مرسوم رقم 66-343 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1385 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة الحكومة - 1716
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار .... 80 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 – 92 «الايجارات» •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( .... 80 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الحكومة ( المصالح المركزية ( الباب 34 7 « نفقات الاستقبال في قصر الشعب » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.