مرسوم رقم 66-347 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية 1717
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (000ر 370) دج) مقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ، وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعون ألف دينار (1000 370) (دج) يقيد فى الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية وفى الابواب المبينة في للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور رئيسية 700000 المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب والمياه الصناعية - أجور مختلفة 3000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3700000 الجدول (( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب والمياه الصناعية الاجور ولواحقها الخاصة - بالعمال المؤقتين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك فى 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 يتضمن فصل الاراضي التابعة للغابة العمومية بالونزة من النظام المختص بالغابات والتخلى عنها مجانا الى بلدية الونزة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى القانون رقم 62 - - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 79 منه المعدل بموجب المرسوم رقم 55-8 المؤرخ في 3 يناير سنة 1955 ، 3700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3700000 وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة التحضيرية لبلدية الونزة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمنة التماسا في منحها أرض غابية مجانا ، وبناء على موافقة من مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفصل من النظام المختص بالغابات قطعة الارض التي مساحتها 91 سنتيارا والتابعة للغابة العمومية بمقاطعة الونزة وبلديتها ) عمالة عنابة ) كما هي مبينة في المخطط
المادة 2
فتح المادةيتخلى مجانا عن العقار المشار اليه في المادة الاولى الى بلدية الونزة قصد تشييد مجموعة مدرسية فيه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية واصلاح الاراضي وعامل عمالة عنابة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1386 الموافق 20 أكتوبر سنة 1966 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية علي يحي عبد النور احمد مدغري وزاره العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.