مرسوم رقم 66-342 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم توظيف استثنائي لملحقين عماليين في عمالتي الواحات والساورة 1714
المادة الأولى
فتح المادةبقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة ، تفتح مسابقة لتوظيف عشرين ملحقا عماليا ضمن الشروط المحددة ادناه ، وذلك ضمن اطار الكفاح ضد التخلف الاداري في عمالتي الواحات والساورة .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يوم 22 ديسمبر سنة 1966 بمراكز التكوين الادارى فى مدن الجزائر ووهران و قسنطينة وورقلة .
وتغلق قوائم الترشيح يوم 15 ديسمبر سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيستطيع الترشح لهذه المسابقة :
1 ) الكتاب الاداريون للادارات المركزية وللعمالات الذين يثبتون اقدمية ثلاث سنوات خدمة في هذه الوظيفة ،
2 ) المستخدمون الآخرون التابعون لصنف ب والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات من الخدمة في هذا الصنف او عشر سنوات من الخدمة في المصالح العمومية ، ) الاشخاص الحائزون لاحدى الشهادات المبينة ادناه :
القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ، القسم الاول من اجازة انتهاء الدروس من احدى ثانويات التعليم الفرنسي الاسلامي ، القسم الاول من شهادة الكفاءة في الحقوق ، القسم الاول من اجازة الدراسات العليا ( للمدارس )
المادة 4
فتح المادةيجب ان يتراوح سن المترشحين ما بين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ، ويمدد هذا الحد الاخير بنسبة الزمن الذي قضاه المترشح في الكفاح التحريرى الوطني ، كما يمدد أيضا بسنة عن كل ولد في الكفالة بشرط الا يتجاوز 45 سنة .
المادة ه : يجب ارسال طلبات المشاركة الى احدى مديريات مراكز التكوين الاداري التي يختارها المترشحون لاجراء الاختبارات فيها مصحوبة بالاوراق التالية :
1 ) البطاقة الفردية او العائلية للحالة المدنية ، دون ان يمضى ثلاثة اشهر منذ تسليمها
2 ) شهادة طبية تثبت بان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المترشح اليها
3) غلافين معنونين يحملان طابع بريد .
4 ) نسخة مطابقة للاصل للاجازة أو الشهادة أو بيان عن الوظائف التي شغلها فى الادارة مصحوبة بنسخة عن آخر قرار تعيين وباذن مسلم من رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح يتضمن الترخيص له في اجتياز اختبارات المسابقة قصد تعيينه ملحقا عماليا •
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المدة العامل
1 ) اختبار كتابي يتضمن انشاء في موضوع عام او اختبار تطبيقي يتعلق بالتحرير الاداري وذلك حسب اختيار المترشح . ساعات 2
2 ) اختبار اختياري في العربية ساعة 1 واحدة ) محادثة مع لجنة الاختبار سواء حول المعلومات العامة المتصلة بالمشاكل الادارية والاقتصادية والاجتماعية الصحراوية واما حول الجغرافيا الاقتصادية والتاريخ الجزائري 201 دقيقة 1 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يراعي في الاختبار الاختيارى للغة العربية الا النقط التي تتجاوز 10
المادة 7
فتح المادةتكون لجنة الاختبار كما يلي :
من المدير العام للوظيفة العمومية او ممثل عنه رئيسا ، من المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية او ممثل عنه ،
- من استاذين من مراكز التكوين الاداري
المادة 8
فتح المادةيستدعى المترشحون الناجحون الى الخدمة حسب حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم ، وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1966 يجب على المترشحين - لكي لا يفقدوا حقهم في تعيينهم كملحقين عماليين - التعهد بالخدمة لمدة 5 سنوات متتالية في عمالتي الواحات والساورة .
المادة 9
فتح المادةان الاعوان الذين يوظفون طبقا لهذا المرسوم يرسمون ويرتبون ضمن نفس الشروط المطبقة على الاعوان الذين يسرى عليهم المرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمشار اليه اعلاه .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1716 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 60-400
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.