ج.ر عدد 58 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائبي عامل عمالة 874 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف فى الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية 874 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-196 مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية • 870 مرسوم رقم 66-199 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف 876 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث رقابة للضرائب المباشرة ببرج منايل 876 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 877 قراران مؤرخان في 19 و 26 صفر عام 1386 الموافق 9 و 16 يونيو سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية 877 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم . 878 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66 200 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم 878 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الميناء المستقل لمدينة الجزائر 879 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 879 | وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير . 880 وزارة الاوقاف قراران مؤرخان في 1 و 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 و 22 فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبة ادارية ورئيس مكتب 880 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن السماح لبلدية قسنطينة باكتساب قطعة أرض من مخطط سيدى مبروك 880 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 يتضمنان انهاء انتداب المهام نائبي عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 وضع حد ابتداء من 15 يونيو سنة 1966 لانتداب السيد عبد حموتان لمهام نائب عامل عمالة بالاخضرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 وضع حد ابتداء من 15 يونيو سنة 1966 لانتداب السيد حسن روالى لمهام عامل عمالة بعزازقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف في الاعتمادات لتنمية الصناعة المحلية ان وزير الداخلية ، وزير الصناعة والطاقة ، وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق الجزائري للتنمية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 66-52 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمعدل والمتمم بالامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والقاضي بتكليف الصندوق الجزائري للتنمية بالادارة المالية لبرنامج التجهيز العمومي للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-76 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تنفيذ ميزانية التجهيز لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التجهيز لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 3 و 4 ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تخصص اعتمادات الباب 11-44 المطابقة سابقا الى مصاريف التجهيز العمالي ، لتنفيذ عمليات التنمية للصناعة المحلية وبهذا العنوان تعهد الى ادارة مالية الصندوق الجزائري للتنمية المادة 2 : يقوم الصندوق الجزائرى المتنمية بالدفع طبقا لقائمة العمليات المقررة من وزير الداخلية وبموجب توزيع القروض المفتوحة لكل عملية . المادة 3 : يؤسس وزير الداخلية بموجب مقرر ، لجنة لفتح الظروف للنظر في العروض التي يقدمها المشاركون برسم تنفيذ مشروع وذلك بمكتب الدراسات والانجازات الصناعية المكلف بالتحقيق في العمليات المقررة في المادة 3

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 المادة 4 : يبلغ الأمر بالصرف والمحاسب قائمة التعهدات وأذونات الصرف والدفع في كل ثلاثة أشهر الى وزير المالية المادة ه : يحتفظ الأمر بالصرف والمحاسب بالاوراق الثبوتية للمصاريف وتوضع تحت تصرف كل رقابة مثل الوثائق التي تثبت استعمال كل التسبيقات الجزافية للانجاز التي تقدم الى مكتب الدراسات والانجازات الصناعية المادة 6 : يجب على منظمة الدفع أن تحصر الحساب المستأنف عند انتهاء الدورة المالية ضمن تقرير ميزانية التجهيز ومقررات أمين الخزينة العام . المادة 7 : يحدد بموجب منشور وزاري مشترك كيفيات تنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية • المادة 8 : لا تطبق الاحكام المتقدمة فى البرامج السابقة وتبقى هذه البرامج تدار حسب الاجراءات الجاري بها العمل حتى انتهائها . المادة 9 : يكلف وزير الداخلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الصناعة والمدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف وزارة المالية والتخطيط الموافق مرسوم 23 رقم 66 يونيو - سنة 196 1966 مؤرخ في 1 يتضمن نقل ربيع الاول اعتماد في عام 1386 ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 المكررة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-0 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية عن سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة واربعون دينارا ( 33,840 دج ) ( مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية بالابواب المبينة في جدول الحالة ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعون دينارا ( 33,840 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب المبين في جدول الحالة ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د.ج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-1 0 الادارة المركزية - التزويدات 200000 34-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية تسديد النفقات 13840 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 330840

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الاول عام 1386 ه جدول الحالة (( ب )) الابواب العناوين الاعتماد المفتوح د.ج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-05 الادارة المركزية - اللباس مرسوم رقم 66-199 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 | الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان | عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-7 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن سنة 1966 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف التالية والمقيدة بالباب 81 – 31 بعنوان المصالح الخارجية للهندسة القروية المادة 1 الموظفون المرسمون » : مهندس رئيسي للهندسة القروية ، مهندسان تلميذان للهندسة القروية ، مساعدان تقنيان المادة 2 : تحدث في الباب 81 31 المشار اليه اعلاه تعويضا للوظائف الملغاة بالمادة أعلاه ، الوظائف التالية : ثلاثة مهندسين للهندسة القروية . د المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بدفع أجور الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، مرهونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المبينة في المادة 1 . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم 33840 الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث رقابة للضرائب المباشرة ببرج منايل ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1955 والمحددة بموجبه قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة وتحديد نطاقها الاقليمي ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث ببرج منايل مراقبة للضرائب المباشرة. المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1955 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 3 : يسرى مفعول أحكام القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح ميروكين

