قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث رقابة للضرائب المباشرة ببرج منايل 876
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ببرج منايل مراقبة للضرائب المباشرة.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1955 ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى فى 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح ميروكين الجمعة 19 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية الملحق تعيين المفتشية او المراقبة المقر الدائرة الاقليمية تعديل : تضاف : تعديل :
مفتشية الضرائب تيزي وزو بلديات : برج منايل المباشرة بتيزي وزو وايسار وناصرية تعديل : تضاف : تضاف :
بلديات : برج منايل مراقبة برج منايل برج منايل وايسار وناصرية وزارة العدل -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.