قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث رقابة للضرائب المباشرة ببرج منايل 876

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.