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية الملحق تعيين المفتشية او المراقبة المقر الدائرة الاقليمية تعديل : تضاف : تعديل : مفتشية الضرائب تيزي وزو بلديات : برج منايل المباشرة بتيزي وزو وايسار وناصرية تعديل : تضاف : تضاف : بلديات : برج منايل مراقبة برج منايل برج منايل وايسار وناصرية وزارة العدل

- قرارات مؤرخة فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، رفع السيد محمد بن علال الكاتب لضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر الى الدرجة الاولى من الطبقة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 ، عينت الآنسة خيرة بالرواين موقتا كاتبة متمرنة بالنيابة العامة بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 - عين السيد محمد برحال كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 11 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 عين السيد المدني بوزيري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول القرارات المذكورة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . قراران مؤرخان في 19 و 26 صفر عام 1386 الموافق 9 و 16 يونيو سنة 1966 يتعلقان باكتساب الجنسية الجزائرية | بموجب قرار مؤرخ فى 19 صفر عام 1386 الموافق 9 يونيو سنة 1966 . اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهورية الجزائرية 877 السيدة كايو اندرى لويز جوزيت زوجة ابن علي عبد القادر المولودة فى 7 مايو سنة 1927 بباريس القسم 13 ) عمالة لاسين ) في فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : كايو فاطمة السيدة كيلاومونيك آن مارى زوجة نكى بو السعد المولودة في 1 فبراير سنة 1937 بسانت اوران على اوست ) عمالة موربيهان ) فرنسا . السيدة شمطوب يستير زوجة ابن الجيلالي محمد المولودة فى 27 مارس سنة 1919 بتنيره ) وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شمطوب زبيدة . السيدة هيس ويلمه دوروثية زوجة قريش محمود المولودة فى 18 مايو سنة 1928 بستو تقار انتير ورخام (المانيا) . السيدة كاميوس رودريقاز ايلينة زوجة برى مصطفى المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1936 بطنجة ( المغرب ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : كاميوس روديقاز ياسمينة السيدة آمنة بنت الصديق زوجة عطية ابراهيم المولودة سنة 1929 بحاسي الغلة (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا: صديق آمنة . السيدة تافيره ماري انطوانيت زوجة المولدى محمد المولودة فى 7 مايو سنة 1913 باجاكسيو ( عمالة لاكورس ) فرنسا . السيدة حليمة بنت محمد زوجة راشدي عبد الرحمن المولودة في 26 يونيو سنة 1938 بعنابة . السيدة عائشة بنت الطيب زوجة بالرجعة بن شاعه المولودة في 4 يناير سنة 1945 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى عائشة . السيدة فاطمة بنت محمد زوجة جمعي محمد المولودة في 16 يناير سنة 1939 بالخميس ( الاصنام ) . السيدة قريزاس بوليت مارى سيمون زوجة ديده عبد القادر المولودة فى 18 أكتوبر سنة 1931 بليساك ( عمالة لا فييرون) فرنسا ، وتدعى من الآن فصاعدا : قريزاس حبيبة مريم . السيدة ميمونة بنت التهامى زوجة غول عبد القادر المولودة سنة 1917 بيني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى ميمونة السيدة خديجة بنت عبد الرحمن زوجة بشوش حسن المولودة في 10 غشت سنة 1943 بالفحص ( تونس ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زياد خديجة • السيدة حمامجي خدوجة زوجة زيداني محمد المولودة سنة 1915 ( بتلمسان )

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه السيدة مستريته جيوفانه زوجة سليماني يوسف المولودة في 8 فبراير سنة 1942 بمسوميلي (ايطاليا). السيدة بوعروه شريفة زوجة مجاهد عبد الرحمن المولودة في 7 مايو سنة 1929 بمدينة ( تونس ) . السيدة بجاوى زينب زوجة بوزيدى رشيد المولودة في 13 يوليو سنة 1935 بمدينة تونس (تونس) السيدة عرب فاطمة زوجة خليفة عبد القادر المولودة في 29 نوفمبر سنة 1929 بارزيو (وهران) .

