العمل وبامراض المهن والواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب وتباشر هذه المنظمات نقل مجموع المصروفات المخصصة للتعويض من حوادث العمل ومن امراض المهن الى مجموع الاجور الخاضعة لقسط الاشتراك فى الضمان الاجتماعي وفي المنح العائلية وذلك عن الفترة المتراوحة بين اول يناير سنة 1964 و 31 ديسمبر سنة 1966 . المادة 16 : يزاد في قسط الاشتراك المحدد كما ذكر في المادة السابقة ، ما يلي : للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه (1) مبلغ قدره 10 ٪ مخصص لتغطية مصروفات التسيير، ب ) مبلغ قدره 30 % وهو المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القرار . المادة 17 : تطبق مقتضيات المواد 3 و 8 و 9 من هذا الباب على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب الباب الرابع - المقادير المطبقة على ارباب العمل غير المؤمن لهم . المادة 18 : يعتبر ارباب العمل الذين لا يمكنهم أن يتموا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من الباب الاول من هذا القرار ، غير مؤمن لهم من حوادث العمل ، ويجب عليهم ان يوجهوا الى منظمة الضمان الاجتماعي المختصة جميع المعلومات التي تمكن من تقدير الاخطار . ومنها على الخصوص : النوع الحقيقي من النشاط المهني المزاول ، مجموع المستخدمين وتوزيعهم حسب اصناف العمل ، الآلات المستعملة يزاد 10 ٪ في مقدار قسط اشتراك ارباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة . المادة 19 : تحدد منظمات الضمان الاجتماعي مقدار قسط الاشتراك المتعلق بحوادث العمل وبأمراض المهن والواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم فى هذا الباب ، ويتم ذلك بالاستناد الى المقادير المطبقة على ارباب العمل المؤمن لهم بانتظام قبل اول يناير سنة 1967 والذين يزاولون في نفس الناحية نشاطا مهنيا من نفس النوع يتضمن نفس المستخدمين ونفس الالات واذا كانت مقادير مختلفة تطبق على مؤسسات تزاول نفس النشاط فى نفس الناحية وذلك بناء على تجديد العمل بالمقادير المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار ، فيحدد قسط اشتراك ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب بالمقدار الاعلى . واذا كان احد الاصناف المهنية لا يزاول في اية مؤسسة مؤمن لها بانتظام ويمكن الاستناد الى المقادير المطبقة عليها كما هو مذكور في المقطع الاول من هذه المادة فيحدد قسط الاشتراك الواجب دفعه على ارباب العمل المشار اليهم في هذا الباب ، حسب جدول تسعير يوضع لهذه الغاية بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 20 : تتحمل المقادير المحددة كما ذكر في المادة السابقة ما يلي : 1 ) الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ، ب ) وعند الاقتضاء الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ، ج ) زيادة اضافية تبلغ 20 ٪ .

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 تتبع منظمات الضمان الاجتماعي ، في حساب مستقل ، العمليات المتعلقة بهذه الزيادة الاخيرة ، كما تتبع العمليات المتعلقة بالزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار . المادة 21 : تطبق مقتضيات المواد 3 و 4 و 8 و 9 على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة الباب الخامس - المقادير المطبقة على ارباب العمل الجدد . المادة 22 : يجب على كل رب عمل جديد ان يوجه ابتداء من اول يناير سنة 1967 وفى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لابتداء نشاطه والى منظمة الضمان الاجتماعي التي يكون تابعا لها ، المعلومات المشار اليها فى المادة 18 من هذا القرار يزاد 10 ٪ على مقدار قسط اشتراك ارباب العمل الذين لم ينفذوا مقتضيات هذه المادة المادة 23 : يحدد قسط الاشتراك كما ذكر في المقطع الاول من المادة 19 من هذا القرار . وفي الافتراض المشار اليه فى المادة 19 المذكورة ، يؤخذ المقدار المتوسط ضمن المقادير المحددة المادة 24 : ان المقادير المحددة طبقا للمادة السابقة تتحمل ما يلي : 1 ) الزيادة البالغة 30 ٪ والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار ، ب ) وعند الاقتضاء ، الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار : المادة 25 : تطبق مقتضيات المواد 5 و 8 و 9 على ارباب العمل المشار اليهم في هذا القرار . الباب السادس - أحكام مختلفة . المادة 26 : لا تطبق مقتضيات هذه المادة على : 1 ) الجماعات والمصالح والمؤسسات المبينة في الفقرة 1 من المادة 3 من القرار المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1950 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المقرر رقم 49-45 . الصادر من المجلس الجزائري والمتعلق بالتأمين الاجباري من حوادث العمل ومن امراض المهن 2 وعلى الاشخاص الذين يتولون تنفيذ التزامات رب العمل بالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطع 2 من الامر المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 3 وعلى مشغلي الاشخاص الذين تعتمد اقساط اشتراكهم في الضمان الاجتماعى وفى المنح العائلية على أجرة اجمالية محددة فى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل المادة 27 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار المادة 28 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد التأهيل الوظيفي وتجديد التربية المهنية لضحايا حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المواد 40 الى 43 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : القسم الاول : تجديد التأهيل الوظيفي المادة الاولى : يستفيد المصاب من العلاج الخصوصي المنصوص عليه في المادة 40 من الامر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك بناء على طلبه او بناء على طلب الصندوق بعد اخذ رأي الطبيب المعالج او الطبيب المستشار عندما يظهر ان هذا العلاج من شأنه ان ييسر الشفاء أو التئام الجرح او تخفيف العجز الجسماني الدائم المادة 2 : في حالة الخلاف ، او اذا قدم المصاب الطلب ، تجرى الخبرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الخامس من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 المادة 3 : يبت الصندوق الاجتماعي في نوع ومدة العلاج التي تقتضيه حالة المصاب على ضوء اراء الاطباء الصادرة ضمن شروط المادتين 1 و 2 من هذا القرار . المادة 4 : يلزم المستفيد من تجديد التأهيل الوظيفي 1 بالخضوع للعلاجات المتنوعة المفروضة بالشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من هذا القرار أو التي تأمر بها السلطات الصحية ، 2 - بالخضوع للمعاينات الطبية والرقابات التي ينظمها الصندوق ،

  • بالامتناع من أي عمل غير مرخص به ، Σ باتمام التمارين او الاشغال المفروضة عليه بقصد تيسير تأهيله واعادة ترتيبه المهني . المادة ه : في حالة الاستنكاف عن تلبية الواجبات المبينة

1726 الجريدة الرسمية في المادة 4 من هذا القرار ، يسوغ للصندوق ايقاف منح التعويض او تنزيل مبلغه الا اذا طعن المستفيد فى ذلك أمام الهيئات التي تنظر فى المنازعات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولا يلزم الصندوق في نفس الحال بدفع أي نوع من النفقات ابتداء من التاريخ الثابت بوصل استلام الكتاب المضمون الذي يبلغ بموجبه قراره بذلك الى المؤسسات او المعالجين المعنيين . ويبلغ هذا القرار على نفس الكيفية الى المصاب القسم الثاني : تجديد التربية المهنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه المادة 13 : تحدد برامج تجديد التربية التي تلزم بالتقيد بها المؤسسات المذكورة في المادة 12 من هذا القرار بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية المادة 14 : يخضع التطبيق الخاص ببرامج تجديد التربية المذكورة فى المادة 13 من هذا القرار ، لمراقبة مصالح التفتيش الخاص بالضمان الاجتماعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دون الإخلال بممارسة الرقابة من الاقسام الوزارية المعنية المادة 15 : ان نفقات تجديد التربية المهنية التي تقع على المادة 6 : يستفيد المصاب من تجديد التربية المهنية | عاتق الصندوق الاجتماعي هي التالية : المنصوص عليها في المادة 42 من الامر المؤرخ في 21 يونيو سنة 1966 سواء كان ذلك بطلبه او بطلب الصندوق على ضوء نتيجة امتحان التوجيه المهني المسبق الذي يجرى بسعي الصندوق او مراقبته . فيوضح الصندوق في مقرره ، فيما اذا كانت هناك ضرورة ام لا ، فى السماح بان يوضع المصاب لدى رب العمل بقصد تجديد تربيته المهنية المادة 7 : وتطبق - فى حالة حصول نزاع - احكام الفصل الاول من الباب الخامس للامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : يقبل الصندوق بتجديد تربية المعنى بالامر ، سواء كان بصفة داخلي او خارجي فى احدى المؤسسات المذكورة في المادة 12 من هذا القرار وذلك مراعاة لنتائج الامتحان المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا القرار ، وعند الاقتضاء ، للمقرارات الصادرة تطبيقا للمادة 7 منه المادة 9 : يستمر في تأدية التعويض اليومي أو الايراد بكامله الى المصاب القائم بتجديد تربيته المهنية المادة 10 : يجوز منح تجديد التربية المهنية سواء كان المصاب يستفيد ام لا من تجديد التربية المهنية المنصوص عليه في المادة 40 من الامر المؤرخ فى 21 يونيو سنة 1966 المادة 11 : لا يخفض ايراد المصاب المجددة تربيته المهنية تفعل ممارسته مهنة جديدة . المادة 12 : ان المؤسسات التي يحق للمصابين من حوادث العمل ، الانضمام اليها مجانا ، هي : 1 المؤسسات المحدثة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسموح بها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية ، مؤسسات تجديد التربية المهنية المحدثة لفائدة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ، 3 - المستشفيات العمومية او الخصوصية المرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 4 - المؤسسات الخاصة غير المذكورة اعلاه والمرخصة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية 1 - نفقات السفر الذى يجرى بالنقل الأقل ثمنا للمستفيد عند انتقاله الى المؤسسة التي قبل فيها بصفة داخلي ونفقة العودة بنفس الشروط عند انتهاء التمرين . 2 نفقات تجديد التربية بالمعنى الحصرى ، حسب التعريفة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القرار

  • الاجرة اليومية فى حدود التعريفة المحددة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 4 - الاقساط المنصوص عليها فى المادة 8 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1966 المتعلقة بالتعويض عن حوادث العمل التي يصاب بها الاشخاص القائمون بأكمال التموين الخاص بتجديد التأهيل الوظيفي او تجديد التربية المهنية ه قيمة الاجهزة المركبة الضرورية للعمل والتي لا يمكن تحملها طبقا للشروط المحددة بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بنفقات الاجهزة الاصطناعية الخاصة بحوادث العمل المادة 16 : تحدد التعريفات الخاصة بالنفقات المذكورة في الفقرتين 2 و 5 من المادة 15 من هذا القرار بموجب اتفاقات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات او المراكز المذكورة فى الفقرات 2 و 3 و 4 من هذا القرار . المادة 17 : يقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية نماذج الاتفاقات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القرار المادة 18 : كل انقطاع عن تجديد التربية المهنية يجب ان يعلم به الصندوق الاجتماعي من قبل رئيس المؤسسة في غضون أربعة وعشرين ساعة المادة 19 : يلزم المستفيد من تجديد التربية المهنية بتسديد المبالغ التي يكون قد قبضها بدون حق مشروع نتيجة لتصريح غير صحيح او ناقص وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي والعقوبات الاشد الناجمة عن قوانين اخرى . المادة 20 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما مقرر المجلس الجزائرى رقم 55-16 0 ( المصدق بالمرسوم المؤرخ في 9 مايو سنة 1955 ) ..

الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 المادة 21 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تجديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق والكويف والخنقة بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 أنهى انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة لتسبير شركة اعانة مستخدمي مناجم جبل العنق المعينين بموجب القرارات المؤرخة في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 و 4 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 و 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1966. وعين الاشخاص الآبة أسماؤهم اعضاء للجنة المؤقتة لنسيير شركة امانة مستخدمي مناجم جمل اعنق والكويف والخنقة . ممثلون عن العمال أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة : بوبكر يوسف لو جاني محمد مقيدش عبد القادر بوسبيسي امحمد عزيزي الفزعة سليم رباعي مهناوي الطاهر عطى مسعود قرايدية ساولي دريد رشيد رزقي سلطان بودردع صالح ممثلو المستغلين أعضاء أصليون أعضاء احتياطيون السادة : السادة : ابن مسعى مميش حراث رشيد مارتان اميل فوشار جان زيات احمد منعة محمد الطيب وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن نقل اختصاصات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية الى وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدث في مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة مكتب للتنظيم والمناهج المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتنمية تقنيات تنظيم وتسهيل العمل في المصالح التابعة للوزارة ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية : دراسة واختبار مختلف الآلات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى ، وتكوين المراجع المناسبة دراسة ترمي الى تسهيل الاجراءات والاوضاع الادارية ، تنظيم دورات للاعلام والنشر تتعلق بالتقنيات الادارية وبتسهيل العمل ويساهم في الدراسات العامة للتنظيم وكذا في برامج التكوين التي يباشرها المكتب المركزى للتنظيم ، وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى بعد الاتفاق مع وزير الشبيبة والرياضة . المادة 3 : يتولى ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي هو تابع له المادة 4 : يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر الديمقراطية في الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الكريم بن محمود احمد مدغري

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على تحقيق جزئي في بلدية مداوروش بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئى رقم 15683 والذي توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار . ويتضمن هذا المخطط 5 قطع أرضية للبناء وأرض زراعية في بلدية مداوروش كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ماعدا القطع التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 15 آرا و 25 سنتيارا أبنية ومراحيض ومرافق القطعة رقم 2 مساحتها هكتار واحد و 3 آرات و 50 سنتيارا أرض فلاحية . القطعة رقم 3 مساحتها هكتار واحد و 46 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية خصصت كما يلي : الى ابن حموش مصمودي بن بوزيان المولود سنة 1889 بمداوروش أو ورثته بنسبة 1/2 الى ابن حموش محمد بن بلقاسم المولود سنة 1878 بمداوروش أو ورثته بنسبة 1/2 مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن تخويلها : ا - الى بلهوشات احمد بن بلقاسم المولود سنة 1915 بمداوروش من قبل ابن حموش مباركة وعائشة بنت بلقاسم الوارثتين المحتملتين لابن حموش مصمودي ومحمد المذكور | أعلاه بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 20 مايو سنة 1947 2 الى بلهوشات بلقاسم بن احمد المولود سنة 1882 بمداوروش

  1. ابن حموش بقة بنت صبيحي بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 15 مارس سنة 1952 ب ) الى سيرين نخلة بنت الصالح بموجب الوثيقة العرفية المؤرخة في 22 مارس سنة 1952 ان البناء المشيد في هذه القطعة هو ملك ورثة ابن حموش احمد الصالح بن بوزيان وصبيحي بن بلقاسم مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن تحويلها من قبل ابن حموش مباركة وعائشة المشار اليهما أعلاه المعتبرتين كورثتين محتملتين لاحمد الصلاح وصبيحي والى بلهوشات احمد بن بلقاسم بموجب الوثيقة العرفية المؤرخ فى 20 مايو سنة 1947 القطعة رقم 4 مساحتها هكتاران و 20 آرا و 75 سنتيارا وهي أرض فلاحية خصصت الى أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم 5 مساحتها هكتاران و 5 آرات و 75 سنتيارا وهى أرض فلاحية خصصت كما يلى : الى بلهوشات بلقاسم بن احمد المولود سنة 1882 بأولاد السبع بنسبة 72 الى حموش الطاهر بن احمد المولود في 4 أبريل سنة 1927 بمداوروش بنسبة 72 الى حموش نوار بن احمد المولود في 16 يونيو سنة 1930 بمداوروش بنسبة 72 الى حموش فاطمة بنت احمد المولودة في 11 يونيو سنة 1933 بمداوروش بنسبة 71 المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي – الجزائر