مرسوم تنفيذي رقم 12-443 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 485.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الب اب رقم 31-11 " المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العموم ية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 12-03
- مرسوم تنفيذي رقم 12-48
- الدستور
- قانون رقم 84-2012
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.