  • السيدة دسولي حسنية زوجة المعلم الحسين المولودة سنة 1923 بندرومة ( تلمسان ) . السيدة فقيقي ربيحة زوجة غرزى محمد المولودة سنة 1912 بيني صاف ( تلمسان ) . السيدة زكى جيحان زوجة ابن يحيى بن عمار المولودة في 28 يوليو سنة 1943 بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة ) السيدة قشيش زينب زوجة باحه عبد الرحمن المولودة في 22 يناير سنة 1940 بمدينة تونس (تونس)
  • السيدة فاطمة الزهراء بنت محمد بن شايب زوجة بلقاسم رابح المولودة في 28 سبتمبر سنة 1948 بالبليدة | ( الجزائر ) . السيدة خديجة بنت حسن زوجة رقيق جيلالي المولودة في 27 يونيو سنة 1940 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حسن خديجة . السيدة لطيفة بنت الحاج عبد الله زوجة بوكورة محمد المولودة فى 4 مارس سنة 1942 بسانت أوجين ( مدينة الجزائر ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله لطيفه السيدة بزديره جانين زوجة أوقاسي محمد المولودة في 16 غشت سنة 1938 ببوطانجيس ( عمالة لامارن ) فرنسا .
  • السيدة فاطمة الزهراء بنت عبد الحفيظ زوجة عبيدي حسين المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1936 بعنابة السيدة لوسيفان ماريفون فانسونت زوجة زراية الحاج المولودة فى 28 ابريل سنة 1939 ببلونيز ( عمالة ديكوت دي نور ) فرنسا . بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1386 الموافق 16 يونيو سنة 1966 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663- المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة لوكير مارى جوزى زوجة آيت عبد السلام عبدالله المولودة في 4 أبريل سنة 1940 ، بايش سور الزيت ( لوكسمبورغ ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لوكير نادية قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد أقسام المحاكم ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على المادة 11 من المرسوم رقم 66 161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقسم محاكم مدينة الجزائر وعنابة و قسنطينة ووهران الى أربعة أقسام ، قسم مدنى وقسم تجارى ، وقسم خاص ، بقضايا العمال وأرباب العمل وقسم جزائي . تقسم محاكم باتنة وبشار وبجاية والبليدة والاصنام وقالمة ومعسكر والمدية ومستغانم وورقلة وسعيدة وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وتيارت وتيزي وزو وتلمسان الى ثلاثة أقسام ، قسم مدني و قسم تجاري ، وقسم جزائي ، أما المحاكم الاخرى كلها فتقسم الى قسمين ، قسم مدني وقسم جزائي . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 محمد البجاوي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-200 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه بصفة موقتة كيفيات توظيف المدربين والمدربات التابعين للصناعة التقليدية ودفع أجورهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 26763 المؤرخ في 24 يوليو

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ها الجريدة الرسمية سنة 1963 والمتضمن احداث مديرية انتاج الصناعة التقليدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتضمن انشاء اطار جزائرى خاص بالموظفين المتعاقدين للادارة العامة ، وبمقتضى القرار الصادر فى 20 مايو سنة 1964 والمحددة بموجبه أجور الموظفين المتعاقدين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية ، ضمن اطار القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 والمشار اليه اعلاه، وذلك الى حين صدور القانون الاساسي الخاص الذي يطبق عليهم . المادة 2 : يوظف المدربون والمدربات التابعون للصناعة التقليدية بالاولوية ومن بين المترشحين الحاملين شهادة الكفاءة المهنية فى الفروع الخاصة بالصناعة التقليدية وعند عدم الحصول على هذه الشهادة، يتعين على المترشحين أن يثبتوا على أن لهم خمس سنوات على الاقل من ممارسة المهنة في الصناعة الحديثة أو الصناعة التقليدية فى وظيفة تتطلب مؤهلات ومعارف متساوية للتي عند المترشحين الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية المادة 3 : يتقاضى هؤلاء الموظفون أجورهم على أساس الدرجة الثانية من السلم ب للمجموعة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 193 ) من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : تقيد المرتبات والتعويضات المدفوعة لهؤلاء الموظفين فى الاعتمادات المقررة فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الميناء المستقل لمدينة الجزائر . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | للجمهورية الجزائرية 879 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الخاص بالموانيء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 المحدد بموجبه النظام الخاص بالموانىء المستقلة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-444 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 62-268 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتعلق بانشاء نظام استقلال ميناء مدينة الجزائر ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد علال يزيد المهندس بالجسور والطرقات مديرا للميناء المستقل لمدينة الجزائر ابتداء من تاريخ تنصيبه . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 - يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والقاضي بانتداب السيداكلي زيدى لمهام نائب مدير قسم الموظفين والقضايا بوزارة الاشغال العمومية والنقل ،

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلي زيدى نائب مدير قسم الموظفين والقضايا ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والنقل ، وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 عبد النور علي يحيى وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو | سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 ، عين السيد احمد الغازي ذئبا لمدير المصالح الخارجية بمديرية الرقابة • وزارة الاوقاف قراران مؤرخان في 1 و 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 و 22 فبراير سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبة ادارية ورئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى ا ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، عينت الآنسة حفصية عمارى كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ونسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 فبراير سنة 1966 ، عين السيد احمد درار رئيس مكتب بمديرية الشؤون الدينية . ويستفيد من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1966 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة | 1966 يتضمن السماح لبلدية قسنطينة باكتساب قطعة أرض من مخطط سيدى مبروك بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 ، لعامل عمالة قسنطينة سمح لبلدية قسنطينة باكتساب القطعة رقم 219 Pie قسم ب من مخطط سيدى مبروك مساحتها 2045 مترا مربعا وذلك ضمن الشروط المحددة فى القرار المتخذ بعد المداولة في 26 نوفمبر سنة 1965 المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -