قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن السماح لبلدية قسنطينة باكتساب قطعة أرض من مخطط سيدى مبروك 880
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن السماح لبلدية قسنطينة باكتساب قطعة أرض من مخطط سيدى مبروك 880
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.