مرسوم رقم 66-199 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف 876
المادة الأولى
فتح المادةتلفى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الوظائف التالية والمقيدة بالباب 81 – 31 بعنوان المصالح الخارجية للهندسة القروية المادة 1 الموظفون المرسمون » :
مهندس رئيسي للهندسة القروية ، مهندسان تلميذان للهندسة القروية ، مساعدان تقنيان
المادة 2
فتح المادةتحدث في الباب 81 31 المشار اليه اعلاه تعويضا للوظائف الملغاة بالمادة أعلاه ، الوظائف التالية :
ثلاثة مهندسين للهندسة القروية .
د
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بدفع أجور الموظفين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، مرهونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المبينة في المادة 1 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم 33840 الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.