مرسوم رقم 66-345 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1717
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 1200000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 34-3 . الادارة المركزية . اللوازم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (1200000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية الباب 34-2 0 « الادارة المركزية الادوات والاثاث ( المادة الاولى ( الاقتناءات )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية | الوطنية كل فيما يخصه ، مبتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.